الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير أوراق مالية

الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 210 من قانون العقوبات يشمل حالتين: إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة, وتسهيل القبض على الجناة ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.




إن تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم استعمال المتهم إياها بالفعل في إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التي أريد تقليدها



إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان 212 و214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق