الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترويج - ترويج عملة





إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟



جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. وجوب استظهار المحكمة له. إثباتها له استقلالاً. غير لازم. ما لم تكن محل منازعة من الجاني.



جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك. مناط تحققها؟



المادة 205 من قانون العقوبات. مفادها؟



القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. مناط تحققه . جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفعها للتداول. وجوب استظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني 



استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد. يعيبه. لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق. ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول.



لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها في قوله أنها كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بالتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج في حقها .



من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً يتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً .



بيان سبب إطراح المحكمة إنكار المتهم لاعترافه واجب عند استنادها على هذا الاعتراف مخالفة ذلك قصور في الحكم.



تقسيم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.



طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر في الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق