الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - محضر التحقيق



المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضا مع ما أثبت فيها.



متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور .



يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.



إن العبرة في إثبات تاريخ محضر التحقيق هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً.



محاضر تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح.



محاضر التحقيقات الابتدائية. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في محضر التحقيق الابتدائي. وجوب تحقيقه. مطالبة المتهم بالطعن في المحضر بالتزوير. لا تصح.



إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر.



لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق