الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - توجيه وتنظيم أعمال البناء

 

 

 

تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك. الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقبا عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

 

 

 

 

صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .

 

 

 

 

انشاء. أو تعديل. أو ترميم المبانى التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. دون موافقة اللجنة المختصة. غير مؤثم. طبقا للمادة 1/ 3 من القانون 106 لسنة 1976.

 

 

 

 

الحكم بالالزام بتقديم الرسومات.توقفه على طلب الجهة الادارية المختصة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

إقامة بناء بارتفاع غير قانوني وقبل الحصول على ترخيص. وجوب القضاء بالغرامة وتصحيح الأعمال المخالفة وبأداء ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص.

 

 

 

 

الرسوم الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة.

 

 

 

 

يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أن المشرع قد قصد بإصداره الإشراف على نشاط أعمال التشييد والبناء .

 

 

 

 

إقامة بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار. غير جائز. إلا إذ كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار.

 

 

 

 

واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون، لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص.

 

 

 

 

القانون رقم 521 سنة 1940 إقامة بناء على الأراضي المقسمة قبل صدوره.

 

 

 

 

إقامة المتهم مبان قبل الحصول على ترخيص تعلله بخطأ البلدية لا يقبل ق 656 سنة 1954.

 

 

 

 

إقامة بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم. وجوب القضاء بالهدم.

 

 

 

 

المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948. استلزامها الحصول على رخصة للبناء عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889.

 

 

 

 

متهم بتعلية بناء تجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً. تمسكه بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له. إدانته على أساس أن المخالفة وقعت منه وإن كان المنزل مملوكاً لابنه.

 

 

 

 

إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني معاقب عليها، بمقتضى الشق الأول من المادة 18، بالغرامة فقط.

 

 

 

 

إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها ونشرها.

 

 

 

 

بناء منزل بغير الحصول على رخصة من التنظيم. العقاب على ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. عدم إصدار اللوائح والقرارات التي نص عليها فيه. لا يعطل أحكامه.

 

 

 

 

المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى. الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى. عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني. تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. بناء تم قبل العمل به. استحداث بناء فيه بعد ذلك. تطبيق أحكام هذا القانون عليه. في محله.

 

 

 

 

إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني إذ نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّي الطريق... إلخ".

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عدّل في بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. ولا مخالفة فيه للمواد 3 و4 و5 و6 منه، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق