من
المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في
غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
النيابة
العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق
القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء
النيابة.
من
المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية
وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر
بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ
الطاعنة .
المعاينة.
من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.
اختصاص
وكيل النيابة الكلية. بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها.
جواز
استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
مباشرة
الدعوى الجنائية بعد تحريكها من حق النيابة العامة وحدها.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع.
بدء
تحريك الدعوى الجنائية بتحقيق النيابة كسلطة تحقيق.
الأصل
هو حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق لوكيل النيابة كرئيس الضبطية
القضائية إثبات ما يرى داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق المادتان 24،
31 إجراءات جنائية.
تحقيق
قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة القانون 131 لسنة 1952.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
تعييب
التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات
السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته
له أمام النقض.
للنيابة
إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال
الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.
لا
يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
مجرد
تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة
لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.
حضور
ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.
قيام
النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا
يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم
التي فرض الشارع عليهم أداءاها.
قيام
النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن
القيام بواجباتهم طبقاً للمادة 24إجراءات.
جواز
ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا
الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو
تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
إنهاء
حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم
المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع
أنحاء الجمهورية.
جواز
ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة.
خطاب
الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى
النيابة العامة.
عدم
تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من
قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في
تحريك الدعوى ومباشرتها.
نص
المادة الثامنة من القانون 54 لسنة 1964 لا يعتبر قيداً على حرية النيابة في تحريك
الدعوى ومباشرتها وما ورد في النص. إجراء تنظيمي للرقابة الإدارية والخطاب فيه
موجه إليها.
انحسار
الطعن عما تتخذه النيابة من إجراءات. ما دام أن المشرع لم يقيدها في هذا الصدد.
اختصاص
الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة
والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.
اختصاص
وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في دائرة المحكمة الكلية التي يعملون بها.
إقرار
المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك
وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد
الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.
مباشرة
النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات
على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما
ترى تحقيقه منها
حق
مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال
صحيح.
توزيع
الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو
نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل
منهما.
عدم
استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.
صدور
القانون رقم 360 سنة 1956 أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها.
الدفع ببطلان محضر التحقيق. غير سديد.
تولى
النيابة التحقيق بنفسها. عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائى باجراء أى عمل من
أعمال التحقيق إلا بأمر منها.
لا
جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، لأن
الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق