الصفحات

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق بمعرفة النيابة



من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً




النيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .الحكم كاملاً




المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




اختصاص وكيل النيابة الكلية. بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها.الحكم كاملاً




جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها من حق النيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




بدء تحريك الدعوى الجنائية بتحقيق النيابة كسلطة تحقيق.الحكم كاملاً




الأصل هو حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق لوكيل النيابة كرئيس الضبطية القضائية إثبات ما يرى داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق المادتان 24، 31 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تحقيق قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة القانون 131 لسنة 1952.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً




للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.الحكم كاملاً




لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.الحكم كاملاً




حضور ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءاها.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم طبقاً للمادة 24إجراءات.الحكم كاملاً




جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً




إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً




جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.الحكم كاملاً




عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها.الحكم كاملاً




نص المادة الثامنة من القانون 54 لسنة 1964 لا يعتبر قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها وما ورد في النص. إجراء تنظيمي للرقابة الإدارية والخطاب فيه موجه إليها.الحكم كاملاً




انحسار الطعن عما تتخذه النيابة من إجراءات. ما دام أن المشرع لم يقيدها في هذا الصدد.الحكم كاملاً




اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.الحكم كاملاً




اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في دائرة المحكمة الكلية التي يعملون بها.الحكم كاملاً




إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.الحكم كاملاً




مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منهاالحكم كاملاً




حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.الحكم كاملاً




توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما.الحكم كاملاً




عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 360 سنة 1956 أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها. الدفع ببطلان محضر التحقيق. غير سديد.الحكم كاملاً




تولى النيابة التحقيق بنفسها. عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائى باجراء أى عمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها.الحكم كاملاً




لا جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق