الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.
اعتبار العاملين بالشركات المؤممة. في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين. في تطبيق جرائم الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المادتان 111/ 6 و119 عقوبات.
تأميم الشركات وفق القانون 117 لسنة 1961 لم يغير من نظام الشركات المؤممة أو في طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.
شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكاكولا " لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم.
لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق