جلسة 20 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، إبراهيم فؤاد ، عبد المنعم مسعد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------------
(31)
الطعن رقم 436 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
(2) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وتناقضها . غير مقبول . متى لم يستند الحكم في الإدانة لدليل مستمد منها .
أقوال الضابط بشأن التحريات . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم تسانده لأقوال شاهد النفي في إدانته . غير مقبول . متى اطمأنت المحكمة إلى أقواله في إثبات الاتهام . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
وجوب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات . أمر الدفاع متروك له بما يرضي ضميره وحسب خبرته في القانون .
(6) إخفاء أشياء مسروقة . قصد جنائي . ظروف مشددة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ".
معاقبة الطاعن عن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح دون استظهار علمه بالظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بمعاقبته وفقاً للفقرة الأولى منها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ثم أورد مؤدى دليل الثبوت - شهود الإثبات وشاهد النفي - الذي عول عليه في بيانٍ وافٍ وهو دليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، وجاء استعراضه لهذا الدليل على نحو يدل على أنه محصه التمحيص الكافي وألم به إلماماً شاملاً ، فإن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية ، لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال ضابط المباحث ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد النفي في إثبات التهمة ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يثار لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات رغم إدانته بعقوبة السجن عن جريمة إخفاء تلك المضبوطات فإن ذلك النعي سديد ، ذلك أن المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : ( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ) ، فالقانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي لعلم الطاعن بالظرف المشدد في جناية السرقة بالإكراه التي تخلفت عنها المضبوطات موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين الذي هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم حاز الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة ، لأن حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جريمة ويكون إخفاؤها جنحة منطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ١ - .... 2- .... 3- .... ( الطاعن ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( هاتف جوال ، مبلغ مالي ، السيارة رقم .... ) والمملوكين للمجني عليه .... وعدد ۱۰۱ جوال لب والمملوكين للمدعو / .... وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن أشهرا في وجهه سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) وأداة ( سنجة ) مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الطريقة القسرية من الإكراه من شل مقاومته وسرقة المنقولات خاصته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا وأحرزا وآخر مجهول سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجيز القانون الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- حازا وأحرزا وآخر مجهول أداة ( سنجة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
المتهم الثالث :
- أخفى المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة محل الاتهام الأول مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 44 مكرراً/2،1 ، ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،3،1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات والمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ولم يدلل على علم الطاعن أن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ومكتبيتها وتناقضها ، وتساند لأقوال شاهد النفي في إدانته مع أن شهادته انصرفت لضبط اللب محل الاتهام بمزرعة الطاعن وليس عن الجريمة التي دين بها ، وأن المحامي الحاضر مع الطاعن جاء دفاعه شكلياً ، ودانه الحكم بعقوبة السجن دون أن يستظهر علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ثم أورد مؤدى دليل الثبوت - شهود الإثبات وشاهد النفي - الذي عول عليه في بيانٍ وافٍ وهو دليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، وجاء استعراضه لهذا الدليل على نحو يدل على أنه محصه التمحيص الكافي وألم به إلماماً شاملاً ، فإن ما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية ، لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال ضابط المباحث ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد النفي في إثبات التهمة ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار علمه بالظرف المشدد في الجريمة الأولى المتحصل منها على المضبوطات رغم إدانته بعقوبة السجن عن جريمة إخفاء تلك المضبوطات فإن ذلك النعي سديد ، ذلك أن المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : ( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ، وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ) ، فالقانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي ثبوتها منه طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي لعلم الطاعن بالظرف المشدد في جناية السرقة بالإكراه التي تخلفت عنها المضبوطات موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين الذي هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، ولا يكفي في هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم حاز الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة ، لأن حاصل هذا القول مجرداً هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جريمة ويكون إخفاؤها جنحة منطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق