الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 15832 لسنة 91 ق جلسة 13 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 26 ص 307

جلسة 13 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ، مصطفى محمود الطويل ، أحمد فتحي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة
-----------------
(26)
الطعن رقم 15832 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
(2) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص . علة ذلك ؟
(3) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بالتفات المحكمة عن طلب ندب لجنة ثلاثية . غير مقبول . متى اطمأنت لتقرير لجنة الفحص ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . المجادلة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(7) تهرب ضريبي . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة عدم الالتزام بإجراءات إصدار الفواتير عملاً بالمادة 68 بند 9 من القانون 67 لسنة 2016 . غير مجد . متى عاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة التي دانه بها .
(8) تهرب ضريبي . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الحكم الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه وعدم تقديمه إقراراً صحيحاً وشاملاً عنها أو إصداره فواتير عن المبيعات أو التزامه بالإجراءات التي تكفل إصدار تلك الفواتير بعد إعماله المادة 32 عقوبات ومعاقبته وآخر بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة عملاً بالمادة 72 من القانون 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة رغم إلغائها بموجب القانون 206 لسنة 2020 بشأن الضريبة الموحدة وخلو الأوراق من طلب تصالح مع مصلحة الضرائب وقبل صدور حكم بات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها بالنسبة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
2- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص فلا يجوز له أن يثر هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقص ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب لجنة ثلاثية أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة من جانبها لاتخاذ هذا الإجراء بل لها أن ترفض هذا الطلب - كالحال في الدعوى المطروحة - ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن ندب لجنة ثلاثية واطرحه استناداً إلى أن ما جاء بتقرير لجنة الفحص واضح وكافٍ لتكوين عقيدة المحكمة مما لا ترى معه لزوماً للطلب سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب ندب لجنة ثلاثية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير لجنة الفحص واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في الشأن .
6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية قد وافق على تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
7- لما كان لا جدوى للطاعن من النعي بشأن إيراد نص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل إصدار الفواتير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة - تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه - تدخل في الحدود المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في ذات القانون التي أثبتها الحكم في حقه .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... وعدم تقديم إقرار صحيح وشامل عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد ، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل انتظام إصدار تلك الفواتير إعمالاً للمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ١٢ ، ٦٧ ، 68/ 9،6،2 ، ٧٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2/1 ، 3 /1 ، 5 ، 6 /1 ، 32 /3،1 ، 43 /1 بندي ۲ ، ۸ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية وذلك بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الثلاثة الأُول ثم قضى بمعاقبة الطاعن والمحكوم عليه الثاني بغرامة خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيهاً ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ والتي يوجبها القانون حال التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب من جانب الممول وقبل صدور حكم بات وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلاً عن أنه قد تم إلغاء المادة ۷۲ من القانون سالف الذكر بموجب قانون الضريبة الموحدة رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، ومن ثم فإن المحكمة وقد دانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة الأخيرة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بأداء تعويض يُعادل نصف الضريبة المستحقة وهو مبلغ وقدره .... جنيه ، لأن هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة ، دون المحكوم عليه الثاني / .... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ( 2- .... بأنهما :-
1- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... بأن باعا تلك السلع الخاضعة للضريبة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
٢- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم إصدارهما فواتير عن مبيعاتهما من السلع الخاضعة للضريبة .
3- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم التزامهما بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير .
4- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما المشار إليه من خلال شركة .... خلال الفترة من .... وحتى .... بأن باعا تلك السلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
5- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما المشار إليه من خلال .... خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم إصدارهما فواتير عن مبيعاتهما من السلع الخاضعة للضريبة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهما طبقاً القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 5 ، 10 ، 11 ، 12 ، 67 ، 68 بنود 9،6،2 ، 70 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 5 ، 6/1 ، 32/3،1 ، 43/1 بندي 2 ، 8 من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية ، وبعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الأول والثاني والثالث وبشأن الاتهامين الرابع والخامس ، بمعاقبتهما بتغريم كلٍ منهما خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه عن التهم الثلاث الأولى وبتغريمهما مبلغ خمسة آلاف جنيهاً وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة مبيعات وضريبة إضافية بواقع 5% ( خمسة في المائة ) من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وحتى السداد عن التهمتين الرابعة والخامسة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من .... حتى .... وعدم تقديمه إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفُل انتظام إصدار تلك الفواتير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه ، والتفت عن دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة ، وعن مستنداته التي تثبت نفي الاتهام عنه ، وعن طلبه بندب لجنة ثلاثية ، وعول على تقرير الخبير رغم قصوره ، وخلت الأوراق من صدور قرار من وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية ، ودانه بنص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالضريبة الموحدة والذي ألغى ذلك البند ، وأخيراً قضى بإلزامه بأن يؤدي تعويضاً يعادل نصف قيمة الضريبة المستحقة رغم أن ذلك التعويض وعملاً بمقتضى المادة ٧٢ من قانون الضريبة المضافة يكون فقط في حالة التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب وهو ما خلت منه الأوراق ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص فلا يجوز له أن يثر هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقص ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب لجنة ثلاثية أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة من جانبها لاتخاذ هذا الإجراء بل لها أن ترفض هذا الطلب - كالحال في الدعوى المطروحة - ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن ندب لجنة ثلاثية واطرحه استناداً إلى أن ما جاء بتقرير لجنة الفحص واضح وكاف لتكوين عقيدة المحكمة مما لا ترى معه لزوماً للطلب سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب ندب لجنة ثلاثية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير لجنة الفحص واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية قد وافق على تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن من النعي بشأن إيراد نص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل إصدار الفواتير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة - تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه - تدخل في الحدود المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في ذات القانون التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... وعدم تقديم إقرار صحيح وشامل عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل انتظام إصدار تلك الفواتير إعمالاً للمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ١٢ ، ٦٧ ، 68/9،6،2 ، ٧٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 5 ، 6/1 ، 32/3،1 ، 43/1 بندي ۲ ، ۸ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية وذلك بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الثلاث الأول ثم قضى بمعاقبة الطاعن والمحكوم عليه الثاني بغرامة خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ والتي يوجبها القانون حال التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب من جانب الممول وقبل صدور حكم بات وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلاً عن أنه قد تم إلغاء المادة ۷۲ من القانون سالف الذكر بموجب قانون الضريبة الموحدة رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، ومن ثم فإن المحكمة وقد دانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة الأخيرة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بأداء تعويض يُعادل نصف الضريبة المستحقة وهو مبلغ وقدره .... جنيه ، لأن هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة ، دون المحكوم عليه الثاني / .... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة تم تعديله بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 19/10/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق