الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 4 : الفحص الطبي للراغبين في الزواج

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (٤) لأخذ الرأي عليها .

المقرر:

المادة (٤) الحكومة ألغتها

رئيس المجلس :

لا يوجد إلغاء ، هذا اقتراح ، وسوف يناقش هذا الإلغاء ، والمجلس هو صاحب القرار في إلغائها .

المقرر

مادة (٤)

لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بعد فحص الراغبين فيه طبيا للتحقق من خلوهم من الأمراض التي تؤثر على حياة الطفل أو صحته أو قدراته ويصدر بتحديد هذه الأمراض وإجراءات الفحص قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل

ويعاقب من يخالف حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

رئيس المجلس :

إن ما جعل هذه المادة غير مقبولة ، اقترانها بجزاء جنائي ولو وضعت دون جزاء جنائي لو وفق عليها

والحكومة تريد شرح وجهة نظرها في حذف هذه المادة ، فليتفضل الأستاذ كمال الشاذلي

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

سيادة الرئيس :

أعود إلى ما سبق أن ذكرته بالأمس ، حينما كنا نناقش المشروع من حيث المبدأ وحينما اقترحت على المجلس الموقر بأن يكون مكان هذه المادة في موضع آخر وفي قانون آخر ، وقد استشعرت موافقة - تقريبا - معظم إن لم يكن الكل ما عدا زميل أو أكثر أو شيء من هذا القبيل ، على هذا الكلام الذي ذكرته

من أجل ذلك - سيادة الرئيس - ونحن نقول هذا الكلام ، لا نرفض عملية الكشف الطبي على الراغبين في الزواج ، إنما نحن أمام أشياء كثيرة جدا استمعنا إليها من الأخوة الأعضاء حين مناقشة المشروع في اللجنة ، وأيضا بعض الزملاء الأعضاء من الوجهين القبلي والبحري وخاصة نواب الريف .

( صوت من السيدة العضو جليلة جمعة عواد : وسيناء ) .

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

وسيناء طبعا ، من معظم النواب ، حينما أكدوا أن تطبيق هذا النص في هذه الآونة وفي هذا المشروع بالذات ، إنما سيتولد عنه مشاكل كثيرة

أولاها : خاصة بالعادات التي نعرفها في ريف مصر ، سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري .

ثانيها : سيادة الرئيس ، نظرا لعدم وجود معامل على جميع مستويات الجمهورية ، والأخ أحمد - صباح اليوم - الذي كان مصرا بالأمس على بقاء المادة استمعت إليه في الصباح حينما كان يناقش موضوع كلية طب سوهاج ، وقال كيف إن محافظة كاملة معملها في أسيوط ، سيادتك قلت هذا الكلام اليوم .

( صوت من السيد العضو أحمد أبو حجى : نعم ) .

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

كيف فإذا كانت المعامل - يا أخ بدرى - غير منتشرة وموجودة في كل محافظات أو مراكز أو قرى مصر فهذا من ضمن العوائق .

ثالثها : سيادة الرئيس ، الإخوة نبهوا إلى أن هذا النص وعقوبات الحبس الواردة على مخالفته سيؤدي إلى كثرة الزواج العرفي

رابعها : أيضا سيادة الرئيس ، من ضمن المحاذير أو الصعوبات الناس الذين سوف لا يذهبون ، مثلا ، لإجراء تحاليل في المعامل الصحية ، سوف يلجأون ويبحثون عن معامل قطاع خاص وعند الأطباء الذين يجرون هذه التحاليل ، ويأتون بالشهادات التي سيتم استخراجها بالصلاحية المطلوبة ، هل هذه الصلاحية سليمة أولا ؟ الله أعلم .

خامسها : سيادة الرئيس ، عندما يتفق اثنان من الشباب على الزواج ، فالمعروف أن المطلوب كشرط للزواج ، الإيجاب والقبول ، ويكون موثقا عن طريق الإخوة مأذوني الشرع الذين يوثقون هذا الكلام ، أو في السفارات وغير ذلك ممن أوكل لهم القانون مهمة التوثيق ، ولنفرض أنه ظهر بعد الكشف الطبي على إحداهما ، مرض ظهر أو أي شيء آخر فماذا ستكون النتيجة ؟

إذن ، فأريد أن أصل - سيادة الرئيس - إلى أن التنفيذ سليم ، والمعنى سليم ويجب أن نحرص عليه ، ويمكن بعد توقيت الكلام الذي قلنا فيه ، إذا كانت هناك نواقص فتستكمل

لذلك ، تقدمت باسم الحكومة بالأمس وقلت إن هذه المادة يمكن أن تكون في موضع آخر غير مشروع هذا القانون ، وشكرا

رئيس المجلس :

شكرا ، إنني ألاحظ أن الفكرة قد وضحت ، وكل التعديلات واردة على هذه المادة ، فهل يوافق المجلس على استبعاد هذه المادة ؟ أريد أن أستمع لرأى مخالف لحذف هذه المادة

( صوت من السيد العضو رأفت سيف : أنا مش موافق ياريس ) .

رئيس المجلس :

أنت غير موافق ، تفضل بالحديث :

السيد العضو رأفت سيف :

لو سمحت ، إحنا إمبارح وإحنا بناقش هذا القانون ، المجلس كله أجمع أنه قانون متقدم وعظيم وأن نصوصه بتدفعنا إلى الأمام حماية الأمومة والطفولة وهذه المادة وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، واللجنة وافقت عليها ، يعني الحكومة مقدمة مشروع هذا القانون بما فيه هذه المادة ، هذه المادة تمثل شكلا متقدما بالنسبة لحماية الأمومة والطفولة

( ضجة من بعض السادة الأعضاء )

لو سمحتوا لى لا تقاطعوني ، ما إحنا بنتكلم ، أنا مختلف مع سيادة الوزير .

رئيس المجلس :

أرجو أن يتركه السادة الأعضاء ليوضح وجهة نظره ، وبذلك تكون وجهة النظر الأخرى قد طرحت

السيد العضو رأفت سيف :

أنا أقول ياريس ، سيادة الوزير إحنا سمعناك

رئيس المجلس :

تفضل ، حرية الرأي مكفولة .

السيد العضو رأفت سيف :

ياريس ، إحنا نقول لو إحنا حذفنا يبأه بننسف مبدأ حماية الأمومة والطفولة .

هذا المبدأ الفحص لراغبي الزواج ، هو الأسلوب المتقدم في العالم كله ، لحماية الأم ولحماية الطفل ولحماية الأب ولحماية الأسرة ، أنا ما أعرفش إزاي الحكومة تقبل أن الحكومة نفسها اللى تقدم إمبارح سيادة الوزير ، الدكتور زكريا عزمي هما اللذان طلبا هذا باسم إيه ؟ الكلام إمبارح اللي قاله سيادة الوزير ، قال تنقلها في حتة تانية ، ماشي ، الدكتور زكريا في الكلام ، لكن إتقال معها أيضا لا تتفق مع التقاليد ، مين اللى قال إنها ما تتفقش مع التقاليد .

( مقاطعات من السادة الأعضاء : دى تقاليد )

السيد العضو رأفت سيف :
أسمح لي بس ، ما إحنا عايشين في التقاليد مين في الريف ...... 
( أصوات من بعض السادة الأعضاء : هذه المادة ستستبعد فلا داعي لكل هذا )
السيد العضور أفت سيف :
أستمعوا إلى وجهة نظرنا حنعمل إيه ... أحميني ياريس
رئيس المجلس :
على السادة الأعضاء ترك السيد العضو يعبر عن رأيه ، فأنتم الذين سوف تصوتون على القرار في النهاية ، وبناء عليه أرجو أن توضح وجهة نظرك بسرعة
السيد العضور أفت سيف :
وبناء عليه ، أنا أرى أن أي حذف لهذه المادة بتنسف مبدأ حماية الأمومة والطفولة وأرى الإبقاء عليها ، شكرا ياريس
رئيس المجلس :
لقد أوضحت الحكومة أن اقتراحها بالحذف لا يعني معارضتها للكشف الطبي وإنما ترى أن ذلك من الممكن أن يتحقق اختيارا لأي أسرة ، وأن أي تقنين له مكانه في تشريع آخر ، وفي الوقت الملائم من زاوية السياسة التشريعية
هذا هو مؤدى اقتراح الحكومة ، وبالتالي فبدلا من أن يكون التزاما قانونيا ، فهو التزام أدبي موجه للأسر ، إن شاءت أخذت به ، وإن لم تشأ لا تأخذ به ،
والأمر متروك للمسئولية الاجتماعية
( تصفيق ) .
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟ .
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من الحكومة والذي يقضى بحذف المادة (٤) من مشروع القانون ، فهل توافقون حضراتكم على هذا
الاقتراح .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
بموافقة حضراتكم على حذف المادة (٤) من مشروع القانون فقد انتفى سبب عرض الاقتراح الآخر والمقدم من السيد العضو رأفت سيف بالإبقاء على هذه المادة أو غيره من اقتراحات التعديل الواردة إلي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق