الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 15 : جريمة عدم الإبلاغ

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أخواته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه والذي أرى أنه استعد لهذا المشروع بقانون استعداداً خاصاً.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

شكراً سيادة الرئيس.

هذا المشروع بقانون يتعلق بحقوق الإنسان ولقد حضرت اجتماعات اللجنة واستفدت من آراء السيد المقرر والحكومة أيضاً.

فيما يخص هذه المادة، فإنني لا أتصور أن موظفاً عاماً يكون قد أخل بواجبات وظيفته ولا يعاقب بالعزل من الوظيفة.

بمعنى أن الموظف العام أياً كانت وظيفته وأينما يعمل فإذا أخل بمهام وظيفته فإنه لابد وأن يعزل من هذه الوظيفة.

رئيس المجلس:

سيتولى السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها الرد على السيد النائب، فهو أستاذ في القانون الجنائي .

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:

المادة (25) من قانون العقوبات تنص على أن من يحكم عليه بعقوبة جناية تكون هناك عقوبة العزل وهي عقوبة تكميلية.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (15) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق