الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 ديسمبر 2025

الطعن 15965 لسنة 76 ق جلسة 3 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 10 ص 77

جلسة 3 من يناير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ منصور الفخراني، صلاح الدين جلال، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(10)
الطعن رقم 15965 لسنة 76 القضائية
(1- 3) إعلان "آثار الإعلان: انعقاد الخصومة بإعلان الورثة". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". رسوم " الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية" .
(1) إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة. أثره. بدء الخصومة. إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه. ماهيته. إجراءً لازمًا لانعقاد الخصومة بين طرفيها. م 63/1 مرافعات.
(2) قيام الخصومة. شرطه. الربط بين طرفيها في ساحة القضاء. سبيله. الحضور الفعلي أو الحكمي بالتخلف عن الحضور. المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه. تمامها بإعلان الأخير. مخالفة ذلك. أثره. انعدام الخصومة. المواد 63، 67، 68 مرافعات.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة في التظلم من أمري تقدير الرسوم استنادًا لإعلان مورث المطعون ضده بتاريخ لاحق لوفاته بأمري التقدير رغم تحقق إعلان ورثته وقيام وارثه المطعون ضده بالتظلم منهما خلال الثمانية أيام المقررة لذلك. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٦٣ /1 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعني بالخصومة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٦٣، ٦٧، ٦٨ من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة - كما نظمها قانون المرافعات - هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي أو حكمًا بالتخلف عن الحضور، ولا تقوم المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضي في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة معقودة بين يديه، وإذا لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام تظلمه بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما بتاريخ 21/8/2005 بناء على إعلانهما له، وبالتالي تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة مستوفية كافة الإجراءات المقررة قانونًا وبين طرفين من الأحياء لأن ثبوت وفاة مورث المطعون ضده عند إعلانه بأمري التقدير الصادرين ضده لا يؤدي إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى محل الطعن لأن إعلان أمري التقدير يبدأ منه فقط سريان مدة الثمانية أيام المقررة للتظلم من تقدير الرسوم وأنه متى تحققت الغاية من إعلان ورثة المتوفي بأمري التقدير فلا أثر لانعدام الخصومة في التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة تأسيسًا على قالة أن أمري التقدير المتظلم منهما تم إعلانهما لمورث المطعون ضده بتاريخ 11/7/2005 عقب وفاته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن المطعون ضده تظلم من أمري تقدير الرسوم رقمي ....، .... لسنة 2004/2005 بمبلغي 5‚20672306 جنيهًا كرسم نسبي و25‚10336153 جنيهًا كرسم خدمات الصادرين في الدعوى .... لسنة 2004 محكمة سوهاج الابتدائية، وذلك بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر وقيد بذات الرقم، بطلب الحكم بإلغاء الأمرين المتظلم منهما لصدورهما ضد مورثه الذي توفى ولم يترك أية أموال منقولة أو عقارية لورثته ولعدم تناسب التقدير مع حقيقة موضوع الدعوى ولأن الورثة غير ملزمين بأي دين إلا في حدود التركة. حكمت المحكمة بإلغاء أمري التقدير واعتبارهما كأن لم يكن. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم .... لسنة 81 ق أسيوط مأمورية سوهاج، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن أمري التقدير صدرا ضد مورث المطعون ضده بتاريخ 30/4/2005 وعند إعلانه بهما بتاريخ 11/7/2005 تبين وفاته بتاريخ 9/5/2005 فتم إعلانهما للمطعون ضده بصفته أحد الورثة بتاريخ 15/8/2005 فتظلم منهما بتاريخ 21/8/2005 فتكون الخصومة انعقدت صحيحة قانونًا وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة ذلك وقضى بانعدام الخصومة لرفعها على ميت، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٦٣ /1 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعني بالخصومة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه، إذ هو إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها، وأن مؤدى نصوص المواد ٦٣، ٦٧، ٦٨ من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة - كما نظمها قانون المرافعات - هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي أو حكمًا بالتخلف عن الحضور ولا تقوم المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضي في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة معقودة بين يديه، وإذا لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام تظلمه بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما بتاريخ 21/8/2005 بناء على إعلانهما له، وبالتالي تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة مستوفية كافة الإجراءات المقررة قانونًا وبين طرفين من الأحياء لأن ثبوت وفاة مورث المطعون ضده عند إعلانه بأمري التقدير الصادرين ضده لا يؤدي إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى محل الطعن لأن إعلان أمري التقدير يبدأ منه فقط سريان مدة الثمانية أيام المقررة للتظلم من تقدير الرسوم، وأنه متى تحققت الغاية من إعلان ورثة المتوفي بأمري التقدير فلا أثر لانعدام الخصومة في التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة تأسيسًا على قالة إن أمري التقدير المتظلم منهما تم إعلانهما لمورث المطعون ضده بتاريخ 11/7/2005 عقب وفاته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق