جلسة 23 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ، وائل شوقي وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة
-----------------
(6)
الطعن رقم 2533 لسنة 90 القضائية
دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . تربح . إضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " . ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بجميع الأوصاف المقدمة بها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 18 مكرراً ( ب ) إجراءات جنائية . صحيح . نعي النيابة العامة بعدم انسحاب أثر التصالح عن جريمتي التربح والإضرار العمدي إلى جريمة التزوير المرتبطة بهما . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ .... قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد استيفاء المطعون ضده للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 ، وكانت هذه المادة لم تقصر الانقضاء على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بل يشمل - بصريح النص - جميع الأوصاف المقدمة بها الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن طعن النيابة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1- بصفته موظفاً عمومياً مختص بأعمال التنفيذ بنيابة مركزي .... ، .... الجزئية حصل لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته وهي مبالغ مالية قدرها .... جنيهاً والتي حصلها في صورة كفالات وغرامة .
2- بصفته موظفاً عمومياً مختصاً بأعمال التنفيذ بنيابة مركزي .... ، .... الجزئية أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن استولى على المبالغ النقدية آنفة البيان ولم يرسل القضايا المبين أرقامها وعددها بالتحقيقات والتي استأنفها المتهمون بشخصهم لنظرها في الجلسة المحددة لاستئنافها كما احتفظ بعدد خمسة وثلاثين تقرير معارضة في القضايا المبين أرقامها بالتحقيقات والمحكوم فيها غيابياً وعارض فيها المتهمون ولم يرسل تلك التقارير مع القضايا الخاصة بها لنظر المعارضة كما أنه لم يرسل عدد مائة وثمانية وثلاثين قضية مُبين أرقامها بالتحقيقات استأنفها موكلي المتهم إلى الجلسات المحددة لنظرها استئنافياً .
3- بصفته موظفاً عمومياً مختصاً بتحرير تقارير الاستئناف في القضايا المقيدة بجداول نيابة مركزي .... ، .... الجزئية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي تقارير الاستئناف في عدد تسع قضايا قُبض فيها على المتهمين وعُرضوا على النيابة العامة للتنفيذ عليهم في تلك القضايا ووقعوا بشخصهم على تقارير الاستئناف في تلك القضايا ثم قام المتهم بالتزوير في أصل تقارير الاستئناف بجعله استئنافاً من وكيل المتهم خلافاً للحقيقة .
4- بصفته موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محررين رسميين حال كونه غير مختص بتحريرهما وهما إيصالي سداد مصاريف رقمي .... ، .... بأن جعلهما إيصالين لسداد مبالغ الكفالات المقضي بها في القضيتين رقمي .... ، .... جنح مركز .... خلافاً للحقيقة .
5- بصفته موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محرر رسمي ( إفادة توريد ) في القضية رقم .... جنح مركز .... حال كونه مختصاً بتحريرها وذلك بأن عدل قيمة المبلغ النقدي محل التوريد بعد توريده من ثلاثين جنيهاً إلى ثلاثة آلاف جنيه خلافاً للحقيقة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ۱۸ مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الواقعة بجميع أوصافها قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن التصالح في جريمتي التربح والإضرار العمدي لا ينسحب أثره لجريمة التزوير المرتبطة بهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ .... قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد استيفاء المطعون ضده للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 ، وكانت هذه المادة لم تقصر الانقضاء على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بل يشمل - بصريح النص - جميع الأوصاف المقدمة بها الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن طعن النيابة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق