الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الطعن 4291 لسنة 86 ق جلسة 5 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 11 ص 81

جلسة 5 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور، علاء عبد الله إبراهيم ومحمد إبراهيم سمهان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(11)
الطعن رقم 4291 لسنة 86 القضائية
(1- 3) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف" "رفع الاستئناف: إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة غير مختصة".
(1) رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قعود المشرع عن تنظيمه. مؤداه. إعمال القواعد المقررة بالمادة 240 مرافعات. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لازمه. وجوب إحالتها إلى المحكمة المختصة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة أيًا كانت طبقتها. م110 مرافعات.
(2) الاستئناف. اعتباره مرفوعًا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة. علة ذلك.
(3) استئناف الطاعنين لحكم أول درجة الصادر من المحكمة الجزئية في الميعاد بإيداع صحيفته قلـم كتاب المحكمـة الابتدائية بهيئة استئنافية التي قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظره وإحالتها إلى محكمة الاستئناف المختصة. مؤداه. اعتبار الاستئناف مرفوعًا من وقت هذا الإيداع ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتبرًا رفع الاستئناف من وقت قيده أمام المحكمة المختصة. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المشـرع لم يرتب البطلان جزاءً على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم تنطبق عليها القواعد المقررة بخصوصها أمام محكمة الدرجة الأولى، عملًا بالمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات، وأن مفاد المادة ١١٠ من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة، سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت فيها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف يعتبر مرفوعًا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، ولو كانت غير مختصة؛ إذ إن ما تم صحيحًا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى، يبقى صحيحًا، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 29/4/2015 في الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني جزئي مركز الفيوم، المقامة من المطعون ضدهم، وذلك بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، لدى محكمة الفيوم الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية"، وأودعوا صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 7/6/2015، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في ميعاد الأربعين يومًا المقرر قانونًا، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين قد أودعوا صحيفة استئنافهم قلم كتاب محكمة غير مختصة بنظره، والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظره، وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم"، إذ يعتبر الاستئناف مرفوعًا من وقت هذا الإيداع، حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضـى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف، لرفعه بعد الميعاد، معتبرًا الاستئناف قد رفع من وقت قيده أمام المحكمة الأخيرة في 21/10/2015، وفقًا للثابت من صحيفة الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" – المودعة صورتها الرسمية رفق الطعن– فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث طرفي النزاع "...." الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني جزئي مركز الفيوم، بطلب الحكم بإلزامه بتسليمهم نصف المنزل المبين بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ 3/10/1998، وقالوا بيانًا لدعواهم: إنه بموجب هذا العقد باع لهم المورث المذكور نصف هذا المنزل، لقاء ثمن مقداره (40000) جنيه، وإذ كانوا يرغبون في استلام الحصة المباعة، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، صحح المطعون ضدهم شكل الدعوى، باختصام الطاعنين لوفاة مورثهم. حكمت المحكمة في 29/4/2015 بالتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم – في 7/6/2015 – بالاستئناف رقم.... لسنة 2015 مدني مستأنف الفيوم، لدى محكمة الفيوم الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" التي حكمت في 1/9/2015 بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الاستئناف، وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم". حيث صار قيده لديها برقم .... لسنة 51 ق، وبتاريخ 23/2/2016 قضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه قضـى بسقوط حقهم في الاستئناف، على سند من أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1/9/2015، واستؤنف بتاريخ 21/10/2015 في حين أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة مركز الفيوم الجزئية بتاريخ 29/4/2015، وأنهم استأنفوه أمام محكمة الفيوم الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" بتاريخ 7/6/2015، والتي حكمت بتاريخ 1/9/2015 بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الاستئناف، وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم"، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن المشـرع لم يرتب البطلان جزاءً على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم تنطبق عليها القواعد المقررة بخصوصها أمام محكمة الدرجة الأولى، عملًا بالمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات. وأن مفاد المادة ١١٠ من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة، سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت فيها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها، كما أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الاستئنافَ يعتبر مرفوعًا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة، ولو كانت غير مختصة؛ إذ إن ما تم صحيحًا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحًا، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها، من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 29/4/2015 في الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني جزئي مركز الفيوم، المقامة من المطعون ضدهم، وذلك بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، لدى محكمة الفيوم الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية"، وأودعوا صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 7/6/2015، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في ميعاد الأربعين يومًا المقرر قانونًا، ولا يغير من ذلك أن الطاعنين قد أودعوا صحيفة استئنافهم قلم كتاب محكمة غير مختصة بنظره، والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظره، وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم"، إذ يعتبر الاستئنافُ مرفوعًا من وقت هذا الإيداع، حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضـى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف، لرفعه بعد الميعاد، معتبرًا الاستئنافَ قد رفع من وقت قيده أمام المحكمة الأخيرة في 21/10/2015، وفقًا للثابت من صحيفة الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" – المودعة صورتها الرسمية رفق الطعن– فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، مما يعيبه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق