الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 8 : التمتع بالحقوق الشرعية وفق قوانين الأجوال الشخصية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر:
( مادة ٨ التي أصبحت مادة ٧ ) »
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على نصر :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيادة الريس
هو يا ريس - بتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ما دام قال على الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن أضيف عبارة « والتعليم » .
طالما قال حق شرعي ، فالتعليم هنا يبأه شرعيا زي المسكن وزي المأكل وزي الحضانة .. ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، شكراً سيادة الريس
فأنا أقول يعنى اقتراح محدد أقول : « يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الحياة والرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ...
وبقية المادة » ...
وشكراً سيادة الريس .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على نصر بإضافة عبارة « والتعليم » بعد كلمة « المسكن »
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد خليل آدم بإضافة عبارة « حقه في الحياة » بعد .. عبارة « وعلى الأخص » .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق على المادة (۸) التي أصبحت المادة (۷) كما وردت من اللجنة يتفضل برافع يده .
( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق