جلسة 20 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسن أبو عليو "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، محمد السيد، محمود أبو المجد "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عمرو الجمل.
-------------
(89)
الطعن رقم 12555 لسنة 83 القضائية
(2،1) اختصاص "الاختصاص النوعي: المحكمة المختصة بنظر طلب رد مضبوطات الجرائم الجنائية".
(1) الأشياء المضبوطة في الجرائم. للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ردها. شرطه. ألا تكون لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة. المنازعة عليها أو وجود شك حول من له الحق في تسلمها. لازمه. رفع النيابة أو قاضي التحقيق الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. لهذه المحكمة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية. مفاده. عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره المحكمة الأولى في النزاع حول طلب تسلم المضبوطات في الجرائم أمام المحكمة المدنية ولا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية طالما الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع الجنائية ولم يقدم إليها طلب الرد أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه. المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 إجراءات جنائية.
(2) إقامة المطعون ضده دعواه ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة والمسلمة للطاعن بصفته بقرار النيابة العامة دون محكمة الموضوع الجنائية. رفض النيابة العامة طلب الأول بردها عقب براءته من تلك الجنحة بحكم نهائي بات. مؤداه. جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية ويتعين عليها الفصل فيها وفقًا م 104 إجراءات جنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع -محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات -، وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فـإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى التي آل قيدها برقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمه المضبوطات في القضية رقم .... لسنة ٢٠٠٧ جنح نصر النوبة والتي تقدر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وإلزامه بمبلغ مليوني جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقال بيانًا لذلك: إن الطاعن بصفته أبلغ عن سرقة كمية من قضبان الحديد وحرر عن تلك الواقعة الجنحة سالفة البيان، وإذ ضبط معه خمسة وخمسون طن حديد، ووجهت النيابة العامة له تهمة إخفاء مسروقات - قضبان الحديد - مملوكة للطاعن بصفته مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة، ولما كان قد قضي ببراءته في الجنحة المذكورة وكان الطاعن بصفته قد تسلم المضبوطات بقرار من النيابة العامة رغم ملكية المطعون ضده لها. فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۲۹ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظرها مخالفًا بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملًا بالمواد من ۱۰۱ حتى ۱۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية، بما يعيـب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات - وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق