الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 3 : الأولوية لحماية الطفل ومصالحه

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).



 ناقص من 284 - 286 


السيد العضو محمد محمد أبو العينين :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء :

الحقيقة من نص الاتفاقية الدولية الموجودة لحقوق الطفل ، رأت حماية الطفل في الفقرة الأولى ، ومصالح الطفل الفقرة الثانية ، وبعدين الاقتراح اللي قدمته الحكومة بعد كده ، لصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات والإجراءات بالطفولة ، وبعدين المادة كما وافقت عليها اللجنة ، " تكون بالطفل " .

وأنا أقترح إضافة كلمة " مصالح " يبأه تكون المادة " تكون خاصة بالطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات .. " ..

رئيس المجلس :

ما رأي الحكومة في ذلك ؟

السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

الحكومة توافق على هذه الإضافة .

رئيس المجلس :

تم الجمع بين الكلمتين " مصالح " و " حماية " .

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

أعرض على حضراتكم الاقتراحين اللذين وردا إلى بشأن المادة :

 الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين ويقضي 

يصبح صدر المادة على النحو الآتي :

۲۸۸

يكون لحماية الطفل ومصالحه .. " ، هذا الاقتراح يحقق الهدف والاقتراح

الثاني المقدم من السيد العضو البدوي فرغلي :

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليقوم السيد المقرر بتلاوة المادة (۳) - معدلة - لأخذ الرأى عليها .

المقرر

مادة (۳)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها " .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق