عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
ناقص من 284 - 286
السيد العضو محمد محمد أبو العينين :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء :
الحقيقة من نص الاتفاقية الدولية الموجودة لحقوق الطفل ، رأت حماية الطفل في الفقرة الأولى ، ومصالح الطفل الفقرة الثانية ، وبعدين الاقتراح اللي قدمته الحكومة بعد كده ، لصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات والإجراءات بالطفولة ، وبعدين المادة كما وافقت عليها اللجنة ، " تكون بالطفل " .
وأنا أقترح إضافة كلمة " مصالح " يبأه تكون المادة " تكون خاصة بالطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات .. " ..
رئيس المجلس :
ما رأي الحكومة في ذلك ؟
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
الحكومة توافق على هذه الإضافة .
رئيس المجلس :
تم الجمع بين الكلمتين " مصالح " و " حماية " .
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
أعرض على حضراتكم الاقتراحين اللذين وردا إلى بشأن المادة :
الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين ويقضي
يصبح صدر المادة على النحو الآتي :
۲۸۸
يكون لحماية الطفل ومصالحه .. " ، هذا الاقتراح يحقق الهدف والاقتراح
الثاني المقدم من السيد العضو البدوي فرغلي :
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليقوم السيد المقرر بتلاوة المادة (۳) - معدلة - لأخذ الرأى عليها .
المقرر
مادة (۳)
تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها " .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق