العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
مادة (10)
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية، أو ميزة من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. "
رئيس المجلس:
السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (10) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق