الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 7 : الظروف المشددة للعقاب

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (7)

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

-3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة."

رئيس المجلس

ليتفضل السيد النائب إبراهيم إيهاب منصور بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم إيهاب منصور بسطاوي منصور :

شكراً سيادة الرئيس.

أهنئ سيادتك، وكل السادة الزملاء بدور الانعقاد الثاني، وإن شاء الله، يكون دوراً أفضل لنا جميعاً.

بالنسبة للمادة (7) أوافق على العقوبة وتشديدها أيضاً، لأن أولادنا الذين يغرر بهم لابد أن تحاول حمايتهم بشتى الطرق.

أما فيما يتعلق بالفقرة (5) التي تنص على: " إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة" أقترح إلغاءها لأنه لو كان العدد تسعة عشر فهل يسمح لهم بالتهريب ؟! ولا أرى فائدة من تحديد هذا العدد، فإنني إذا وقفت موقف المهربين لقمت بتهريب تسعة عشر شخصاً في المرة الواحدة، ويكون لكل مهرب كوتة أو نسبة، ونضع بذلك ثغرة في مشروع القانون.

لذا، أطالب بإلغاء الفقرة (5) من المادة (7) وشكراً سيادة الرئيس.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

الحكومة متمسكة بالنص كما ورد منها، ووافقت عليه اللجنة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه والمقدم من السيد النائب المحترم إيهاب منصور ويقضى بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(أقلية)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (7) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق