الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الطعن 13695 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 13 ص 89

جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم البناوي وإبراهيم التلتي "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(13)
الطعن رقم 13695 لسنة 91 القضائية
(1) ريع "ريع المال الشائع".
المالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. مؤداه. استحقاق الشركاء للثمار بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على العقار بمقدار ما يزيد عن حصتهم.
(2) ملكية "نطاق حق الملكية".
مالك الشيء. له الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته. مفاده. اعتبار ريع الشيء أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها. أثره. تبعية الحق في الريع لحق الملكية.
(3- 5) تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: التزام الحائز سيئ النية برد الثمار".
(3) المتحصل على الثمار بسوء نية. لازمه. وجوب ردها. سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الطويل وفقًا م 375 /2 مدني.
(4) التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات. عدم اعتباره من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. أثره. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا م ٣٧٥ /2 مدني.
(5) طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع حصته في العين المملوكة مشاعًا ومقابل استهلاك المياه. عدم خضوعه للتقادم الخمسي. انتهاء الحكم المطعون فيه خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد وخضوعها لذلك التقادم. خطأ وفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه.
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بمقابل ريع حصته في العين المملوكة شيوعًا معهم ومقابل استهلاك المياه الخاصة بها، ومن ثم فإن الحق في مطالبته على هذا النحو لا يخضع للتقادم الخمسي، كما ذهب الحكم المطعون فيه الذي اعتبر خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد والتي تخضع لهذا التقادم، ومن ثم يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن قد أقام على المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 2019 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مقابل حصته في الريع للعين المملوكة شيوعًا لهم جميعًا قبل إيقاع حكم البيوع الصادر بتاريخ 15/7/2012 عن الفترة من 1/9/1999 حتى 15/7/2012 بخلاف قيمة استهلاك المياه لهذه العين، وقال بيانًا لدعواه إنه طالب المطعون ضدهم بهذه المبالغ إلا أنهم امتنعوا رغم إنذارهم بذلك، ومن ثم أقام دعواه، بتاريخ 28/10/2020 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الخمسي، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم .... لسنة 137 ق، وبتاريخ 17/6/2021 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قد انتهى إلى سقوط حقه في إقامة دعواه بالتقادم الخمسي عملًا بحكم الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على الرغم من أن الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أن المطالبة بالريع لا تسقط إلا بخمس عشرة سنة وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة، وكان من المقرر أيضًا - أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه، وكان من المقرر- أن الثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، وأن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بمقابل ريع حصته في العين المملوكة شيوعًا معهم ومقابل استهلاك المياه الخاصة بها، ومن ثم فإن الحق في مطالبته على هذا النحو لا يخضع للتقادم الخمسي كما ذهب الحكم المطعون فيه الذي اعتبر خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد والتي تخضع لهذا التقادم، ومن ثم يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال، بما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق