العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (13)
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11)، ولم يترتب على التحريض أثر."
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات:
أقترح حذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر إذا كانتا لم تقع الجريمة أصلاً! فكيف يكون هناك شخص حرض على جريمة لم تقع في الأصل...
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
هذا النص مقصود، لأنه وكما أسلفت في الحديث أن هذه الجريمة ينظر إليها على أنها جريمة خطر وليست ضرراً، فهي من جرائم الخطر، فجرائم الضرر هي الجرائم التي لابد أن يحدث ضرر حتى تتم المعاقبة، بينما جرائم الخطر مثل الجرائم الإرهابية وغيرها وتتم معاقبة المحرض ولو لم تقع الجريمة، ويعاقب أيضاً من يعلم بالجريمة ولم يبلغ عنها، وباعتبار أنها جريمة خطر نتوقع حدوث الفعل بكافة ما يمكن أن يتخذ من إجراءات ومنها أن نعاقب المحرض حتى ولو لم تقع الجريمة، فالمسألة ليست مسألة تحقيق.
رئيس المجلس
المشكلة في القانون الجنائي أن له حرفية معينة في الصياغة لا يأخذها في الاعتبار إلا من كان يقوم بالصياغة.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات:
لو أن أحد الأشخاص أخذ من شخص آخر مبلغ (30) ألف جنيه كنوع من التحريض - وقام بالنصب عليه، فهل ينطبق عليه هذا العقاب؟
رئيس المجلس
لا، هذه جريمة نصب، بمعنى أنه لو قام أحد الأشخاص بالاتفاق مع آخر لسفره إلى بلد معين ولم يتحقق ذلك، فهذه تعتبر جريمة نصب قائمة بذاتها وليست لها علاقة بالتحريض.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
التحريض صورة من صور المساهمة التبعية، ووردت في المادة (40) من قانون العقوبات، فالاشتراك في الجريمة إما بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ففكرة التحريض كما هي معرفة قانوناً، أن يخلق فكرة الجريمة لدى الجاني.
وذلك ما يفرق بين الاتفاق والتحريض أن إرادة المحرٍض أعلى من إرادة المحرًض، بينما تتساوى في الاتفاق.
ولذلك فكرة التحريض هي خلق فكرة الجريمة في ذهن المحرض.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین)
شكراً سيادة الرئيس.
أقترح أن يتضمن التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة ، لأن الشخص الذي يقوم بالسفر أو بالهجرة يكون متعلماً تعليماً عالياً وأهله انفقوا عليه وفي النهاية لا يجد وظيفة ولا سكناً ولا قادراً على إنشاء بيت، فبالتالي هو شخص ميت ماش على الأرض، وهو يقارن بين موته في مصر وموته في عرض البحر، أو احتمال سفره للخارج لكي يعيش حياة كريمة ....
رئيس المجلس:
من الذي قال لك أنه سيعيش حياة كريمة؟ يبدو أنك لا تعرف شيئاً عن الغرب، فقد قمت بالإقامة في الغرب لمدة (11) عاماً وأعلمهم جيداً في كيفية المعاملة والإقامة وكيفية الهروب من محطات المترو والنوم بداخلها وغيرها من الأمور.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین) :
أعرف سيادة الرئيس - الظروف التي يعيشون بها، ويجب علينا كدولة أن نوفر لهم فرص عمل.
رئيس المجلس:
لقد ذكر السيد النائب المحترم محمد السويدي أنه سوف يتم تفعيل مشروعات كبيرة جداً سواء في الوجه البحري أو في الصعيد، وخاصة المحافظات الطاردة للشباب، ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها في هذا المجال وإلا سيتم تفعيل أدوات الرقابة.
السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.
الاقتراح الأول : مقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضى بحذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.
يده. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
(أقلية)
رئيس المجلس:
الاقتراح الثاني مقدم من السيد النائب المحترم محمود حسين ويقضى بأن يشمل التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن الموافق من حضراتكم على المادة (13) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق