العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (18)
تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام (208) مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . "
سيادة الرئيس، وهذه مواد خاصة بإجراءات التحفظ على الأموال
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (18) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق