الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 101 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 101 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
خ. ا. م. ا.

مطعون ضده:
ا. ع. ح. ا.
ذ. و. ك. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1994 استئناف تجاري بتاريخ 08-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في المطعون ضده ? المدعي- ( اشرف على حسن الساعي ) أقام الدعوى رقم 1071 لسنه 2024 تجاري ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية - المدعى عليهما - ( 1- خالد ابراهيم محمد ابراهيم ، 2- ذا ون كلينيك ذ.م.م ) ، بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه الأول المؤرخ 17/1/2024 لبيع حصة قدرها 50% من حصص المدعى عليها الثانية مقابل ثمن إجمالي وقدره 2,500,000 درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ وقدره مائتان وخمسون الف درهم والتي صرفها وشغلت ذمته بموجب شيك رقم 500774 والمسحوب على مصرف أبوظبي الإسلامي ، وإلزام المدعى عليه الأول برد وتسليم المدعي شيكات الثمن أرقام شيك رقم500773 بتاريخ20/1/2024 بمبلغ 250000 درهم ، شيك رقم500775 بتاريخ3/2/2024 بمبلغ 500000 درهم ، شيك رقم500826 بتاريخ28/2/2024 بمبلغ 1,500,000 درهم ، والمسحوبة جميعها على مصرف أبوظبي الإسلامي الغاء ما ترتب على ارتجاعها من البنك من آثار ، وإلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ وقدره مليون درهم إمارتي للمدعي وذلك تعويضا جابرا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي من جراء اخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته التعاقدية ، وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاقية بيع موقعة بتاريخ 17/1/2024 باع المدعى عليه الأول إلى المدعي حصة قدرها 50% من عيادة ذا ون كلينيك والمملوك حصصها بالكامل للمدعى عليه الأول وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره 2,500,000 درهم وسلم المدعي شيكات بنكية للمدعى عليه الأول بكامل الثمن المتفق عليه حال توقيع العقد ، وهي مسحوبة على مصرف أبوظبي الاسلامي وهذه الشيكات محررة من حساب شركة الخبراء لحلول الأعمال والمملوكة للمدعي وقام المدعى عليه الأول بصرف الشيك الأول رقم500774 بمبلغ 250000 درهم ، من شيكات ثمن العيادة ، وذلك في تاريخ 20/1/2024 إلا أن المدعى عليه الأول امتنع عن تنفيذ التزماته القانونية الواجبة عليه قانونا ، والتي وعلى رأسها نقل الحصة المباعة محل العقد باسم المدعي مما حدا بالمدعي إلى إنذاره رسميا في تاريخ 9/2/2024 بضرورة أن يقوم المدعى عليه الأول بتنفيذ ما اتفق عليه ، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يلق لهذا الإنذار بالا ، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء لها بما سلف من طلبات ، وإذ تداولت الدعوى امام مكتب إدارة الدعوى ومثل المدعى عليهما الأول والثانية بوكيل عنه وقدم مذكرة تضمن لائحة أدعاء متقابل طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (2.000.000) درهم تعويضا عن الأضرار المادية المتمثلة بفوات الكسب الفائت الذي لحق بالمدعي فيها ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره ، حكمت برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة. استأنف المدعى عليه أصليا ( المدعي تقابلا ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1994 لسنة 2024 إستئناف تجاري ، قدم المدعي أصليا بعد فوات الميعاد أستئنافا فرعيا وبجلسة 8-1-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف المتضمن رفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا -1- في موضوع الإستئناف الفرعي بفسخ الإتفاقية الجارية بين الطرفين واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف فرعيا مبلغ 250.000 درهم قيمة الشيك رقم 500774 المسحوب على بنك الامارات وإلزامه برد الشيكات والأخرى والمسلمة إليه بموجب تلك الإتفاقية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي موضوع الإستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة. طعن المدعى عليه أصليا ( المدعي تقابلا ) في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الكترونيا بتاريخ 28-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، ولم يقدم المطعون ضدهما أي مذكره بدفاعهما على الطعن طلب فيها رفضه. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الثانية ( ذا ون كلينيك ذ.م.م ) ، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فإذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لإحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليست لها أي خصومه أو طلبات في مواجهة الطاعن ، كما لم يوجه الأخير لها أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم يكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها. 
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول شروط قبوله الشكلية. 
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، ينعي الطاعن في الوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد رفض طلب التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة المرفوعة من قبل الطاعن بقوله لم يثبت الضرر ومقداره وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بالمخالفة لما هو ثابت من تقرير الخبير الذى اثبت احقية الطاعن في التعويض المادي عن الضرر الذى لحق بالعيادة نتيجة انخفاض ايرداتها بصورة حادة نتيجة ما قام به المطعون ضده الأول من افعال واقوال ادت إلى استقالة عدد من الكادر الطبي والمساعد وتدهور سمعة العيادة نتيجة لذلك ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة بأن ترد استقلالا على كل قول أو قرينة أو حجة يدلى بها الخصم لإن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضا - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب أو هو المصدر القانوني للحق المدعى به ، ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعويض الاتفاقي في حالة اخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه لا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين عبء إثبات عدم تحققه بأن مقدار التعويض المتفق عليه يفوق الضرر المدعي به في جانب الطرف الآخر أو انه لم يلحقه أصلا أي ضرر، وأن من المقرر أن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة التي باعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها ورأت فيها ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومن المقرر وفقاً لأحكام المواد (113و117) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي والمادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإتحادي أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ((.....وكانت أوراق الدعوى وما قرره المدعي تقابلا سندا لدعواه ودلل عليه خبير الدعوى من احتباس الثمن وانخفاض حاد في إيرادات المدعى عليها الثانية واستقالة الأطباء من جراء قيام المدعى عليه تقابلا بإرسال رسائل صوتية وانذارات لمندوب المدعى عليها الثانية فإن مارتكن إليه المدعي تقابلا بدعواه لا رابط بينه وبين الضرر المترتب على الإخلال بالالتزام التعاقدي بالاتفاقية سند الدعوى المبرمة بين الطرفين فضلا عن أن الثمن لازال مملوك للمدعى عليه تقابلا ومن ثم فإن رابطة السببية القائمة بين الخطأ الموجب للمسئولية في جانب المدعى عليه تقابلا وما نجم عنه من ضرر قد انتفت بالأوراق مما يكون معه طلب المدعي في غير محله وتقضي المحكمة برفضه.)) وكان سبب الدعوى المتقابلة هو المطالبة بالتعويض ، فيكون هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص ثبوت توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث أن الطاعن ينعي في الوجه الأول ( الأخير) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعي والمقام من المطعون ضده الأول والقضاء له بطلباته فيه على الرغم من أنه لم يسدد الرسم المقرر له ، حيث أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بمذكرة باستئناف فرعى وطلب اجل لسداد الرسم وتم امهاله لجلسة 4/12/2024 لسداد رسم الإستئناف الفرعي وبتلك الجلسة حضر وافاد بأنه لم يتمكن من سداد رسم الإستئناف الفرعي لعدم توافر المبلغ وطلب اجل واسع للسداد وحتى تاريخ صدور الحكم لم يسدد المطعون ضده الرسوم المستحقة عليه وقد خلت الأوراق مما يثبت إعفاءه من سدادها أو تأجيلها كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الإستئاف الفرغي رغم عدم سداد رسمه فهو مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر إن النص في المادة (164/1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022 على أنه (( يرفع الإستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطالبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.)) وفي المادة (160/3،4) من ذات القانون (( 3- على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الإستئناف تأمينا قدرة (2000) ألفي درهم ، ...،4- لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع ...)) ، وفي المادة (170) من ذات القانون على أنه (( تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.)) ، وفي المادة (44/1) من ذات القانون على أنه (( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي ، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.)) ، وفي المادة (47/1) من ذات القانون على أنه (( يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا أو ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع ، وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) ، وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (( لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن ، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً او جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.)) ، وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي على أنه (( تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي: 1-أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي ، خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية ، 2-أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مالم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.)) ، وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة (1) من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف إلى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر، مؤداه إن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية ، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي ، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق ، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها ، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد ، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة ، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر - أن الإستئناف الفرعي لا يُوجه إلا من المستأنف ضده إلى المستأنف في الاستئناف الأصلي عما رُفض من طلبات قبله ولا يوجه من مستأنف ضده في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف ضده آخر فيه أو عن طلبات أخرى لا تواجه الطلبات في الاستئناف الأصلي ، من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الإحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن فيها هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ، لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق وما أثبت في محاضر مكتب إدارة الدعوى التابع لمحكمة الإستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه أن المستأنف فرعيا لم يسدد رسم إستئنافه الفرعي أو يودع التأمين المقرر له قانونا رغم طلبه أجلا وتمكين المحكمة له من ذلك ، فضلا عن أنه لم يوجه للمستأنف في الإستئناف الأصلي فقط أو يواجه طلباته فيه وانما تضمن خصم أخر( المطعون ضدها الثانية ) وعن طلباته في الدعوى الأصلية والذي قضي برفضها ولم تكن محلا للإستئناف الأصلي سيما وأنه تقدم به بعد فوات مواعيد الطعن على الحكم المستأنف بالنسبة لها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف الفرعي شكلا وتصدى للفصل في موضوعه فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه. 
وحيث إنه عن الإستئناف الفرعي صالح للفصل فيه ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن الإستئناف الفرعي ، وألزمت المطعون ضده الأول بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف الفرعي بعدم القبول ، وبإلزام المستأنف فيه بمصروفاته ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق