الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 624 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 624 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ف. س. م. م. ح.

مطعون ضده:
ز. ع. أ. ز. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/373 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (زمري علي أحمد زاده للتجارة العامة ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 1405 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (سوبريم فوود سيرفيس م.م.ح) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (2،589،961) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 2014/11/28 وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لدعواها، إنها اشترت من الشركة الطاعنة مجموعة من أصولها مقابل المبلغ محل المطالبة، وقد سددت المبلغ وتسلمته الشركة الطاعنة بموجب إيصال استلام رقم (20636) مؤرخ 2014/11/28 ، إلا أن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، ولم تسلمها المبيع المتفق عليه، كما لم ترد إليها الثمن المدفوع، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 2025/1/15 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 373 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/4/23 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ (2،589،961) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/5/21 طلبت فيها نقضه، وأحجمت المطعون ضدها عن تقديم مذكرة بدفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود مراسلات بريد إلكتروني متبادلة بينها وبين الشركة المطعون ضدها تتعلق ببيعها جزء من أصولها إلى الشركة المطعون ضدها، وسداد الأخيرة للثمن نقداً، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم تسليم المبيع، على الرغم من أنها اعترضت على هذا التقرير وتمسكت بإنكار نسبه رسائل البريد الإلكتروني إليها، وأن ملف الدعوى قد خلا من أي دليل يُثبت مرجعية هذا البريد إليها ذلك أن عنوان البريد الإلكتروني .... هو نطاق عام مملوك لمجموعة شركات سوبريم، والتي تُعد الطاعنة إحدى الشركات التابعة لها، دون أن تكون المالكة لهذا البريد تحديداً، إذ تستخدم جميع شركات المجموعة النطاق ذاته في مراسلاتها، ولكل شركة بريدها الإلكتروني المستقل، ولم يثبت يقيناً -سواء للخبير أو للمحكمة- أن هذا البريد الإلكتروني خاص بها، أو أن المراسلات صادرة عن أحد موظفيها، وأنه على فرض صحة نسبة الرسائل المذكورة إليها فقد خلت مما يثبت تسلّمها للمبلغ محل المطالبة، كما أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لسند المديونية وطلبت إلزام المطعون ضدها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير، إلا أنها امتنعت عن تقديمه بما يفقد هذا السند حجيته في الاثبات، ولا يجوز الاستناد إليه في ثبوت المديونية، كما أنها تمسكت بانتفاء صفتها في الدعوى، حال أنها لم يسبق لها أن أبرمت أي علاقة تعاقدية ? تجارية كانت أو غير تجارية ? مع المطعون ضدها، مما تنتفي معه صفتها في الدعوى الراهنة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها في هذا الشأن وألزمها بالمبلغ المقضي ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (272) من قانون المعاملات المدنية- وعلى ما جرى به العمل بهذه المحكمة - أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد ويترتب على فسخ العقد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأن تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأنه ووفقاً للمادة (246) من القانون سالف البيان أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، كما وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر وفق نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة أن هذا القانون يهدف إلى حماية المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يُعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، ووفقاً للمادة (5/2) من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة إليه في الرسالة وكيفية الاطلاع عليها، ووفقاً للمادة (18) من ذات القانون تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولين كدليل في الإثبات، وأن استخلاص صدور رسالة البريد الإلكتروني من المرسِل إلى المرسَل إليه وصحتها وقوتها في الاثبات مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق، كما من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والمفاضلة بينها، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك ، وكانت المستأنفة / المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بغية إلزام المستأنف ضدها/ الطاعنة برد مبلغ 2,589,961,26 درهم لامتناعها عن تسليم البضاعة المباعة لها بالرغم من سداد ثمنها، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وسائر الأوراق، أن الشركة المستأنفة تبادلت مع المستأنف ضدها رسائل إلكترونية عن طريق البريد الإلكترونى - على النحو المبين تفصيلا بالتقرير والذى تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص وتعتبره جزءا من أسباب حكمها ? تتعلق ببيع المستأنف ضدها للمستأنفة الأصول في KRDC R151 ? R146- R126 بموجب المناقصة KRDC ، وقيام المستأنفة بسداد الثمن وقدره 2,589,961,26 درهم نقدا في مقر المستأنف ضدها بواحة السليكون في إمارة دبى وفقا للثابت من رسالة المستأنفة المؤرخة 29/12/2014، 
وحيث إن المحكمة تطمئن لما تضمنته رسائل البريد الإلكترونى سالفة البيان وأنها صادرة عن طرفى النزاع ، فإنها تعتد بها ، وتستخلص منها أن إرادة المستأنفة والمستأنف ضدها تلاقت على بيع الأخيرة للأولى الأصول المبينة سلفا بمبلغ 2,589,961,26 درهم ، ومن ثم إنعقد العقد بينهما ، مما يرتب على كلا من طرفيه الوفاء بالتزامه ، وأن المستأنفة أوفت بالتزامها وقامت بسداد الثمن المتفق عليه ، وأن المستأنف ضدها أخلت بالتزامها بتسليم المبيع ، إذ خلت الأوراق مما يفيد وفاءها بهذا الالتزام، الأمر الذى يرتب فسخ العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما - وإن لم تصغ في عقد مكتوب - وإلزام المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنفة ما تسلمته من ثمن، ولا يغير من ذلك ما تتمسك به المستأنف ضدها من إنكار لرسائل البريد الإلكترونى، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنف ضدها تمتلك البريد الإلكترونى العام supreme-group.net ، وتخصصه للعاملين بها بحيث يسبق بإسم الموظف المستخدم له " وهو من العلم العام الذى يجوز للقاضى الاعتداد به دون أن ينال من حكمه " ، كما يبين من رسائل البريد الإلكترونى المتعلقة بموضوع النزاع، حين استخدم كلا من خيبر خيبرت و أوليفيا جندروت هذا البريد العام مسبوقا باسم كلا منهما في التواصل مع المستأنفة بشأن موضوع النزاع، وهو ذات البريد العام الذى استخدمه وكيل المستأنف ضدها المحامى طارق زلط أثناء حضوره جلسات الخبرة في النزاع رقم 546 لسنة 2016 تعيين خبرة، هذا إلى أن المستأنف ضدها لم تتمسك بعدم عائدية البريد الإلكترونى إليها، وإنما أنكرت صدور الرسائل عنها ، وهو إنكار لم تقم الدليل على صحته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه وبإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 2,589,961,00 درهم ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من جحد الصورة الضوئية لسند المديونية إذ أن الحكم لم يقم قضاءه استناداً إلى صورة الايصال سند المديونية التي تم جحدها، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص وارداً على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق