جلسة 8 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / رفعت فهمي العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبة مهني محمد، السيد الطنطاوي، محمد أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
------------------
(67)
الطعن رقم 3575 لسنة 64 القضائية
(1) نقض " حالات الطعن بالنقض : مسائل متنوعة " .
الطعن بالنقض . ماهيته . طريق غير عادى للطعن في الأحكام الانتهائية . حالاته . بيّنتها حصراً المادتين 248 ، 249 مرافعات . مقصده . مخاصمة الحكم النهائي . لازمه . أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بهاتين المادتين وأن توجه إلى هذا الحكم .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " .
تسبيب الحكم . غايته . الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية وما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه . المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
(4،3) نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
(3) محكمة النقض . وظيفتها . مراقبة قضاء الموضوع وتقويمه وتوحيد فهم النصوص القانونية .
(4) الأحكام . الأصل فيها . كاشفة للحق ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها . علة ذلك . نقض الحكم المطعون فيه . شرطه . ثبوت أنه شابه أحد العيوب الواردة حصراً في المادتين 248 ، 249 مرافعات .
(6،5) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
(5) التزام قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية بجميع مفرداتها . لا يمنع التزام الطاعن بإيداع الأوراق والمستندات التي تؤيد طعنه . م 255 /1 مرافعات المعدلة بق 219 لسنة 1980. علة ذلك .
(6) ثبوت دشت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وعدم تقديم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لأسباب طعنها . أثره . عدم قبول الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلاَّ في أحوال بيَّنها بياناً حصرياً في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض -أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية، والتأكد من أن قضاءه بُنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتَّى إلاَّ من خلال النظر في تلك الأسباب وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه.
3- وظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذَّ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها.
4- الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها "بقاء ما كان على ما كان" بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن "اليقين لا يزول بالشك" فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تُبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تُبنى على مجرد الاحتمال والتخمين، وبالتالي فإن نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتي البيان، ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها.
5- مفاد النص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المنطبق على الطعن المطروح - يدل على أن هذا النص وإن أناط في فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلاَّ أنه حدد في فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التي تؤيد الطعن مالم تكن مودعة ملف القضية الصادر منها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، فإذا ما تعذر ضم القضية نهائياً لأي سبب من الأسباب، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية - على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه لاسيّما وأنه لم يدّعِ أنها مقدمة في طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك، كما أن ما أورده بأسباب طعنه يدل على أنها كانت تحت يده وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض ويستطيع تقديمها بما فيها صورة من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أو غيرها من المستندات المتعلقة بأسباب الطعن.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دُشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ولم تُقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم... لسنة 107 ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه، وكان نقض الحكم- على نحو ما سلف - مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنة أقام الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده الأول ثم أدخل فيها المطعون ضده الثاني بصفته "المدعى العام الاشتراكي" بطلب ختامي هو الحكم ببطلان عقدي الرهن والكفالة المؤرخين 21/3/1984 والمبرمين بينه وبين البنك المطعون ضده الأول، وبطلان الإقرارين الصادرين منه بتاريخ 22/5/1984 ، 28/5/1984 والمتضمن أولهما إقراره برهن 21000 سهم رهناً حيازياً من أسهمه بالبنك المذكور وثانيهما إقراره بضمانه للديون المستحقة للمطعون ضده الأول لدى آخرين ، وبراءة ذمته من الالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات تأسيساً على أنها صدرت منه بإرادة معيبة شابها الغلط والإكراه، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 16/2/1994حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى رغم تمسك مورثها بأن إرادته شابها غلط جوهري عند إبرامه لهذه التصرفات، كما وقع عليه إكراه تمثَّل في منعه من السفر وخشيته من التحقيقات التي أجراها معه المدعى العام الاشتراكي وإشهار إفلاسه وهى أمور تُخوِّله طلب إبطال تلك التصرفات وبراءة ذمته من الالتزامات الناشئة عنها، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلاَّ في أحوال بيَّنها بياناً حصرياً في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه، ويًقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم، كما أنه من المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية والتأكد من أن قضاءه بُنىَ من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتَّى إلاَّ من خلال النظر في تلك الأسباب وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه، ولما كانت وظيفة محكمة النقض هي مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذَّ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهماً مطابقاً لما أراده المشرع منها، كما أن الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها "بقاء ما كان على ما كان" بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن" اليقين لا يزول بالشك" فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تُبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تُبنى على مجرد الاحتمال والتخمين، وبالتالي فإن نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات سالفتي البيان، ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوعها. وكان النص في المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 - المنطبق على الطعن المطروح - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة. ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه "يدل على أن هذا النص وإن أناط فى فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلاَّ أنه حدد فى فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر منها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً، ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم فى ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية - على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - لأن ذلك لا يعفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه لاسيّما وأنه لم يَدّعِ أنها مقدمة فى طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك، كما أن ما أورده بأسباب طعنه يدل على أنها كانت تحت يده وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض ويستطيع تقديمها بما فيها صورة من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أو غيرها من المستندات المتعلقة بأسباب الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دُشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم ... لسنة 107 ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه، وكان نقض الحكم - على نحو ما سلف - مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق