الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 1008 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1008 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ا. ح. ا.
م. ف. ل. ش. ا. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ف. ن. ع. ا.
م. ا. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1070 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 390 لسنة 2023 تجاري مصارف على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ـــ على ما انتهت إليه الطلبات الختامية ـــ بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 7,441,307,90 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة 26/11/2015 و التعديلات اللاحقة عليها في 8/3/2021 منح البنك المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة الثانية التسهيلات المبينة بالأوراق بكفالة الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني ، وإذ تعثرت الشركة الطاعنة الثانية في السداد ، وصارت ذمتها وكفيليها مشغولة بالمبلغ المطالب به ، ومـــــــــــــن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30/5/2024 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1010 لسنة 2024 تجاري ، وقضت المحكمة فيه بتاريخ 4/9/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1076 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 18/2/2025 قضت المحكمة فيه بعدم قبوله . وأعيد نظر الدعوى و حكمت المحكمة بتاريخ 20/3/2025 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 7,441,309,90 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1070 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 25/6/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24/7/2025 بطلب نقضه . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعهما جري أمام محكمة الموضوع على سقوط الكفالة لعدم اشتمال عقدها على مدة محددة ولا يسوغ أن تكون لأجل غير مسمى مما يقتضي قصر مدتها إلى الحد الأدنى للكفالة بمدة سنة واحدة ، فضلاً عن أن الجهالة في تحديد مدة العقد تبطله إذ أن المدة من المسائل الجوهرية في مثل هذه العقود ، هذا إلى أن البنك المطعون ضده الأول قد استغل الوضع المالي الحرج للشركة الطاعنة الثانية لفرض شروط مرهقة من ضمنها أن تكون الكفالة مطلقة دون تحديد مدة زمنية لها ، كما تمسكا بأن عقد التسهيلات الائتمانية قد جرى تعديل بنوده دون علم وموافقة الطاعن الأول ـــ الكفيل ـــ وهو ما يترتب عليه انقضاء الكفالة وعدم جواز إلزامه بالتعديلات الجديدة التي طرأت عليها بعد إبرام عقدها الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ما تمسكا به وألزمهما والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك ، و أن كفالة الدين المستقبل جائزة ، وأن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند إغلاق الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ، أما إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل وعلى ما تقضي به المادة 1080 من قانون المعاملات المدنية يتبع التزام المكفول معجلاً كان أو مؤجلاً ، وأن ما تقضي به المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة هو ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ نص غير متعلق بالنظام العام باعتبار أن انقضاء التزام الكفيل في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع إنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل ، مما مؤداه أنه يجوز الاتفاق على مخالفته بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة المدين لمدة أطول من ستة أشهر ، وأنه من المقرر أن تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيره عن المعنى الذي تحتمله عباراته في مجملها وما قصده طرفاه منها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين وانتهى من عقد الكفالة مثار النزاع إلى أنه انطوى على ما يفيد صراحة أن كفالة الطاعن الأول للدين المستحق على الشركة الطاعنة الثانية لصالح البنك المطعون ضده الأول هي كفالة مستمرة وسارية حتى سداد كافة الالتزامات المستحقة للبنك ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالمبلغ المقضي به مع المطعون ضده الثاني ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولا مخالفة فيه للقانون . وكان لا يجدى الطاعن الأول تمسكه بأن عقد التسهيلات المصرفية موضوع الدعوى قد جرت عليه تعديلات دون علمه أو موافقته بما يرتب بطلان كفالته للطاعنة الثانية ذلك أنه يبين من عقد كفالته لها أنه التزم بموجبها بسداد كافة المبالغ التي منحها المطعون ضده الأول لها بما في ذلك أي تعديل يطرأ على تلك الاتفاقية ، والنعي بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولا أنهما قدما أمام محكمة أول درجة سندات وإيصالات مالية تثبت سدادهما مبالغ من قيمة التسهيلات لصالح البنك المطعون ضده الأول أثناء نظر الدعوى ، كما قدما ـــ بموجب اتفاق موقع للبنك المطعون ضده الأول ــ ضمانات إضافية بتنازل الطاعنة الثانية عن ديون مستحقة لها وهى تفوق قيمة الدين موضوعها ، إلا أن الخبير قعد عن بحثها بزعم أنها لا ترتبط بعقد الكفالة ، هذا إلى أنهما طلبا من المحكمة إعادة ندب خبير لبحث هذه المسألة والمبالغ المسددة منهما أثناء سير الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما وحمل قضاءه على تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين الأصلي ، وبالتالي فهي ترتِب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل ، وأن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ، وأن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليله على ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص انقضاء الالتزامات المتبادلة الناشئة عن العقد بالوفاء بها من عدمه ، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وبما له من سلطة في هذا الشأن ـــ من أوراق الدعوى ومستنداتها ولما اطمأن إليه من تقرير الخبير أن البنك المطعون ضده الأول قد أوفى بالتزاماته تجاه الشركة الطاعنة الثانية بشأن التسهيلات المتفق عليها وتسلمها إياها واستخدامها من قبلها وأن ال أ خيرة أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن سداد المديونيات الناشئة عن هذه التسهيلات بداية من تاريخ 1/7/2022 وترصد في ذمتها وكفيليها لصالح البنك المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به بعد خصم المبالغ المسددة منها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا المبلغ المقضي به للبنك المطعون ضده الأول ، ولا عليه التفاته عن طلب إعادة الدعوى للخبير وقد رأى في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها الأخرى ما يكفى للفصل فيها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة . وكان لا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجود سند تنازل عن ديون مستحقة للشركة الطاعنة الثانية لصالح البنك المطعون ضده الأول وهي بذاتها كافية للوفاء بما في ذمتهما ، إذ أن هذه الضمانة لا تعدو أن تكون ضمانة إضافية ، لا إلزام على الدائن ـــ البنك المطعون ضده الأول ـــ اقتضاء دينه من خلالها إذ يجوز له الرجوع بدينه ـــ على الرغم من وجود هذه الضمانة ــــ على المدين الأصلي وكفلاء الدين أو يطالبهم جميعا ، هذا إلى أن الطاعنين لم يثبتا أن البنك المطعون ضده الأول قد تحصل بالفعل على مبالغ مالية من تلك الضمانة الإضافية . وبخصوص ما تذرع به الطاعنان بسداد جزء من المديونية بعد إيداع الخبير تقريره وأثناء نظر الدعوى بموجب سندات وإيصالات مالية تثبت أن المطعون ضده الأول تحصل على مبالغ مالية من قيمة التسهيلات مثار النزاع ، وكان يبين أن المستندات التي يستدل بها الطاعنان على دفاعهما في هذا الخصوص محررة بلغة أجنبية وغير مترجمة في حين وجوب أن تكون المستندات المقدمة من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة رسمية حتى تتمكن المحكمة من الالمام بمضمونها لتقرير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى ، ومن ثم النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن عل الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البنك المطعون ضده الأول هو بنك إسلامي ولا يجوز تقاضيه فائدة سواء تأخيرية أو تعويضية إعمالا لنصوص المواد 472 ، 473 ، 474 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 ونزولا على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 9 لسنة 2025 في هذا الشأن ، إلا أن الحكم المطعون فيه سار على خلاف هذا النظر وقضى له بفائدة عن المبلغ المقضي به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه ولئن كان الأصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين ، إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام ، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه ، وكانت المادة الثانية فقرة 1 من مواد إصدار قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 قد نصت على أنه يلغي القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته ، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرفق لهذا المرسوم بقانون ، وكان المشرع ـــ بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة ???? بإصدار قانون المعاملات التجارية ـــ قد حظر صراحة في المادة 473 منه على المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تقاضي فائدة تأخيرية ولو على سبيل التعويض أو أياً كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجاً عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول هو بنك إسلامي وفقا لنظامه الأساسي ، ومن ثم محظوراً عليه تقاضى ثمة فائدة ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمسك عن القضاء لهذا البنك بالفوائد ، وهو أمر يعمله من تلقاء ذاته دون طلب من الخصوم لتعلقه بالنظام العام ، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد للبنك المطعون ضده الأول عن المبلغ المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص . 
وحيث إن الموضوع ـــ فيما نقض من الحكم ــ صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة للبنك المطعون ضده الأول ورفض هذا الطلب والتأييد فيما عدا ذلك . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ، 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1070 لسنة 2025 تجاري وفى شقه المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة للبنك المطعون ضده الأول ورفض هذا الطلب والتأييد فيما عدا ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق