بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 604 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ل. و. ا. ذ.
ص. ا. ذ.
ز. ن. ا. ن.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/697 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الشركة الحديثة للأدوية ش.ذ.م.م أقامت على الطاعنين 1-مستودع النيم للأدوية والمعدات الطبية ذ.م.م 2-صيدلية النيم ذ.م.م 3-زبير نوروكوبارامبيل ابو نوروكوبارامبيل الدعوى رقم 2024 / 77 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليها مبلغ 1,168,676 درهم إماراتي (مليون ومئة وثمانية وستون ألف وستمائة وستة وسبعون درهمًا) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام....،وقالت بيانا لذلك؛ إنه بموجب تعاملات تجارية بينها والطاعنة الأولى والثانية قامت بتوريد أدوية ومنتجات صيدلانية اليهما بمبلغ 1,176,477.20 درهم (مليون ومئة وستة وسبعون ألف وأربعمئة وسبعة وسبعون درهمًا وعشرون فلسًا)، وبعد خصم قيمه المنتجات مرتجعة، ترصد لها بذمتهما مبلغ 1,168,676 درهم ؛ وبتاريخ 09/07/2024 تم تحرير اتفاقية تأجيل سداد بينها والطاعنين ، أقرو فيها باستحقاقها للمبلغ المطالب به وتعهدوا بسدادة بالتكافل والتضامن على (6) أقساط شهرية وقد تضمنت الاتفاقية أن أي خرق لها، بما في ذلك التأخير في سداد أي قسطين (2) متتالين، تصبح جميع الدفعات المستحقة واجبة الدفع فورًا دون إشعار أو طلب أخر - وأقر الطاعن الثالث (الضامن) في البند رقم 4 من الاتفاقية بأنه يضمن دون قيد أو شرط سداد المبلغ المستحق عن الطاعنة الأولى والثانية حال تخلفهما عن سداد أي قسط ويحق للمطعون ضدها ملاحقته للحصول على الرصيد المتبقي وأي فائدة مستحقة. وتضمن البند رقم 5 - على مسؤوليه الطاعنين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية، وإذ أخل الطاعنون بالتزاماتهم المترتبة على الاتفاقية سالفة البيان ولم يسددوا الأقساط المستحقة بذمتهم، رغم مطالبتهم بها ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات، وبتاريخ 12-02-2025 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 1,168,676 درهم إماراتي (مليون ومئة وثمانية وستون ألف وستمائة وستة وسبعون درهمًا)؛ والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 21-11- 2024 وحتى السداد التام؛ استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / تجاري، وبتاريخ 30-04-2025 قضت المحكمة في غرفة مشورة: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-05-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، أو النقض والاحالة، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 1,168,676 درهم إماراتي (مليون ومئة وثمانية وستون ألف وستمائة وستة وسبعون درهمًا) ...، تأسيسا على اتفاقية التسوية المؤرخة 09-07-2024 المبرمة بينهم والمطعون ضدها والتي اقرت فيها الطاعنتان الأولى والثانية بمديونيتهما للأخيرة بالمبلغ المطالب به وتعهدهم بسداده على عدد 6 أقساط وقد تضمنت الاتفاقية أن أي خرق بما في ذلك التأخير في سداد أي قسطين (2) متتالين، تصبح جميع الدفعات المستحقة واجبة الدفع فورًا دون إشعار أو طلب أخر؛ وان الطاعن الثالث ضمن وكفل الطاعنتان الأولى والثانية في سداد تلك المديونية وقد تقاعس الطاعنون عن سداد أقساط المديونية في مواعيد استحقاقه بما يترتب عليه استحقاق كامل المديونية ، في حين انهم تمسكوا ببطلان الاتفاقية سند الدعوى بسبب وجود غلط جوهري في تحديد المديونية، إذ لم يتم خصم قيمة البضائع المرتجعة وأن المبلغ الوارد في الاتفاقية لا يعكس الحقيقة المالية للعلاقة التعاقدية، وأن به زيادة غير مبررة، وبأن الطاعن الثالث ضامن فقط للمدينين الأصليين (الطاعنين الأول والثاني) وانه يتعين الرجوع عليهما أولا قبل مطالبته بالمديونية ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعرض عن اجابته الى طلبه ندب خبير حسابي وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات - وأن الكفالة هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأنها التزام تابع للالتزام الأصلي تدور معه وجودًا وعدمًا، وأن الكفالة وعلى ما تقيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مُستهديًا بظروف تحريرها ، وإن الغلط المنصوص عليه في المادة 195من قانون المعاملات المدنية هو الذي يعيب الرضا ويلزم وقوعه في امر مرغوب وبدرجة من الجسامة تجعل المتعاقد الواقع في الغلط لا يقبل على التعاقد لو كان قد علم بتخلف هذا الأمر متى كان هذا الغلط داخلاً في نطاق التعاقد ، بحيث إذا توافرت هذه الشروط كان من حق المتعاقد الذي وقع في الغلط طلب فسخ العقد لأن رضاءه كان معيباً ، ويقع عليه عبء إثبات ذلك ، وإن تقرير ما إذا كانت شروط الغلط الذي يعيب الرضا ويفسد العقد متوافره من عدمه هي من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون معقب فيها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 1,168,676 درهم إماراتي (مليون ومئة وثمانية وستون ألف وستمائة وستة وسبعون درهمًا) ...، تأسيسا على أن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى؛ ومستنداتها؛ واتفاقية التسوية المؤرخة 09-07-2024 المبرمة بين الطاعنين والمطعون ضدها والتي أقرت بموجبها الطاعنة الأولى والثانية بمديونيتهما للمطعون ضدها بمبلغ 1,168,676 درهم يتم سداده على عدد 6 أقساط على النحو الموضح تفصيلا بالاتفاقية؛ ونص بالبند رقم (3) من الاتفاقية " على أن أي خرق لهذه الاتفاقية، بما في ذلك التأخير في سداد أي قسطين (2) متتالين، تصبح جميع الدفعات المستحقة واجبة الدفع فورًا دون إشعار أو طلب أخر؛ وقد ضمن الطاعن الثالث وكفل الطاعنتان الأولى والثانية في سداد المبلغ المترصد في ذمتها بموجب الاتفاقية سند الدعوى ؛وكان الثابت أن الطاعنين لم يسددوا الأقساط المستحقة بذمتهم لصالح المطعون ضدها بتواريخ 22 يوليو ؛ 22 أغسطس 22 سبتمبر 22 أكتوبر حتى تاريخ اقامة الدعوى ؛ مما يترتب معه وسنداً لبنود (الاتفاقية) استحقاق كامل الدفعات والبالغ قدرها 1,168,676 درهم ؛ وقد خلت الأوراق مما يفيد سداد الطاعنين للمبلغ المترصد بذمتهم؛ ولم يطعنوا على الاتفاقية الممهورة بتوقيعهم بأي مطعن ينال منها؛ ومن ثم تعد حجة عليهم بما ورد فيها ؛ ورتب على ذلك قضائه بإلزامهم بسداد المبلغ المطالب به ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه وردا على أسباب الاستئناف ، وان الثابت من إتفاقية تأجيل السداد موضوع التداعي أن الشركة المطعون ضدها قامت بتوريد كمية من الأدوية والمستحضرات غير الدوائية إلى الطاعنة الأولى والثانية بإجمالي مبلغ 1,176,477,20 درهم ، وقامت الطاعنة الثانية بإصدار أربعة شيكات بإجمالي المبلغ المذكور مستحقة الصرف في 30/11/2023 و 13/12/2023 ، وإذاء ارتداد هذه الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، إنعقد الإتفاق بين المطعون ضدها والطاعنتين الأولى والثانية والطاعن الثالث بصفته ضامنا لهما ، على إلتزام الطاعنتان الأولى والثانية بسداد مبلغ 1,168,675 درهم بعد خصم مبلغ 7,801 درهم قيمة البضاعة المرتجعة ، على أقساط شهرية محددة القيمة تبدأ في 22/7/2024 وتنتهى في 22/12/2024 ، وكان الدين المطالب به على النحو السالف بيانه معلوما للطاعنين علما تنتفى معه الجهالة ، إذ حددت قيمته في العقد بعد خصم قيمة البضاعة المرتجعة ، دون تحفظ منهم أو اعتراض على قيمة البضاعة المخصومة ، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن إرادة الطاعنين لم تكن مشوبة بالغلط في محل التعاقد وقت حصوله ، ومن ثم إنعقد العقد صحيحا بين أطرافه ، لا سيما أن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات تؤيد إدعائهم بالغلط في قيمة الدين ، وان الثابت من البند الرابع من الاتفاقية موضوع التداعي أن الطاعن الثالث تعهد بسداد الدين المستحق في ذمة الطاعنتان الأولى والثانية حال إخلالهما بالوفاء به دون اشتراط الرجوع عليهما قبل الرجوع عليه ، فلا يجوز له من بعد ذلك التحلل من التزامه بحجة وجوب الرجوع على المدين الأصلي ، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وموافقا لصحيح القانون ، وكان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو اعرض عن اجابه الطاعنين ندب خبير في الدعوى بعد أن وجد في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل في موضوعها بما يضحى النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضة
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق