الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 283 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 283 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ط. ل.

مطعون ضده:
ن. ت. أ. إ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/28 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 11-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها نوردك ترستي أيه إس ? تقدمت بالأمر على عريضة رقم 76/2024 صيغة تنفيذية الى قاضى التنفيذ بطلب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد الطاعن (محمد طاهر لكهانى) بتاريخ14/7/2020 في الدعوى رقم (CL-2020-00021 ) عن محكمة العدل العليا (محاكم الأعمال والممتلكات) في إنجلترا وويلز بالمملكة المتحدة وذلك بشان مطالبتها الواردة في والوارد في البنود من (1) حتى (3) من منطوق هذا الحكم، وتذييله بالصيغة التنفيذية ، وبتاريخ 31-5-2024 صرح قاضى التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان وفتح ملف تنفيذ ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 28 استئناف أمر على عريضة تجاري ، دفع المطعون ضدها بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، وبتاريخ11-02-2025 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ تطبيقه، ومخالفه الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بمقوله أنه قد تم إعلانه بالسند التنفيذي في ملف التنفيذ رقم 3719/2024 تنفيذ تجاري بطريق النشر بتاريخ 25 / 7 / 2024 ؛ وتم التقرير بالاستئناف بتاريخ 22 / 10 / 2024 ،في حين ان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تقدمت الى قاضى التنفيذ بالطلب رقم (11) "طلب تعديل عنوان" المؤرخ في 25/12/2024 والذي بموجبه تم إعلانة بالسند التنفيذي على بريده الإلكتروني الصحيح (......) بذات التاريخ وقام بقيد صحيفة استئنافه إلكترونيا بتاريخ 22/10/2024 خلال الميعاد المحدد قانونا ، وان إعلانه بالنشر بالسند التنفيذي لم يسبقه تحريات بما يبطل هذا الإعلان ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه التقرير بقبول الاستئناف شكلا والمضي في نظرة موضوعا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانا له بهذا الحكم سواء تم اعلانه بمعرفه الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانا لما قضى به الحكم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسا على أن البين من ملف التنفيذ رقم 3719/2024 تنفيذ تجاري أنه قد تم إعلان المستأنف( الطاعن ) بالسند التنفيذي بطريق النشر في جريدة الوطن بتاريخ 25 / 7 / 2024 وهو يعد إعلاناً بالأمر المستأنف؛ وتم التقرير بالاستئناف بتاريخ 22 / 10 / 2024 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يكون معه الدفع المبدى من المستأنف ضدها ( المطعون ضدها )على سند صحيح من القانون متعيناً قبوله والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف ، وكان لا صحة لما ينعا الطاعن من بطلان إعلانه بالنشر لعدم سبقه تحريات إذ الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/7/2024 انتقل القائم بالإعلان بمحاكم دبي إلى عنوان الطاعن الكائن في ((إمارة دبي، بردبي، منطقة المنارة، شارع الوصل، شارع رقم 25/363، قطعة رقم 363-509، فيلا رقم 39، رقم مكاني: 1980882102)) لإعلانه بالسند التنفيذي، إلا أنه تعذر الإعلان وفق ما أفاد القائم بالإعلان من أنه ((وبعد الطرق لم يخرج أحد، وبالاتصال بالمطلوب اعلانه لا يمكن الوصول اليه حاليا لذلك تعذر الإعلان)) وقد تلا ذلك التصريح بالتحري عن الطاعن من (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) عن أية عناوين أخرى أو بيانات عائدة اليه ، وقد وردت نتيجة التحري من تلك الجهة بأنه لا يوجد لديها بيانات يمكن إعلان الطاعن عليها، وعلى ضوء تلك التحريات ، تم التصريح للمطعون ضدها بإعلان الطاعن بالسند التنفيذي بطريق النشر والذى تم بتاريخ 25/7/2024 في كل من صحيفة الوطن (العدد 4417) الصادرة باللغة العربية وكذلك صحيفة The Gulf Times) ( العدد 12 الصادرة باللغة الإنجليزية ، بما يقطع بصحة اعلان الطاعن بالسند التنفيذي وانفتاح ميعاد الطعن من اليوم التالي لهذا الإعلان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ما يوافق هذا النظر فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة، وكان اعلان الطاعن بعد ذلك على البريد الالكتروني ( .....) بتاريخ 25/9/2024 بعد إعلانه الصحيح بالنشر المنفذ بتاريخ 25/7/2024 لا يعني انفتاح ميعاد جديد للاستئناف بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق