الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 279 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 279 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. غ. و. ش. ذ.

مطعون ضده:
ج. ل. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2389 استئناف تجاري بتاريخ 20-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 234 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 80/551,854 درهمًا، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 8-8-2023 وحتى تمام السداد.وذلك تاسيسا على أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29-6-2022 عهدت الطاعنة إليها تسويق وبيع العقارات العائدة لها، وتم الاتفاق في العقد على استحقاقها العمولة عن أعمالها مقابل فواتير تصدر عنها إلى الطاعنة، وتقوم الأخيرة بسداد قيمتها، وأنها قامت بتسويق العقار رقم ( TAG-EM1-LM019 ) في مشروع تلال الغاف المرحلة الأولى، وأصدرت فاتورتين عن العمولة المستحقة لها، الفاتورة الأولى برقم ( GLP-2023-00066 ) بتاريخ 13-4-2023 بقيمة 20/827,782 درهمًا، والفاتورة الثانية برقم ( GLP-2023-00069 ) بتاريخ 8-8-2023 بقيمة 80/551,854 درهمًا، وأن الطاعنة قد أقرت بصحة الفاتورتين محل المطالبة بموجب رسالة مرسلة إليها من بريدها الإلكتروني بتاريخ 21-9-2023، وأنها ستقوم بتحويل المبالغ إلى حسابها لدى بنك رأس الخيمة الوطني، وبالفعل سددت الطاعنة قيمة الفاتورة الأولى المستحقة بتاريخ 13-4-2023 بقيمة 20/827,782 درهمًا، إلا أنها تقاعست عن سداد الفاتورة الثانية المستحقة بتاريخ 8-8-2023 بقيمة 80/551,854 درهمًا رغم مطالبتها وإنذارها بالسداد، ومن ثم فقد اقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28-11-2024 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 80/551,854 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2389 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 20-2-2025 قررت المحكمة في غرفة المشورة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 7/3/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعَى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم -القرار- المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ رفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسًا على أن شرط التحكيم الوارد في البند 16 من الاتفاقية موضوع التداعي قد جاء جوازي وليس إلزاميًا، على الرغم من أنها تمسكت بأن مسألة الجواز الواردة بالبند سالف البيان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعدم التوصل لتسوية ودية باعتبار أنه يجب على الطرفين محاولة حل النزاع بشكل ودي أولًا، وأنه في حال تعذر ذلك فلأي منهما اللجوء إلى التحكيم، وهذا هو سبب ذكر لفظ (يجوز) بعد تعذر التسوية الودية، وليس معنى جواز اللجوء إلى التحكيم في حال تعذر التسوية، أنه يحق للمطعون ضدها الخروج عن البند 16 المخصص لحل المنازعات والاحتكام لجهة أخرى خلاف التحكيم الوارد بذلك البند، إذ إن اللجوء إلى التحكيم في حال تعذر التسوية يعد أمر إلزامي لا يجوز الخروج عنه في حالة التقاضي لحل النزاع الذي تعذر تسويته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 7 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات ، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة ، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص، لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وأن التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الذي يجب أن يكون واضحًا وصريحًا وبعبارات لا يكتنفها اللبس أو الغموض ، وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاص ثبوته ضمنًا، كما لا يجوز انصراف أثره إلى غير طرفيه ولا يجبر الغير دون موافقته على الخضوع له. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات واستخلاص أطراف شرط التحكيم والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصدهما مستشهدة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد . وأنه من المقرر كذلك أن اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقي له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضي Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلًا لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقي بين إيجاب وقبول طرفي التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أي شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضي على شرط التحكيم، بالمفاوضات التي تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلي وشروطه ومن بينها شرط التحكيم -باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلي- وإثبات التراضي على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما. لما كان ذلك، وكان البين من الترجمة باللغة العربية للعقد محل التداعي المؤرخ 29-6-2022 أنه قد نص فيه بالبند رقم (16) تحت بند حل المنازعات:- 16-1 على أنه في حالة نشوء نزاع بين الطرفين حول هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، بما في ذلك سداد العمولة إلى الوكيل، يجب على الطرفين في البداية محاولة حل هذا النزاع بشكل ودي، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى تسوية النزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر بوجود نزاع وطلب عقد اجتماع لمحاولة حله، يجوز لأي من الطرفين إحالة الأمر إلى مدراء عمومهم أو الرئيس التنفيذي (حسب الاقتضاء)، حيث يجب على مدراء العموم أو الرؤساء التنفيذيين لكل طرف التشاور والتفاوض مع بعضهما البعض بحسن نية للتوصل إلى حل ودي للنزاع . 16-2 وأنه في حالة عدم توصل الطرفين إلى حل للنزاع خلال ثلاثين (30) يومًا من إحالة النزاع إلى الرئيس التنفيذي لكل طرف، وما لم يتم تمديد هذه الفترة بشكل متبادل من قبل الطرفين كتابيًا، يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي، ويجب أن يتم تسوية النزاع في مقر التحكيم بدبي، ويجب أن يتم التحكيم باللغة الإنجليزية، ويجب تسوية النزاع من قبل محكم واحد يتم تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي. ومؤدى ذلك أن ما ورد بالبند سالف البيان لا يعد اتفاقًا ملزمًا للطرفين باللجوء إلى التحكيم يمنع محاكم الدولة من نظر النزاع، لأن أي شرط تحكيم يأتي في سياق التجاور مع اختصاص قضاء الدولة، أو التخيير بينهما، ولا يحتوي إلا على مبدأ اللجوء إلى التحكيم، دون أن يقطع في الاتفاق على التحكيم وحده والتقيد بقوته الملزمة، لا يكون ملزمًا. ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن مسألة الجواز الواردة في البند 16 من العقد محل التداعي لا تنصرف إلى اللجوء إلى التحكيم الذي هو إلزامي للأطراف، وإنما هو ينصرف إلى أحقية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم لو شاءوا لحل النزاع القائم بينهم؛ ذلك أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم يجب أن يكون في صيغة واضحة وصريحة دون شك أو احتمال أو جدل، وإذ التزم القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم تأسيسًا على أن اللجوء إلى التحكيم وفقًا لهذا البند اختياري وليس إلزاميًا، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعَى بالسبب الثاني على الحكم -القرار- المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ ألزمها بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في تقريره، والتفت عن أوجه دفاعها الواردة بمذكراتها أمام محكمة أول درجة المتمثلة في وفائها بالتزاماتها تجاه المطعون ضدها بأن حولت المبلغ المطالب به لنفس الحساب التى طلبت المطعون ضدها منها التحويل إليه لدى بنك المصرف، وأنها لا تسأل بعد ذلك عن عائدية ذلك الحساب لشخص آخر، ذلك أن المطعون ضدها هي من طلبت منها بموجب بريد إلكتروني وارد إليها منها بتاريخ 2-5-2023 تغيير البنك الذي يتعين التحويل إليه ليصبح بنك المصرف، بدلًا من بنك رأس الخيمة الوطني، ولا يُغير من ذلك طلب المطعون ضدها لاحقًا استبدال بنك المصرف ببنك رأس الخيمة الوطني قبل إجراء عملية التحويل، لأنها لم تنف صلتها بالحساب العائد لبنك المصرف إلا بعد تمام عملية التحويل والانتهاء منه بنجاح، وبالتالي فإن تحويل المبلغ المطالب به إلى الحساب المحفوظ بنظامها يترتب عليه براءة ذمتها، حتى ولو تم التحويل عن طريق السهو، طالما لم يصل إليها ما يُفيد أن الحساب المحول إليه غير عائد للمطعون ضدها، مما يقطع بسوء نية المطعون ضدها في التعامل معها بخصوص مبلغ العمولة موضوع الدعوى، وأنها رتبت عملية نصب وتزوير واضحة بالمُشاركة مع صاحب الحساب الذي تم التحويل إليه، حينما أرسلت إليها من بريدها الإلكتروني رسالة مُرفق بها كتاب صادر عن بنك المصرف يفيد عائدية الحساب لها، وطلبت منها فيها أن تقوم بتحويل المبلغ المطالب به إليها بما يؤكد على صلتها بذلك الحساب، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح ومن المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ومن المقرر وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن استخلاص ثبوت الغش الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمالها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات، ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من جماع ما قدم فى الدعوى من أوراق ومستندات، بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة التمييز ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على اطمئنانه للنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في تقريره من أن الثابت بالأوراق أنه في الفترة من 5-9-2023 حتى 7-9-2023، وبعد استلام الطاعنة للفاتورة الضريبية بقيمة 80/551,854 درهمًا، أرسلت إلى المطعون ضدها بريد إلكتروني تستوضح منها فيه عن بيانات الحساب البنكي الخاص بها، إذ إن الحساب المسجل لديها عائد لبنك المصرف، بينما الحساب الوارد بالفاتورة عائد لبنك رأس الخيمة الوطني، وأن المطعون ضدها أجابتها بأن حسابها عائد لدى بنك رأس الخيمة الوطني وأرفقت بياناته، فطالبتها الطاعنة بتزويدها بخطاب صادر عن بنك رأس الخيمة الوطني وعلى أوراقه الرسمية برقم حسابها والمطلوب إجراء تحويل الدفعة إليه، وأنه بتاريخ 7-9-2023 أجابتها المطعون ضدها بموجب رسالة بريد إلكتروني بما يفيد بأن حسابها البنكي هو رقم ...... لدى بنك رأس الخيمة الوطني، وأرفقت به الخطاب الصادر من بنك رأس الخيمة الوطني، إلا أنه بتاريخ 27-9-2023 حولت الطاعنة قيمة الفاتورة رقم ...... - بمبلغ 80/551,854 درهمًا على حساب الآيبان رقم ..... العائد لبنك المصرف. وخلص الحكم مما تقدم إلى أن الطاعنة ولئن تلقت بيانات خاطئة بشأن رقم الحساب الواجب تحويل المستحقات إليه، إلا أن المطعون ضدها تداركت ذلك وأخطرتها بعد الاستفسار بعدم صحته من قبل الطاعنة، وأنها زودتها بالبيانات الصحيحة، إلا أنه ورغم ذلك حولت الطاعنة المبلغ إلى رقم الحساب الخاطئ لدى بنك المصرف، مما يثبت أن التقصير قد وقع منها دون مبرر، ودون وجود أي إخلال في الإفصاح عن البيانات من جانب المطعون ضدها، وأن ثبوت خروج المبلغ من حساب الطاعنة لا يبرئ ذمتها قبل المطعون ضدها وفقًا لهذه الظروف، وبالتالي يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، واستخلاص الغش والخطأ الموجب للمسئولية من عدمه، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق