الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 6833 لسنة 92 ق جلسة 26 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 102 ص 983

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم طلبة ، د. محمد سامي العواني وإيهاب إلهام نوار نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد ممدوح .
------------------
(102)
الطعن رقم 6833 لسنة 92 القضائية
(1) تقنية المعلومات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لها بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؟
تدليل الحكم على نشر الطاعن أوصافاً من جسد مطلقته وأموراً تنال من حق المدعيين بالحقوق المدنية في عدم التعرض لشرفهما واعتبارهما . كفايته لتحقق جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وظروفها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هي حماية حق كل شخص في أن تُكفل لحياته الخاصة حرمتها وأن تحاط بسياج من السرية ، فلا ينفذ منه شخص إلا برضاء من صاحب هذه الحياة ، ولقد حمل الشارع على هذا التجريم بمقتضى نص المادة رقم ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن التقدم العلمي بلغ تطوره حداً مذهلاً وأنتج تقنيات وبرامج ونظم معلوماتية تنامت قدرتها على اختراق مناطق من خواص حياة الأفراد ودخائلها على نحو بات يهدد جانباً أساسياً من قيم المجتمع الحضارية وتقاليده ، وقد كان ذلك دافعاً إلى التوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لحرمة حياة الإنسان دون تفرقة بين جوانبها المادية التي تتجلى في صور عدة منها حرمة مسكنه ومحادثاته ومراسلاته ، وجوانبها المعنوية مثل حياته الأسرية والعائلية والحق في الشرف والاعتبار ، وذلك من خلال تأثيم كل صور تقصّي مناحي خصوصيتها أو التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها أو نشر معلومات أو أخبار أو صور على حسابات مواقع وشبكات من شأنها جعلها رغماً عن صاحبها موضع اطلاع من الغير سواءً كان ما تم نشره حقيقاً واقعاً أم زوراً وبهتاناً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في حق الطاعن من نشره أوصافاً من جسد مطلقته المدعية بالحقوق المدنية ، فضلاً عما تطرق إليه من نشر جارح لأمور وأحداث تنال من حق المدعيين بالحق المدني ( الزوجين الحاليين ) في عدم التعرض لشرفهما واعتبارهما كافياً في الدلالة على ارتكاب جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون مكافحة تقنية المعلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - أورد العبارات التي نشرها الطاعن وذلك في بيانٍ واضحٍ وكافٍ ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً من المحكمة طالما الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبأحد وسائل تقنية المعلومات معلومات وأخباراً وصوراً مما ينتهك خصوصية المجني عليه / .... دون رضاه .
2- أزعج عمداً المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 25 ، 38 /1 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمواد ۱ ، ۷۰ ، 76/1 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعى كل من المجني عليه / .... والمدعوة / .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة عشر ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 25 ، 38 /1 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمواد ۱ ، ۷۰ ، 76/1 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل من المجني عليه / .... والمدعوة / .... مبلغ خمسة عشر ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فعارض المحكوم عليه في هذا القضاء وقضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض المصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة باستخدام وسائل تقنية المعلومات والإزعاج باستخدام أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اعتبر الأفعال المنسوبة للطاعن مؤثمة بالمادة رقم ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ رغم انتفائها في حقه ، ولم يستظهر العبارات التي نشرها الطاعن والواردة بتقرير الفحص الفني الذي عول عليه في الإدانة ، وأخيراً فقد أهدر دفوعه بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وظروفها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة هي حماية حق كل شخص في أن تُكفل لحياته الخاصة حرمتها وأن تحاط بسياج من السرية ، فلا ينفذ منه شخص إلا برضاء من صاحب هذه الحياة ، ولقد حمل الشارع على هذا التجريم بمقتضى نص المادة رقم ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن التقدم العلمي بلغ تطوره حداً مذهلاً وأنتج تقنيات وبرامج ونظم معلوماتية تنامت قدرتها على اختراق مناطق من خواص حياة الأفراد ودخائلها على نحو بات يهدد جانباً أساسياً من قيم المجتمع الحضارية وتقاليده ، وقد كان ذلك دافعاً إلى التوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لحرمة حياة الإنسان دون تفرقة بين جوانبها المادية التي تتجلى في صور عدة منها حرمة مسكنه ومحادثاته ومراسلاته ، وجوانبها المعنوية مثل حياته الأسرية والعائلية والحق في الشرف والاعتبار ، وذلك من خلال تأثيم كل صور تقصّي مناحي خصوصيتها أو التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها أو نشر معلومات أو أخبار أو صور على حسابات مواقع وشبكات من شأنها جعلها رغماً عن صاحبها موضع اطلاع من الغير سواءً كان ما تم نشره حقيقاً واقعاً أم زوراً وبهتاناً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في حق الطاعن من نشره أوصافاً من جسد مطلقته المدعية بالحقوق المدنية ، فضلاً عما تطرق إليه من نشر جارح لأمور وأحداث تنال من حق المدعيين بالحق المدني ( الزوجين الحاليين ) في عدم التعرض لشرفهما واعتبارهما كافياً في الدلالة على ارتكاب جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون مكافحة تقنية المعلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - أورد العبارات التي نشرها الطاعن وذلك في بيانٍ واضحٍ وكافٍ ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً من المحكمة طالما الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، على أنه لا محل لمصادرة الكفالة لانتفاء موجب إيداعها بحسبان أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق