الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 388 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 388 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. ع. م. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (بنك أم القيوين الوطني ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 21 لسنة 2022 م تجاري مصارف كلي ضد الطاعن(أحمد عبد الملك محمد أهلي) بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ( 15,000,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 27/02/2014م ، على سند من أنه بناءً على طلب (شركة إسهام للأوراق المالية ش.ذ.م.م سابقاً- شركة التسليم الدقيق لتجارة قطع غيار الالكترونيات ش.ذ.م.م حالياً) أصدر خطاب ضمان مالي رقم دي ام أي جي أر 05/5532 بقيمة( 15,000,000)درهم لصالح سوق دبي المالي ، وأن الشركة المذكورة قد استلمت من المدعى عليه مبلغ( 20,000,000)درهم للاكتتاب في شركة أبيار الكويتية ولإخلالها بالتزاماتها أقام ضدها الدعوى رقم 1208 لسنة 2009م تجاري والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزامها بأن تؤدي اليه مبلغ ( 20,000,000)درهم ولتنفيذ هذا الحكم تم فتح ملف التنفيذ رقم 556 لسنة 2012 م تجاري الذى أصدر فيه قاضي التنفيذ كتابا إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتسييل خطاب الضمان المصرفي الخاص بشركة (إسهام للأوراق المالية والسلع) لسداد المبلغ المنفذ به ،وبتاريخ 31-10-2013 م طلب سوق دبي المالي من البنك تسييل خطاب الضمان ،وبتاريخ 16-1-2014م طلبت محكمة دبي الابتدائية منه تسييل مبلغ خطاب الضمان فأودع قيمته خزينة المحكمة التي سدد منها على سبيل الخطأ دين المدعى عليه بذمة الشركة المذكورة ملف التنفيذ رقم 556 لسنة 2012 م تجاري مما حدا بالبنك المدعى لإقامة الدعوى. بجلسة 16-3-م2022 م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الى البنك المدعى مبلغ (15,000,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 782 لسنة 2022م تجاري، واستأنفه البنك المدعى بالاستئناف رقم 859 لسنة 2022 م تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بجلسة 8-6-2022م بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى عليه (أحمد عبد الملك محمد أهلي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 878 لسنة 2022م تجارى. بجلسة 22-2-2023م قضت هذه المحكمة برفض الطعن. حيث قدم المدعى عليه لدى محكمة الاستئناف التماس اعادة النظر رقم 87 لسنة 2023م تجارى لإعادة النظر فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 782 لسنة 2022م تجاري. بجلسة 25-10-2023م قضت المحكمة بعدم مقبول الالتماس. طعن الملتمس (أحمد عبد الملك محمد أهلي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1630 لسنة 2023م تجارى. بجلسة 21-2-2024م قضت هذه المحكمة برفض الطعن. حيث قدم المدعى عليه لدى محكمة الاستئناف التماس اعادة النظر رقم 2 لسنة 2025م تجارى لإعادة النظر في الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 782 لسنة 2022م تجاري على سند من حصوله على أوراق قاطعه حول موضوع الدعوى حال الملتمس ضده بين حصوله عليها. بجلسة 5-3-2025م قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن الملتمس (أحمد عبد الملك محمد أهلي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 26-3-2025م طلب فيها نقضه. وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعدم قبول الطعن لخلو صحيفته من بيان تاريخ صدور الحكم المطعون عليه بالتمييز. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أنه عن شكل الطعن ودفع البنك المطعون ضده بعدم قبوله لخلو صحيفته من بيان تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ، ولما كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيان تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بالتمييز فيكون الدفع في غير محله وتقضى المحكمة برفضه. حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
 وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول الالتماس لعدم توافر شروط حصوله على أوراق قاطعه حول موضوع الدعوى حال المطعون ضده بين حصوله عليها على أسباب مجمله لا يفهم منها ما هي المستندات تحديداً ولا شخص الحائز لها وهل كانت معروضة على المحكمة من عدمه حتى يتسنى الوقوف على قيام المطعون ضده بحجزها تحت يده من عدمه أو قيامه بمنع حائزها الفعلي من تقديمها للمحكمة ، ولإهماله تمسكه بما ورد في تقرير الخبرة النهائي في المنازعة رقم 32 لسنة 2023 م منازعة تنفيذ موضوعية دبي بجود كشوف الحساب الجاري (لشركة إسهام للأوراق المالية ش.ذ.م.م. سابقاً وحالياً شركة التسليم الدقيق لتجارة قطع غيار الالكترونيات ش.ذ.م.م.)وهى خاصة به ومن صنعه وهو المسئول عن تقديمها لأنها تحت يده لا تحت يد الطاعن فيكون هو من حال دون تقديمها أثناء نظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس عليه بما يثبت توافر شروط قبول التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 782 لسنة 2022م تجاري لثبوت حصوله على أوراق قاطعه حول موضوع الدعوى حال الملتمس ضده بين حصوله عليها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن من شروط قبول التماس اعادة النظر أن يكون الملتمس قد حصل بعد صدور الحكم الملتمس فيه على ورقه قاطعة في الدعوى بحيث لو كانت قد قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحته ،وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس ، وأن استخلاص ذلك وتقدير توافر إحدى حالات التماس اعادة النظر والتحقق من عناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أٍسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التماس الطاعن على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث يشترط توافر الشروط الاربعة المبينة أعلاه حتى يتم قبول الالتماس وأهم هذه الشروط هي أن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الاوراق بأن حجزها تحت يده أثناء نظر الدعوى أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها، ويفترض هذا أن يكون المحكوم له ملزمًا بتسليمها أو وضعها تحت تصرف المحكوم عليه إذ بغير ذلك لا يكون فعل الخصم هو الذي حال دون تقديم الأوراق
 وحيث يدعي الملتمس أن الاوراق ظهرت بعد احالة النزاع في التنفيذ للخبرة فيكون الملتمس ضده لا يد له في اخفائها اضافة الى أنه غير ملزم بتسليمها أو وضعها تحت تصرف المحكوم عليه وبالتالي تكون شروط الالتماس الواردة في المادة 171/3 اجراءات مدنية غير متوافرة وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بعدم قبول الالتماس والزام الملتمس بالمصروفات.) وكان الطاعن يقر بعلمه بوجود كشوف الحساب الجاري (لشركة إسهام للأوراق المالية ش.ذ.م.م. سابقاً وحالياً شركة التسليم الدقيق لتجارة قطع غيار الالكترونيات ش.ذ.م.م.) تحت يد البنك المطعون ضده ولم يطلب إلزامه بتقديمها، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في استخلاص وتقدير وتقرير توافر إحدى حالات التماس اعادة النظر والتحقق من عناصرها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 878 لسنة 2022م ورقم 1630 لسنة 2023م تجارى تجارى فانه لا يستوفى منه رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق