بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 372 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ن. س. ن. ف.
مطعون ضده:
م. ب. ج. ج. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/11 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 3239 لسنة 2024 تجاري علي الطاعن بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وذلك بإخطار وايو بنك الحساب الدولاري لاعتماد التوقيع الجديد المعدل وبتحويل المبالغ الموجوده بالحساب الى حساب شركه / دي آر سي ورلد للشحن ش ذ م م ن رخصة رقم 901207 لدى بنك ابوظبي التجاري و إلزام المدعى عليه بإلغاء بطاقة الائتمان لدى بنك رأس الخيمة الوطني واصدار براءه الذمة بشأنها وذلك وفق بنود الاتفاقية المؤرخة في 29/04/2024 وذلك على سند من القول ان المدعى والمدعى عليه قد وقعا على اتفاقية بتاريخ 29/4/2024 مفادها نقل ملكية الشركة المسماة (دي آر سي ورلد للشحن ش ذ م م ن ) رخصة رقم: 901207 من ملكية المدعى عليه الى ملكية المدعي ، ونتيجة لهذا التصرف التزم المدعى عليه بتغيير التوقيع البنكي وتغيير رمز الدخول الى كافة الحسابات البنكية الالكترونية وتحويل المبالغ الموجودة في حساب وايو بنك الدولاري ( Wio Bank P.J.S.C ) الى حساب الشركة ببنك ابوظبي التجاري ، وإغلاق بطاقة الائتمان المسلمة له من الشركة والصادره من بنك رأس الخيمة الوطني واصدار براءة الذمه بشأنها ، ولكن المدعى عليه ورغم المطالبات الودية المتكرره التي أرسلها له من المدعي عبر البريد الالكتروني تقاعس عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية دون مبرر او مسوغ قانوني يبيح له ذلك وتسبب هذا الامتناع الى إلحاق اضرار جسيمه بالمدعى ، مما يكون معه ان المدعى عليه قد اخل بإلتزاماته التعاقدية تجاه المدعى والذي يوجب تعويض المدعى من جراء هذا الاخلال . مما حدا بها لاقامة دعواها بغية القضاء لها بما سلف من طلبات. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة: بمثابة الحضوري: بإلزام المدعى عليه بإخطار وايو بنك الحساب الدولاري لاعتماد التوقيع الجديد المعدل وبتحويل المبالغ الموجودة بالحساب الى حساب شركه / دي آر سي ورلد للشحن لدى بنك ابوظبي التجاري وإلزام المدعى عليه بإلغاء بطاقة الائتمان الخاصة ببنك رأس الخيمة الوطني وإصدار شهادة براءة ذمة عنها وفق بنود الاتفاقية المؤرخة في 29/4/2024. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 2025 تجاري ودفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوي وبتاريخ 26/2/2025 رفضت المحكمة بمدوناتها الدفع سالف الذكر وقضت بمنطوقها تأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 25/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة امام محكمة اول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوي ذلك ان المطعون ضده تعمد اعلان الطاعن علي بريد الكتروني ورقم هاتف غير عائد للطاعن رغم علمه بكافة ارقام وبيانات الأخير وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوي المبتدآه فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر هدياً بنص المادة (9) من قانون الاجراءات المدنية: 1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوي المبتدآه علي ما أورده بمدوناته (وحيث تم اعلان المستأنف بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول وتم اعلان المستأنف بموعد الجلسة على البريد الالكتروني والذي يثبت انهما عائدين للمستأنف ولم يرد ما ينفي انهما عائدين له فيكون الاعلان قد تم صحيحا والدفع على غير سند واجب الرفض فتقرر رفضه وتكتفي المحكمة بالاشارة الى ذلك في الاسباب دون المنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر قبله بالالزام رغم ان المطعون ضده هو من امتنع عن تنفيذ التزاماته وذلك برفضة نقل القرض المستحق لبنك رأس الخيمة لذمته وفقاً للمتفق عليه بين الطرفين في اتفاقية بيع الشركة محل التداعي لاسما وان التزام الطاعن معلق علي تحقق ذلك الشرط كما ان الخبير المنتدب في الدعوي والذي اعتد به الحكم المطعون فيه في قضاؤه لم يقم بفحص المستندات والأوراق والتزامات الطرفين مخالفاً بذلك الحكم التمهيدي الصادر بندبه لاسيما وان المطعون ضده قد اخل بالتزاماته التعاقدية بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه إعادة المأمورية لذات الخبير لتدارك ما وقع فيه من أخطاء تتمثل في مخالفة الحكم التمهيدي الصادر بندبه اذ لم يبين الخبير التزامات كلاً من الطرفين وبيان الطرف المخل وصولاً لوجه الحق في الدعوي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص وتقدير الجانب المقصر في تنفيذ الالتزامات الناشئة والمترتبة على العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل بسلطة استخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أنها أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله . ومن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بما ورد بمنطوقه علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من سائر المستندات المقدمة ومن جملة ما سلف بيانه من تقريرات قانونية وقضائية وهدياً بها، فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن إطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة، ان المدعي قد اقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وذلك بإخطار وايو بنك الحساب الدولاري لاعتماد التوقيع الجديد المعدل وبتحويل المبالغ الموجوده بالحساب الى حساب شركه / دي آر سي ورلد للشحن ش ذ م م ن رخصة رقم 901207 لدى بنك ابوظبي التجاري و إلزام المدعى عليه بإلغاء بطاقة الائتمان لدى بنك رأس الخيمة الوطني واصدار براءه الذمة بشأنها وذلك وفق بنود الاتفاقية المؤرخة 29 ابريل 2024 سند العلاقة بين الطرفين وذلك لاخلال المدعي عليه بألتزاماتها التعاقدية ولما كان البين للمحكمة أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته العقدية الواردة ب الاتفاقية المؤرخة 29 ابريل 2024 سند العلاقة بين الطرفين وأنه قصر في تنفيذ التزامه العقدي بعدم قيامه بتغيير التوقيع البنكي وتغيير رمز الدخول الي كافة الحسابات البنكية الالكترونية وتحويل المبالغ الموجودة في حساب وايو بنك الدولاري الي حساب الشركة ببنك أبو ظبي التجاري وكذلك امتنع عن اغلاق بطاقة الائتمان المسلمة له من الشركة والصادرة من بنك راس الخيمة الوطني وإصدار براءة الذمة بشأنها وترتب علي ذلك حبس مبلغ قدره 79,988.71 دولار أمريكي وهو قيمة المبلغ المحول من العملاء لحساب الشركة لدي بنك وايو الدولاري ويلتزم المدعي عليه بسداده لصالح المدعي كما ان المدعي عليه لم يمثل ليدفع الدعوي بثمة دفع او دفاع ينال من هذه الدعوي الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي الي طلباته بإلزام المدعى عليه بإخطار وايو بنك الحساب الدولاري لاعتماد التوقيع الجديد المعدل وبتحويل المبالغ الموجودة بالحساب الى حساب شركه / دي آر سي ورلد للشحن لدى بنك ابوظبي التجاري و إلزام المدعى عليه بإلغاء بطاقة الائتمان الخاصة ببنك رأس الخيمة الوطني وإصدار شهادة براءة ذمة عنها وفق بنود الاتفاقية المؤرخة في 29/04/2024 وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام المحكمة الابتدائية ان العلاقة بين طرفي الدعوي تحكمها شروط واحكام اتفاقية مؤرخة في 29 ابريل 2024 والتي بموجبها اتفق كل من المدعي / ميدهون بالاكابارامبيل والمدعي عليه / برينيش نادوفيلبوراكال بوصف الأخير مالك لشركة / دي ار سي ورلد للشحن ش.ذ.م.م وتحمل الرخصة رقم (901207) علي بيع الشركة المذكورة لصالح المدعي بموجب الاتفاقية المؤرخة 29 ابريل 2024 سند العلاقة بين طرفي الدعوي اتفق الطرفين علي أن يقوم المدعي عليه بنقل الملكية الكاملة لشركة دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (901207) والتي لها امتياز قانوني سائد عليها إلي المدعي ويتولي الأخير شرائها بجميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها إن وجدت ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية واستكمال الإجراءات اللازمة لنقلها في السجلات باسم المدعي ، وإبلاغ الغير فيما يتعلق بالتغيير المذكور بما في ذلك هوية الشركة ، ويفهم كلا الطرفين بوضوح القرض المفروض علي الشركة والذي يبلغ 848,482.12 درهم ، ويعد المدعي مستعدا لشراء القروض ويوافق أيضا علي تسوية تلك القروض وفقا لخطة العمل التي يقررها المدعي وبموجب الاتفاقية المؤرخة 29 ابريل 2024 سند العلاقة بين الطرفين اتفق الطرفين علي المقابل المادي مبلغ قدره 19,833.36 درهم في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، ويقوم المدعي بسداد القسط الأول البالغ 48,600.00 درهم والمستحق من خلال نظام حماية الأجور الي حساب راتب المدعي عليه وذلك قبل نقل ملكية الرخصة التجارية لشركة دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م وبموجب الاتفاقية سابق الإشارة اليها يقوم المدعي بدفع المبلغ المتبقي وقدره 19,833.36 درهم من خلال شيك واحد مؤرخ لمدة شهر واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية من خلال حساب السيد المفوض بالتوقيع (المدعي ) ويجب اعادته عند نقل الرخصة التجارية وتستبدل الشركة هذا الشيك بالشيكات الجديدة والثابت بالفقرة الأخيرة من البند (3) من الاتفاقية سند العلاقة بين طرفي الدعوي والمبين بها انه تم تسوية مبلغ قدره 120,807.69 درهم من خلال كيرالا بالهند عن طريق صندوق تشين للمؤسسات المالية باسم المدعي عليه / برينيش نادوفيلبوراكال وحددت الاتفاقية سند العلاقة بين طرفي الدعوي التزامات كل طرف تجاه الاخر ، حيث تتمثل التزامات المدعي في التالي : بمجرد تغيير الموقع سيقوم المدعي بتسليم جميع الشيكات الصادرة ودفاتر الشيكات المعلقة ، وستتم إعادة جميع الشيكات الصادرة عن شركة دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م الي المدعي عليه بمجرد تغيير الموقع لن تكون الإدارة مسؤولة عن أي شيكات أخري بخلاف المبينة تفصيلا بالاتفاقية سند العلاقة بين الطرفين في حين تتمثل التزامات المدعى عليه في التالي ( 1/ نقل ملكية كامل وموقع حسب الأصول لصالح المدعي للشركة / دي ار سي ورلد للشحن ش.ذ.م.م التي تحمل الرخصة رقم (901207) - 2/ الموافقة علي تسليم كافة نسخ مستندات الشركة إلي المدعي مع نسخ جوازات سفر الموظفين ، ويلتزم المدعي عليه أيضا بتسليم كافة الاتفاقيات أو العقود المبرمة مع الغير بما في ذلك العملاء ، بالإضافة الي المستندات الداعمة - 3/ نقل كافة السندات والمستندات الداعمة للعملاء الحاليين للشركة / دي ار سي ورلد للشحن ش.ذ.م.م حتي يتمكن المدعي من الانخراط في الاعمال التجارية - 4/ يلتزم المدعي عليه بالتعاون التام فيما يخص الاعمال القانونية لنقل الأسهم وعملاء الشركة / دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م - 5/ يتعهد المدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية علي انه يتعين علي مساعدة المدعي في تغيير المفوض بالتوقيع لدي البنك وتغيير الوصول لكافة الخدمات المصرفية الالكترونية ، خاصة ويو بنك ، حيث يمتلك ويو بنك منصة عبر الانترنت فقط ، في حال وجود أي مشكلة أو مستندات معلقة تتعلق بعملية الشركة - 6/ يؤكد المدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية علي انهاء الخدمة الفنية ذات القيمة الذكية قبل 30/04/2024 - 7/ يقدم المدعي عليه كشف الحساب البنكي من يناير 2023 حتى تاريخ الانهاء بتنسيق pdf لجميع البنوك ، أي بنك أبوظبي التجاري ، بنك راس الخيمة الوطني ، الحساب الدولاري لدي ويو بنك والحساب بالدرهم لدي ويو بنك أيضا - 8 / وصرف النظر عن التأشيرة الخاصة بالمدعي عليه ، لا يحق للمدعي عليه إلغاء أو إضافة تأشيرة جديدة باسم شركة دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م - 9/ يلتزم المدعي عليه بتسليم شيكات الضمان المذكورة أدناه والصادرة من قبل السيد/ باجي بامبي زابانا الي شركة دي ار سي ورلد للشحن ذ.م.م [ شيك رقم (448659) بمبلغ 89,584 درهم ] - [ شيك رقم (448661) بمبلغ 217,546 درهم ] - [ شيك رقم (448662 ) بمبلغ 80,000.00 درهم ] ) والثابت من رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 19 يونيو 2024 تبين وجود تحويلين من عملاء الشركة باجمالي مبلغ قدره 79,988.71 دولار أمريكي ( مبلغ 43,255.12 دولار امريكي بتاريخ 06/06/2024 من شركة مارس للتجارة + مبلغ 36,733.59 دولار امريكي من ماديكسيم سارلو ) الي حساب شركة دي ار سي ورلد للشحن وفي ضوء ما تم عرضه يتبين للخبرة أن المدعي عليه أخل بالتزاماته التعاقدية وتمثل هذا الاخلال في عدم قيامه بتغيير التوقيع البنكي وتغيير رمز الدخول الي كافة الحسابات البنكية الالكترونية وتحويل المبالغ الموجودة في حساب وايو بنك الدولاري الي حساب الشركة ببنك أبو ظبي التجاري ، وكذلك امتنع عن اغلاق بطاقة الائتمان المسلمة له من الشركة والصادرة من بنك راس الخيمة الوطني وإصدار براءة الذمة بشأنها في ضوء اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية علي النحو سابق الإشارة اليه بعاليه الامر الذي ترتب عليه حبس مبلغ قدره 79,988.71 دولار أمريكي وهو قيمة المبلغ المحول من العملاء سابق الإشارة اليهم أعلاه بحساب الشركة لدي بنك وايو الدولاري وحيث أخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير المنتدب امامها والذي ثبت منه ان المستأنف اخل بالتزاماته التعاقدية وتمثل هذا الاخلال في عدم قيامه بتغيير التوقيع البنكي وتغيير رمز الدخول الي كافة الحسابات البنكية الالكترونية وتحويل المبالغ الموجودة في حساب وايو بنك الدولاري الي حساب الشركة ببنك أبو ظبي التجاري ، وكذلك امتنع عن اغلاق بطاقة الائتمان المسلمة له من الشركة والصادرة من بنك راس الخيمة الوطني وإصدار براءة الذمة بشأنها فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه وترد ما ورد على التقرير من اعتراضات ولا تجيب المستأنف الى طلبه باعادة المأمورية الى الخبير لسلامة التقرير وتقضي وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن الوارد بسببي النعي بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق