الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 389 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 389 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ش.
ا. ل. ا. و. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/226 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما اقامتا على الطاعنة الدعوى رقم 2024 / 794 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بادائها مبلغ 991462درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، و ذلك تأسيسا على أنهما نفذتا اعمال انشاءات مبنى مكون من (ارضي+2بوديوم +12طابق+سطح+جم ) لصالح الطاعنة وفقا لعقد المقاوله المبرم بينهما وترصد لهما في ذمتها مبلغ 1.720.118درهم اقامتا عنه الدعوى رقم 2874/2020تجاري جزئي وقضى لهما فيها بمبلغ 738656درهم والباقي موقوف استحقاقه على استحقاق الطاعنة لكامل مستحقاتها من المالك شرط باك تو باك والمقام عنه بينهما النزاع القضائى في الدعوى رقم 4013/2020 تجاري جزئي والمحكوم فيها بتاريخ 19/10/2021باستحقاق واستلام الطاعنة لمبلغ 1879475 درهم محل التنفيذ رقم 7890 لسنه 2023 بما مفاده تحقق الشرط واستحقاق المطعون ضدهما لمبلغ المطالبة و من ثم فقد اقامتا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 26/12/2024 بالزام الطاعنة ان تؤدي الى المطعون ضدهما مبلغ 981273 درهم والفائده القانونيه المستحقه عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 226 استئناف تجاري و بتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اوالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع اذ الزمها بالمبلغ المقضي به على الرغم من تمسكها بعدم استحقاق المطعون ضدهما له ذلك انها اتفقت معهما على ان مستحقاتهما تدفع بنظام (باك تو باك) اي بعد استلامها لمستحقاتها من مالك المشروع وقد عول الحكم في قضائه بتحقق الشرط الواقف على تقرير الخبير الهندسي والحكم الصادر في الدعوى رقم 3013 / 2020 تجاري جزئي والمقامة من الطاعنة ضد مالك المشروع على الرغم من انه كان يفترض أن تستلم الطاعنة نسبة 90% من قيمة التعاقد الكلي بعد خصم نسبة 10% المخصصة كغرامة تأخير إلا أن المحكمة في حكمها الماثل لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقرير الخبير المُعيّن من ان الطاعنة استلمت فعليًا نسبة 94% من قيمة التعاقد من المالك مما يدل على أن غرامة التأخير بنسبة 10% لم تُطبق عمليًا وبناءً على ذلك فإن المستحقات الواجبة للمقاول من الباطن يجب أن تكون متوافقة مع النسبة المستلمة فعليًا من المالك (94%)، مع تعليق دفع النسبة المتبقية (6%) إلى حين استلامها من المالك، وذلك تطبيقًا لمبدأ ? Back to Back ? المنصوص عليه صراحة في العقد المُبرم بين طرفي الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وإن كان يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على استلام الأخير لمستحقاته بالنظام المعروف بالدفع ظهراً بظهر ( باك تو باك ) Back to Back مقتضاه أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اعمال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص تحقق الشرط الواقف ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمه من واقع المستندات المقدمة من الخصوم فيها وتقرير الخبير ان الطرفين تربطهما علاقه تعاقديه بموجب عقدى المقاوله من الباطن في 17/5/2017 ، و 9/10/2017 بشأن أعمال ميكانيكية وكهربائية وأعمال السباكة ، وتركيب أعمال أجهزة إنذار الحريق والبطارية المركزية والاخلاء بالصوت بالمشروع رقم 116 (مبنى سكني مكون من طابق أرضي + 2 مكرر + 12 طابق + سطح + جيم) قامتا بتنفيذه المدعيتان (المطعون ضدهما) من الباطن لصالح المقاول الرئيسى المدعى عليها (الطاعنة) عن المالك للمشروع شركه دبي المحدودة للاستثمار مقابل مبلغ إجمالي قدره 7,000,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) للعقد الاول ومبلغ 190000 للعقد الثانى , متفقا بينهما بالبند رقم 8/6 على سداد المدعى عليها لمستحقات المدعيه الثانيه بعد حصولها من المبالغ المستحقه لها من المالك خلال أسبوع من تاريخ التحصيل بما يعنى تطبيق سياسه باك تو باك وكانت المدعيه وقد اوفت بكامل التزاماتها للمدعى عليها وسلمت اليها الاعمال المطلوبه من الباطن والصيانة والضمان ولا يوجد أي إخلال منها مستحقا لها مبلغ 981273 درهم والمترصد في ذمه المدعى عليها . ولا يفت في عضد ذلك ماتنعاه وتتمسك به المدعى عليها بعدم استحقاق المدعيتان لذلك المبلغ تنفيذا لشرط باك تو باك واستحقاقهما لمبلغ 560103 درهم لعدم استلام المدعى عليها كامل مستحقاتها من مالك المشروع اذ طالعت المحكمه مستندات الدعوى وماقدمته المدعيه لتقرير الخبير الهندسى والحكم فى الدعوى رقم 4013/2020 تجارى جزئى والمقامه من المدعى عليها في الدعوى الراهنه ضد مالك المشروع والثابت بهما تأخير المدعى عليها في تسليم الشروع الى المالك لمده 407 يوم وتحميلها غرامة التأخير القصوى بواقع 10% من قيمة العقد بمبلغ 3,535,000 درهم بما يكون كامل المستحق لها في ذمه المالك مبلغ 1,102,264 درهم.والتى قامت المدعى عليها بالتنفيذ به بالتنفيذ رقم 7890 لسنه 2023بما يكون معه شرط باك تو باك والتي تتمسك به المدعى عليها زال اثره واستحال تنفيذه لعدم استحقاق ايه أموال لها في ذمه المالك واذا كان الالتزام معلقاً على أمر أصبح من المؤكد عدم تحققه سقط أثر التعليق، فيحق للدائن مطالبة المدين بالوفاء في الحال ما دام المدين لم يشترط على الدائن عدم سقوطه وكان الدين مازال شاغلاً لذمته، وبما يعد معه الشرط مستحيل وقوعه لانقضاء وزوال الالتزام المعلق عليه في ذمه المالك للمدعى عليها والتي تتحمل وحدها تبعات تاخيرها وخطأها في تسليم المشروع ولا ينسحب اثره الى المدعيتان ذلك ان الشرط قد تحقق بفعل الخطأ والتأخير من جانب المدين ،- استحاله حصولها على اموال من جانب المالك الذى برأت ذمته عن ثمه مديونيه مستجقه للمدعى عليها- بما لا يمكن معه الاعتداد بوقف تنفيذ الالتزام او جعله بمشيئه واراده المدين وهو ما يتفق مع مقتضى العدالة، والمصلحة العامة التي تتمثل في استقرار المعاملات والمحافظة على الحقوق وصيانتها والبعد عن الغرر والنزاع، لأن تأبيد الشرط بلا نهاية بعد أن أصبح من المؤكد عدم تحققه يجعل الالتزام قد علق وجوده على محض إرادة الملتزم إن شاء أبقاه، وإن شاء أحل نفسه منه ليحرم الدائن من حقه في اقتضاء الدين، وهو ما يصيب الدائن بضرر غير متوقع، وفي الأخذ بخلاف ذلك مجافاة وبُعد عن تحقيق العدالة، متعينا القضاء للمدعيتان بطلباتهما)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق