بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 381 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. م. ر. ا.
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1657 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 606 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1.000.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء خطأ البنك بعدم إدراج اسمه بالتغطية التأمينية بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي وعقد القرض والتفويض الممنوح له، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام . وقال بيانًا لذلك إنه سبق وزوجته المتوفاة أن تحصلا على قرض سكني من البنك المطعون ضده بمبلغ 4.000.000 درهم لتمويل بناء على قطعة أرض تم رهنها لمصلحته ضمانًا للقرض، ووفقا لتعليمات البنك المركزي تم عمل وثيقة تأمين جماعي على الحياة وضد العجز يستخدم عوائدها لسداد قيمة أقساط التأمين والمتبقي من قيمة القرض إن وجد، وقد انطوت على ميزة قبول التأمين بدون إجراء فحوصات طبية، مما يعني أنه وزوجته مشمولان بالتغطية التأمينية الجماعية بكامل رصيد القرض وبدون إجراء فحوصات طبية لغاية مبلغ 5.000.000 درهم لكل منهما، إلا أن البنك المطعون ضده ارتكب خطًأ مهنيًا جسيمًا بعدم إدراج اسميهما بوثيقة التأمين الجماعية رغم تعاقدهما معه على ذلك، وهو ما ترتب عليه عدم قيامه بخصم أقساط التأمين الشهرية من حسابهما لديه وسدادها لشركة التأمين مما أدى إلى ضياع حقوقه وباقي ورثة زوجته المتوفاة في قيمة التأمين التي تعادل رصيد القرض وقت الوفاة، وقد رفع البنك المطعون ضده عليه وعلى باقي الورثة الدعوى رقم 665 لسنة 2016 عقاري كلي بالمطالبة برصيد القرض والتي قُضي فيها بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية لنظرها، حيث أُعيد قيدها برقم 458 لسنة 2021 عقاري جزئي وحُكم فيها بإلزامه بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 90.795 درهمًا قيمة أقساط التأمين والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ 19-11-2015 وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتايد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1117 لسنة 2021 عقاري وصار باتًا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالتمييز رقم 719 لسنة 2021 عقاري، ولما كان خطأ البنك المشار إليه قد تسبب في تكبده مبالغ مالية طائلة متمثلة في المبلغ سالف البيان وفائدته وما سدده في ملف التنفيذ بإجمالي مبلغ 233.992 درهمًا بالإضافة إلى أتعاب المحامين اللذين وكلهم في القضايا المذكورة والمبالغ التي سددها للخبراء والمحاسبين ومصاريف أُخرى بإجمالي مبلغ 618,877 درهمًا فضلًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت به وبأفراد أسرته والتي أثرت في مركزهم الاجتماعي، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 458 لسنة 2021 عقاري والمؤيد بالاستئناف رقم 1117 لسنة 2021 عقاري والطعن بالتمييز رقم 719 لسنة 2021 عقاري. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1657 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 13-11-2024 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1418 لسنة 2024 تجاري قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي تأسيسا على قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 458 لسنة 2021 عقاري رغم اختلاف الموضوع في الدعويين، وبعد أن تداول الاستئناف مرة أخري أمام محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 26-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى . طعن الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 26-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر الخطأ في جانب البنك المطعون ضده مما يكون الحكم قد خالف حجية الحكم الناقض الذي أعاد الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحديد قيمة التعويض الجابر للضرر الذي لحقت به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم من محكمة التمييز للحكم الاستئنافي يترتب عليه إلغاءه ويعود لمحكمة الاستئناف كأثر لهذا الإلغاء حريه تحصيل فهم الواقع في الدعوى من جديد وفي إصدار حكم في النزاع قد يتفق أو يخالف حكمها المنقوض ولها أن تعتمد في تحصيل هذا الفهم على ما يقدم إليها من أوجه دفاع أو مستندات أو أسانيد قانونية أو واقعية أخرى متى أتبعت الحكم الناقض في النقاط التي طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض ، وأنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة والمقصود بهذه المسألة هو ما قالت محكمة التمييز أنه رأي في القانون في واقعة طرحت عليها كانت محل جدل بين الخصوم وقضي فيها الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضة لهذا السبب ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الإحالة في نطاق القضية المطروحة عليها بعد النقض والإحالة بحديها الشخصي والعيني تكون لها السلطات ذاتها التي كانت لها قبل صدور الحكم الناقض ومن ثم فإنها تسترد سلطاتها على الحكم الابتدائي في حدود طلبات المستأنف فتكون حره في فهم الواقع في الدعوى فهماً موافقاً لفهمها السابق على حكم محكمة التمييز أو فهماً جديداً تحصله مما يقدم إليها من طلبات ودفوع ووجوه دفاع ولو كان هذا الفهم مخالفاً لفهمها الأول متي كانت لا تخالف قاعدة قانونية عملتها محكمة التمييز في حكمها الناقض ذلك أن كل ما حرمه القانون في هذا الصدد هو مخالفة رأي هذه المحكمة الأخيرة فيما فصلت فيه من مسائل قانونية أما ماعدا ذلك من الحكم في الدعوى على خلاف اتجاه محكمة التمييز أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف في جوازه وكذلك فإن لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على أسس قانونية مغايره لتلك التي قام عليها الحكم المنقوض واستوجب نقضة. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 458 لسنة 2021 عقاري جزئي، على الرغم من اختلاف الموضوع في الدعويين السابقة والراهنة، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض قد حاز الحجية في خصوص عدم توافر الحجية في الدعوى السابقة -سالفة البيان- أمام الدعوى الراهنة فإن ما فصل الحكم الناقض لا يمنع محكمة الإحالة من معاودة نظر الدعوى أو أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها قانونًا، بما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتباع قضاء التمييز السابق صدوره في الدعوى على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى عدم أحقيته في التعويض الذي يطالب به لعدم توافر الخطأ في جانب البنك المطعون ضده تأسيسا على أنه كان يمارس حقه المشروع في المحافظة على حقوقه وعلى أمواله، ولم يقصد الإضرار به على الرغم من ثبوت خطئه بعدم إدراجه اسم مورثته بوثيقة التأمين على حياة المقترضين الجماعية ضمن حد التغطية الحر، وإصراره على مطالبته قضائيًا بمبالغ غير مسئول عنها، وهو ما يؤكد على سوء نية البنك المطعون ضده وإساءة استعماله لحقه في التقاضي، وأن الخطأ الذي وقع من تابعيه بسوء نية قد ألحق به أضرار مادية ومعنوية جسيمة تمثلت في تكبده لقيمة أتعاب المحاماة ورسوم قضائية للدفاع عن نفسه في الدعاوى المرفوعة ضده من البنك المطعون ضده، وكما أن الحكم اعتبر قيام البنك بإعفائه من سداد قيمة القرض الذي تحصل عليه يعد تعويضا كافيا لكافة الأضرار والخسائر التي قد تكون لحقت به، رغم أن الأضرار التي أصابته لم تكن سابقة على رفع الدعوى ليكون ما قضي فيها عوضًا له عما أصابه من أضرار، كما أن الحكم أسس قضاءه على الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية الأصلية رقم 458 لسنة 2021 عقاري، والتي لا يجوز الاستناد إليها مرة أخرى بعد صدور الحكم الناقض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 104، 106 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الإضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق، وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف، أولها أن يكون استعمال الحق مقصودًا به الأضرار بالغير، وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالًا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الأداب، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس. وأن الحق في الشكوى والتبليغ عن الجرائم والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع ولكن بشرط ألا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى الشكوى أو القضاء الذي يشمل ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه، ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناها جميعًا أن تكون الإجراءات المطلوبة كيدية مشوبة بسوء نية أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعي بوقع ضرر له من هذه الإجراءات، ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من إجراءات استعماله لحقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الإضرار. وأن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه والتي هي الوسيلة القانونية لحماية الحق لا يفيد حتمًا وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالًا غير مشروع، إذ قد يكون رفض دعواه أو بلاغه أو شكواه راجعًا لضعف حجته أو بيانه أو لعدم كفايتها أو عدم اطمئنان جهة التحقيق أو المحكمة إلى مالم يكن في حسبانه أو لأي سبب آخر، وأن تقدير ثبوت سوء النية والكيد وركن التعدي ووجود تواطؤ بين الخصم وآخر وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغًا ومستمدًا مما له أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن، ومن المقرر أيضا أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضررًا لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية وما لحقه من جرائه من ضرر. وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضا أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها، ومن يدعى أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ - اللازم لقيام المسئولية التقصيرية - وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفى الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما لـه أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في مبلغ التعويض الذي يطالب به لعدم توافر الخطأ في جانب البنك المطعون ضده على ما أورده بمدوناته "... وعن طلب المستأنف الحكم له بإلزام المدعى عليه البنك المستأنف ضده بان يؤدي له مبلغ مليون درهم تعويضا له عن الاضرار الناتجة عن الخطأ الذي ارتكبه البنك / (المستأنف ضده) في عدم إدراج / المدعي (المستأنف) كمشمول بالتغطية التأمينية بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي وعقد القرض، والتفويض الممنوح للبنك بهذا الخصوص وبما يشمل تعويض المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء ما تكبده المدعي من مبالغ وفوائد قانونية ونفقات ومصاريف رفع الدعاوي ورسومها والتي كان في غنى عنها لو كان تم ادراجه كمشمول بالتغطية التأمينية ، فان المحكمة تري أولا ان الاجراءات التى اتخذها المصرف للمحافظة على حقوقه لم تكن كيدية او مشوبة بسوء النية ولم يقصد منها الاضرار بالمستأنف حيث كان المصرف يمارس حقه المشروع في المحافظة على أمواله عند اقامته للدعوى المذكورة فضلا عن ان في اعفاء المستأنف من سداد قيمة القرض الذي تحصل عليه من المستأنف ضده نتيجة لخطا البنك السالف الإشارة اليه ووفقا لما ثبت من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 458 لسنة 2021 عقاري جزئي والمؤيد بالاستئناف رقم 1117 لسنة 2021 استئناف عقاري والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 719 لسنة 2021 طعن عقاري ? تري المحكمة فيه التعويض الكافي لكافة الاضرار والخسائر التي قد تكون قد لحقت بالمستأنف ولا ترى المحكمة استحقاقه لتعويض اخر مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى..." ولا يجدي الطاعن ما أورده بوجه النعي من أن الحكم أسس قضاءه على الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية الأصلية رقم 458 لسنة 2021 عقاري، رغم ثبوت عدم حجيته بالحكم الناقض لما هو من المقرر أن عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي على الحكم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة. مما يتعين معه رفض الطعن
وحيث إن الطاعن قد سبق له الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي عن هذا الطعن رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181/2 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق