الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 8: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، 1920

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونية عام 1920, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإشراف على شروط عقود استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات لاستخدامهم, وتطبيق الاتفاقية والتوصيات المعتمدة في واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بشأن البطالة والتأمين ضد البطالة على البحارة, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن البطالة (في حالة غرق السفينة), 1920, ولتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور المنظمة.

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "البحارة" كل الأشخاص الذين يعملون على ظهر أية سفينة تقوم بالملاحة البحرية.
2- في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "سفينة" جميع أنواع السفن والبواخر والقوارب والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
1- يدفع مالك أي سفينة أو الشخص الذي تعاقد معه البحارة للعمل على ظهر سفينة, في حالة فقد هذه السفينة أو غرقها, تعويضا لكل من البحارة المستخدمين على ظهر السفينة لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.
2- يدفع هذا التعويض عن جميع الأيام التي يكون فيها البحار عاطلا عن العمل فعليا بنفس معدل الأجر المنصوص عليه في العقد, ولكن يجوز أن يقتصر مجموع التعويض المستحق لكل بحار بمقتضى هذه الاتفاقية على ما يعادل أجر شهرين.

3
تكفل للبحارة وسائل للحصول على هذه التعويضات مماثلة لتلك التي يلجأون إليها للحصول على متأخرات الأجور التي اكتسبوها أثناء الخدمة.

4
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية, 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

5
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

6
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

7
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الإخطار, ولكن لا تلتزم بأحكامها إلا الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي, ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7, تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

11
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق