الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 4236 لسنة 89 ق جلسة 4 / 6 / 2024

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داوود ، حبشي راجي حبشي ، حازم رفقي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.
وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 4 من يونيو سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4236 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
1- السيد / محافظ الشرقية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة المحاجر بديوان عام محافظة الشرقية.
2- السيد / مدير عام مشروع المحاجر بالشرقية بصفته.
يعلنان / بهيئة قضايا الدولة - بالمبنى المجمع - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
حضرت الأستاذة / ....... عن الطاعنين.
ضد
السيدة / ....... المقيمة / .... - محافظة الشرقية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.
-----------------
" الوقائع "
في يوم 25/2/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ 8/1/2019 في الاستئناف رقم 1438 لسنة 61 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 16/3/2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني.
وقبول الطعن شكلًا بالنسبة للطاعن الأول، وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 6/2/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/6/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد على داوود "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٨ عمال الزقازيق الابتدائية - على الطاعن الثاني - بطلب الحكم بوقف الخَصم من راتبها واسترداد ما تم خصمه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية واستمرار الصرف، وقالت بيانًا لها: إنها التحقت بالعمل بمشروع المحاجر بالشرقية بموجب عقد عمل فردي ومن دون درجة وظيفية، وفوجئت بخصم جزء من أجرها من شهر فبراير سنه ٢٠١٦ من دون مسوغ، واجه الطاعن الدعوى بدفاعٍ حاصله أنه لم يتم المساس بأجر العاملة بل إنه تم تثبيتها على درجة وظيفية بديوان عام المحافظة بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ وأضحت من الموظفين العموميين، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن الثاني بوقف الخَصم من راتب المطعون ضدها ورد ما تم خصمه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمته بصفته بحسابها وأدائها إليها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٣٨ لسنة ٦١ ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ ٨/١/٢٠١٩ قضت المحكمة بعدم قبول استئناف الطاعن الثاني وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وفي موضوع الطعن ارتأت رفضه، عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشوره - فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفه أنه قد زالت صفته بحل المشروع الذي كان يمثله في ٣١/٥/٢٠١٨.
وحيث إن هذا الدفع صحيح؛ ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفه في تمثيله بالخصومة، لما كان النزاع يدور حول ما أثارته المطعون ضدها من وقف خصم جزء من أجرها، وكانت صفة الطاعن الثاني قد زالت بصدور قرار محافظ الشرقية رقم ٧٤٠٥ لسنة ٢٠١٨ بحل وتصفية مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء مع دمج كافة العاملين بالمشروع ضمن التقسيم التنظيمي بديوان عام المحافظة تحت مسمى إدارة المحاجر، وكان ذلك في ٣١/٥/٢٠١٨ بعد صدور الحكم الابتدائي في ٢٧/٥/٢٠١٨ وبذلك تكون قد زالت به صفه الطاعن الثاني، ويكون الطعن المرفوع منه قد رفع من غير ذي صفه، بما يتعين معه عدم قبوله.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بإلزامه بوقف الخصم من أجر المطعون ضدها ورد ما تم خصمه إليها، في حين أن المطعون ضدها استوفت مستحقاتها المالية كافة بعد أن تحوّل نظام الصرف المحاسبي من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة "محددة" من دون أن يمس حقوقها المالية، وهو نظام يقتضيه التطور الطبيعي للأنظمة المالية والاقتصادية التي تأبى بطبيعتها الجمود والتوقف، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مشروع استغلال المحاجر بدائرة محافظة الشرقية صدر بإنشائه قرار محافظ الشرقية رقم ١٠٧١ لسنة ١٩٧٤، وكان يُعد أحد مشروعات المحافظة، ويتبع صندوق الخدمات والتنمية المحلية، ويدار على أسس تجارية تتفق وطبيعة العمل بالمحاجر، ويموّل ذاتيًا خارج اعتمادات الميزانية العامة وله استقلال مالي وإداري، وقد عملت المطعون ضدها بالمشروع بدءًا من ٢٧/١٠/٢٠١١ بوظيفة كاتب بدون درجه مالية طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلى أن حل الصندوق وتمّت تصفيته بالقرار رقم ٧٤٠٥ لسنة ٢٠١٨ وتم ضم العمال إلى ديوان عام المحافظة وثبتت المطعون ضدها بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ على درجة مالية بصفة شخصية، وبهذا الوصف تخضع الواقعة - في خصوص المستحقات المطالب بها - لقواعد القانون الخاص، ويختص القضاء العادي بنظرها سواء بالنسبة للمستحقات المالية قبل أو بعد حل الصندوق، وذلك لما هو مقرر من أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص العام والشامل في النظام القضائي المصري للحكم في الدعاوى المدنية والتجارية بأنواعها كافة، وما يستتبع ذلك من الحكم في الطلبات المرتبطة بها مهما كانت قيمتها أو نوعها أو حتى الجهة المختصة بها عدا ما استثنى بنص خاص وصريح، ذلك أن من يختص بالأصل يختص أيضًا بما ارتبط به من توابع، ومن يختص بالكثير يختص بالأقل، والحكمة من ذلك هو جمع الأصل والفرع معًا أمام محكمة واحدة وتمكين محكمة الطلب الأصلي من الفصل في توابع هذا الطلب، وهو ما يتحقق به حسن سير العدالة، ويضمن الفصل في الخصومات من محكمة واحدة.
متى كان ذلك، وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم ١٠١٦٤ لسنة ٢٠١٧ بتثبيت عمال المحاجر بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات المحلية بدائرة المحافظة، وذلك على درجات مالية بصفة شخصية للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وتم منح المطعون ضدها الأجر الوظيفي المقرر للدرجة المالية التي ثُبتت عليها طبقًا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وصرفت مستحقاتها المالية بدءًا من ١/٩/٢٠١٧ طبقًا لنظام المحاسبة الحكومية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ والذي نص بمادته الخامسة عشرة على أن "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠١٥ إلى فئات مالية مقطوعة" وبناءً على ذلك صدر كتاب وزارة المالية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥ بضرورة الالتزام بالتطبيق الصحيح للقانون وصحة الصرف وهو ما التزمه الطاعن الأول بصفته (محافظ الشرقية) ومنح المطعون ضدها مستحقاتها المالية طبقًا للقانون المشار إليه والتعليمات التنفيذية الصادرة من وزير المالية، وهو نظام مستحدث طُبِّق على العاملين جميعًا على مستوى الدولة، ومن هنا يكون ما أثارته المطعون ضدها من أنه تم خصم جزء من مستحقاتها المالية على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلزام الطاعن الأول بصفته بوقف الخصم من راتب المطعون ضدها ورد ما خُصم إليها من دون أن يحدد المبلغ الذي أشار إلى خصمه وكيفية حسابه، بل إنه أوكل ذلك إلى خصم العاملة فران عليه الجهالة وصعوبة التنفيذ وعدم الفصل في النزاع ذاته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٤٣٨ لسنة ٦١ ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق