قرار رقم (16) لسنة 2024
بشأن
تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس محاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
المحاكم | : | محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها. |
رئيس المحاكم | : | رئيس محاكم دبي. |
المحاكم الابتدائية | : | تشمل المحاكم الابتدائية المدنية والمحاكم الابتدائية الجزائية. |
المحاكم الابتدائية المدنية | : | تشمل المحكمة المدنية، المحكمة التجارية، المحكمة العقارية، المحكمة العمالية، محكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، وغيرها من المحاكم المدنية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية. |
المحاكم الابتدائية الجزائية | : | تشمل محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، وغيرها من المحاكم الجزائية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية. |
رئيس المحكمة | : | رئيس أي من المحاكم الابتدائية المتخصصة. |
الدعوى الأصلية | : | الدعوى التي يتم تقديمها إلى المحاكم الابتدائية للنظر في الطلبات الأصلية التي تتعلق بها الدعوى. |
تشكيل المحاكم الابتدائية
المادة (2)
أ- باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية.
ب- تُشكل الدوائر الجزئية في المحاكم الابتدائية من قاض فرد لا يقل مسماه القضائي عن قاضي ابتدائي أول.
ج- تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول.
د- تتكون محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ من دوائر جزئية مشكلة من قاضٍ فرد، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء دوائر كلية من (3) ثلاثة قضاة، على أن يُحدد في قرار إنشائها الاختصاصات المنوطة بها.
اختصاصات الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية
المادة (3)
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية:
1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم.
2. دعاوى الأحوال الشخصية.
3. طلبات ومنازعات ودعاوى الإفلاس.
4. الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.
5. طلبات ومنازعات ودعاوى التنفيذ.
6. الدعاوى والطلبات التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.
اختصاصات الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية
المادة (4)
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:
1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة.
2. الدعاوى الإدارية أيّاً كانت قيمتها.
3. الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.
4. الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية.
5. الدعاوى التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.
اختصاص المحاكم الابتدائية الجزائية
المادة (5)
أ- تختص الدوائر الجزئية في محكمة الجنح والمخالفات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنح والمخالفات.
ب- تختص الدوائر الكلية في محكمة الجنايات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنايات.
ج- يجوز تشكيل دائرة كلية أو أكثر للنظر والفصل في بعض جرائم الجنح ذات الطبيعة الخاصة أو المهمة بقرار من رئيس المحكمة وبموافقة رئيس المحاكم الابتدائية.
الإحالة
المادة (6)
تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم.
عدم الاختصاص
المادة (7)
إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها.
سريان القواعد العامة
المادة (8)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، تُطبق القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه، وغيره من التشريعات السارية في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (9)
يُصدر رئيس المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية بالمحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة (11)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس محاكم دبي بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــق 10 صفر 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق