الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 نوفمبر 2024

الطعن 18092 لسنة 89 ق جلسة 3 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 46 ص 438

جلسة 3 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، محمد قطب وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد المعز .
---------------
(46)
الطعن رقم 18092 لسنة 89 القضائية
حكم " حجيته " . قانون " تفسيره " . قوة الأمر المقضي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الجريمة متلاحقة الأفعال التي تُعْتَبَر وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ؟
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات جنائية .
اتحاد موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مع أخرى صدر فيها حكم بات وعن قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل . يوجب القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في موضوع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في جريمة تزوير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من صورة الدعوى المنضمة أن المتهم ورغبة منه في صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة فقد عمد إلى تزوير الأوراق اللازمة لربط صيدلية وهمية باسم .... لدى فرع الشركة .... وتمكن بالفعل بموجب خطابات مزورة نسبها زورًا إلى إدارة الصيدلة بـ .... من صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... وبيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . لما كان ذلك ، وكان البين من خطابات صرف الأدوية المخدرة والمدعمة المزورة فيما يخص جميع الصيدليات موضوع القضيتين والتي تمثل الحلقة الأخيرة في مشروع المتهم الإجرامي والتي توصل بموجبها إلى الحصول على الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة وهي غايته ومقصده لبيعها بالسوق السوداء وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا أنه تحصل على تلك الأدوية بموجب الخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة.... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعًا تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة موضوع الجناية المضمومة هي بذاتها موضوع الجناية موضوع الحكم الماثل وأن تاريخ ارتكابها كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى موضوع الحكم الماثل وأن ما قام به المتهم من أعمال في الدعويين كان نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى المنضمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن الأفعال الإجرامية موضوع القضية رقم .... جنايات قسم .... يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة وهي الجرائم موضوع الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ، وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : ( أولاً ) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، ( ثانياً ) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قَضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الحالية وقد اتحدت والدعوى رقم .... جنايات .... والمقضي فيها بحكم بات - بالنسبة للمتهم - على النحو المار بيانه ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم .... لسابقة الفصل فيها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية (تراخيص صيدليات أرقام .... ، .... ، .... ، .... أربع صيدليات ربط صيدليات بفرع الشركة .... عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره بمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين ( بطاقة ضريبية .... ، بطاقة ضريبية .... ) والمنسوب صدورهما ، الأولى لمأمورية ضرائب .... ، والثانية لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلهما بتوقيعات عزاها زورا إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( توكيل رسمي منسوب صدوره لمكتب توثيق .... بتاريخ .... ) بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
6- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري .... .
7- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية .... محافظة .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى سجل تجاري .... .
8- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
9- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
10- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، نيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، ۷ /1 ، ۲۷ /1 ، 34 /1 بند أ ، ٤٢/ 1 ، 44 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المستبدل والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة ١٩٧٧ ، 45 لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول المستبدل والمضاف أولهما بقراري وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمضاف ثانيهما بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، ٨٩ لسنة 1989 ، 46 لسنة ١٩٩٧ ، والمواد 30/1 ، 40/3،2 ، 41/1 ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .
---------------
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم وآخر محكوم عليه غيابياً أنهما في الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم .... - محافظة .... : -
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية .... عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين ( بطاقة ضريبية رقم .... ، بطاقة ضريبية .... ) والمنسوب صدورهما الأولى لمأمورية ضرائب .... والثانية لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلهما بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( توكيل رسمي منسوب صدوره لمكتب توثيق .... بتاريخ .... ) بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
6- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية بقسم الصيادلة محافظة .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري .....
7- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية .... بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحررالرسمي " سجل تجاري .... ) والمنسوب صدوره إلى سجل تجاري .... .
8- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
9- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًاً.
10- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، نيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ) .
وطلبت عقابهما عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، ۲۷/1 ، 34/1 بند أ ، ٤٢/1 ، 44 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المستبدل والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة ١٩٧٧ ، 45 لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمضاف أولهما بقراري وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمضاف ثانيهما بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة ١٩٩٧ ، والمواد 30/ 1 ، ٤٠/ 3،2 ، 41 /1 ، 206 /3 ، ۲۱۱ ، ٢١٤ من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهم .... وهو صيدلي يعلم بإجراءات صرف الأدوية المخدرة والأصناف المدعمة مثل الأنسولين وألبان الأطفال من الشركة .... - والتي تصرفها بنظام الحصص للصيدليات المربوطة بها – ورغبة من المتهم المذكور في الحصول بغير حق وبقصد الاتجار بالسوق السوداء على حصص من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة المذكورة فقد سولت له نفسه فكرة تزوير الأوراق اللازمة للحصول على تلك الحصص من خلال تزوير أوراق تراخيص صيدليات وهمية بأسماء مختلفة ، وأوراق السجل التجاري ، والبطاقة الضريبية لكل صيدلية ، وطلبات ربط تلك الصيدليات بفرع الشركة .... ، وخطابات صرف الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والمدعمة والتي تصدر من إدارة الصيدلة المختصة ، وتزوير توكيل رسمي منسوب لـ .... يبيح له استلام تلك الأدوية من فرع الشركة ، فاتفق مع آخر مجهول على اصطناع تلك المحررات بعد أن أمده ببياناتها فاصطنعا بذلك المحررات الآتية :
1- عدد أربع رخص إنشاء صيدليات نسبت زوراً إلى إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بـ .... وذيلت بتوقيعات نسبت زوراً لموظفيها ومهرت بأختام مقلدة لتلك الجهة وهي :
أ - صيدلية .... رخصة رقم .... ، ب - صيدلية .... رخصة رقم .... ، ج - صيدلية .... رخصة رقم .... ، د - صيدلية .... رخصة رقم .....
2- سجلين تجاريين لصاحبي تلك الصيدليات الأول برقم .... باسم .... والأخير برقم .... باسم .... نسبا زوراً لمكتبي سجل تجاري .... و .... على الترتيب وذيلا بتوقيعات نسبت زورًا لموظفي المكتبين ومهرا بخاتمين مقلدين للمكتبين .
۳- بطاقتين ضريبيتين الأولى برقم .... باسم .... والأخيرة برقم .... باسم .... نسبتا زوراً لمأموريتي ضرائب .... و .... على الترتيب وذيلا بتوقيعات نسبت زورًا لموظفي المأموريتين ومهرا بخاتمين مقلدين للمكتبين .
4- توكيل رسمي عام منسوب لـــ .... يبيح للمتهم استلام حصص الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... نسبه زوراً لمكتب توثيق .... وذيله بتوقيعات نسبها زوراً لمــوظفي المكتب ومهره بخاتم مقلد لذات المكتب وأنه استعمل تلك المحررات المزورة في ربط تلك الصيدليات الوهمية بفرع الشركة .... بـ .... وإعطاء كل صيدلية رقم كودي لصرف حصص الأدوية المخدرة والمدعمة .
5- عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية نسبت زورًا لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... منها عدد تسعة خطابات لصيدليتي .... و .... وأربعة خطابات لصيدليتي .... و .... وأربعة خطابات لصيدلية .... المملوكة للمتهم والمرخصة بالفعل – وذلك أثناء فترة الإخطار بغلقها رسميًا - وتمكن المتهم بذلك من صرف حصص الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة بالأصناف والكميات المبينة بتقرير لجنة الفحص بأن استلمها بشخصه تارة وبمعرفة المحكوم عليه الآخر تارة أخرى كل ذلك في الفترة من عام .... وحتى عام .... .
وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة واعتصم بالإنكار وتمسك الحاضر بقيام ارتباط بين هذه الجريمة موضوع المحاكمة ، وبين جريمة أخرى عن ذات الوقائع مثار الاتهام مقيدة برقم .... جنايات قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... .
وحيث ضمت المحكمة صورة من الدعوى المشار إليها وبمطالعتها تبين أنها مقيدة ضد ذات المتهمين في القضية الراهنة بوصف أنهما :
في الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم .... - محافظة .... :
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية (ترخيص صيدلية رقم .... ، طلب ربط صيدلية باسم .... بفرع الشركة .... ، عدة خطابات صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (سجل تجاري) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (سجل تجاري) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (بطاقة ضريبية ) والمنسوب صدوره لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية بقسم .... ) بأن اتفقا مع المجهول على تقليده فاصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحررات موضوع الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
6- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
7- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
8– أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، بيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ، ميجرنیل ) تخضع لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وقضي فيها في .... حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كلٍ من .... و .... بالسجن المؤبد وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن البين من صورة الدعوى المنضمة أن المتهم ورغبة منه في صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة فقد عمد إلى تزوير الأوراق اللازمة لربط صيدلية وهمية باسم .... لدى فرع الشركة .... وتمكن بالفعل بموجب خطابات مزورة نسبها زوراً إلى إدارة الصيدلة بـ .... من صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... وبيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . لما كان ذلك ، وكان البين من خطابات صرف الأدوية المخدرة والمدعمة المزورة فيما يخص جميع الصيدليات موضوع القضيتين والتي تمثل الحلقة الأخيرة في مشروع المتهم الإجرامي والتي توصل بموجبها إلى الحصول على الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة وهي غايته ومقصده لبيعها بالسوق السوداء وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً أنه تحصل على تلك الأدوية بموجب الخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة.... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهًا أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعًا تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة موضوع الجناية المضمومة هي بذاتها موضوع الجناية موضوع الحكم الماثل وأن تاريخ ارتكابها كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى موضوع الحكم الماثل وأن ما قام به المتهم من أعمال في الدعويين كان نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى المنضمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن الأفعال الإجرامية موضوع القضية رقم .... جنايات قسم .... يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة وهي الجرائم موضوع الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ، وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، ( ثانياً ) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الحالية وقد اتحدت والدعوى رقم .... جنايات .... والمقضي فيها بحكم بات - بالنسبة للمتهم - على النحو المار بيانه ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم .... لسابقة الفصل فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق