جلسة 28 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.
---------------
(179)
الطعن رقم 29 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام المظاهر الرسمية للطائفة الجديدة. وجوب أن يكون لهذه الطائفة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة.
(2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". قانون.
الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة. اتحادهما في الملة والطائفة. وجوب تطبيق الشريعة الطائفية.
(3 - 6) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(3) الشرائع الطائفية. المقصود بها. القواعد الدينية لمن يدينون بدين سماوي. تحديد ما إذا كان الانتماء لجماعة معينة يعتبر تغييراً في العقيدة الدينية من عدمه. مرده. القانون الوضعي والشرائع الطائفية.
(4) الطائفة. ماهيتها. طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها طائفة قائمة بذاتها.
(5) طائفة الإنجيليين الوطنيين. شمولها اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. لا عبرة بتعدد شيعتهم وفرقهم وكنائسهم. الانتماء إلى أي منها. لا يعد تغييراً للعقيدة الدينية.
(6) انضمام الزوج للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي. لا يعد تغييراً للطائفة أو الملة.
-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبل طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته.
2 - مؤدى المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة.
3 - الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافية إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل.
4 - يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة، وطائفة الإنجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850 وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر في 4/ 6/ 1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصري ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم طائفة الإنجيليين الوطنيين.
5 - مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850، أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين الوطنيين" دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد أتباعها وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن "..." مما فماده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها.
6 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيليين، وتبين أن انتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، والتي لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين وليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لها، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي لطائفة الإنجيليين الوطنية بموجب المادة 20 من الأمر العالي هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه في التشريع القائم أن ننتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 372 لسنة 1974 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالباً الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 8/ 4/ 1974، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 15/ 10/ 1972 تزوج بالمطعون عليها على شريعة الأقباط الأرثوذكس، وإذ دب الخلاف بينهما وانضم بتاريخ 18/ 3/ 1974 إلى طائفة الإنجيليين، بينما لا تزال هي على مذهبها، وهما يدينان بالطلاق فقد أوقع طلاقها في 8/ 4/ 1974 بقوله "زوجتي ومدخولتي... طالق مني" - وأقام الدعوى - وبتاريخ 9/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 97 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 22/ 3/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على الشهادة المقدمة من المطعون عليها والمؤرخة 19/ 12/ 1974 والتي تفيد أن الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة التي انضم إليها، قد محت انضمامه في أواخر مارس سنة 1974 قبل رفع الدعوى، في حين أن ذلك يتناقض مع ما جاء بالشهادة المؤرخة 4/ 9/ 1974 السابق تقديمها منها والصادرة من ذات الكنيسة من حصول المحو في 18/ 5/ 1974 هذا إلى أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن من التعويل على ما جاء بالشهادة الأولى لصدورها ولحصول المحو بمقتضاها بعد رفع الدعوى واكتسابه الحق في عضوية الجهة الدينية التي انضم إليها، كما لم يواجه دفاعه أمام محكمة أول درجة من أن الجهات الدينية الأجنبية لا تملك إلغاء الانضمام إليها، لاقتصار هذا الحق على الجهات الدينية المصرية - بالإضافة إلى أنه جاء بأسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه إن الأصل في الشريعة المسيحية بجميع مذاهبها أنها لا تعترف بالطلاق بمحض إرادة الرجل ومشيئته أو بإنفاق الطرفين لأن الزواج في هذه الشرائع سر مقدس ينعقد بالصلاة، في حين أنه يتعين عند اختلاف الزوجين الذميين طائفة أو ملة وكانا يدينان بالطلاق تطبيق الشريعة الإسلامية، علاوة على أن الحكم رتب على محو انضمامه بقاءه على مذهبه الأولى في حين أن المحو كان لأسباب لاحقة على الانضمام وليست لأسباب معاصرة له، ولا يترتب عليها اعتباره باقياً على مذهبه الأول بخلاف إلغاء الانضمام بأثر رجعي.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته وإذ كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل، لما كان ذلك وكان يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة وكانت طائفة الإنجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالي الشاهاني الصادر في 21/ 11/ 1850، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر في 4/ 6/ 1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصري، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 وأطلق عليها فيه اسم "طائفة الإنجيليين الوطنيين، وكان النص في المادة الثانية من الأمر العالي المشار إليه على أنه" لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حاصل طبقاً لأمرنا هذا "وفي المادة الرابعة على أن" يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتحاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور "وفي المادة الحادية عشر على أنه" لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أي كنيسة إلا بعد أخذ رأي المجلس العمومي وفي المادة العشرين على أن يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيليين طبقاً لأحكام هذه المادة"، يدل على أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين الوطنيين" دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونها القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التي كانت موجودة حينذاك، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في المستقبل وتمثيلها في المجلس العمومي بنسبة عدد اتباعها وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ويؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالي سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية... تشمل جملة كنائس إنجيلية ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية... والسبب في وضع مشروع الأمر العالي الذي نحن بصدده ما هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة من إنشاء مجلس عمومي لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها، وقد تعذر على نظارتي الحقانية والداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التي تقل أهمية عن هاته الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلي لها في غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها بيد أنه لم ير مانع قوي من إيجاد مجلس عمومي مع الوكيل لجميع الكنائس مندوبين فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد أكليريكية متعلقة بالزواج والطلاق... ولكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون في تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها وهي إنشاء كنيسة على حدتها، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد..." مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيليين، وتبين أن انتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، والتي لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين وليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لهم، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالي آنفة الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه في التشريع القائم أن تنتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية في ترتيب أثر قانوني لانتماء الطاعن إلى تلك الكنيسة، والاستناد إلى قرار الإبطال الصادر منها لما انتهى إليه من عدم حصول تغيير في طائفته، لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه، كما لا ينال منه ما استطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى ليس لها من أثر على قضائه، فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق