الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 24: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين الصحي (الصناعة)، 1927

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من أيار/ مايو عام 1927, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين الصحي لعمال الصناعة والتجارة وخدم المنازل, وهو موضوع يتضمنه البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم, الخامس من حزيران / يونية عام سبع وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة), 1927, لتصدق عليها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بإقامة نظام للتأمين الصحي الإلزامي, يقوم على أساس ترتيبات تعادل على الأقل الترتيبات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

2
1- ينطبق نظام التأمين الصحي الإلزامي على العمال اليدويين وغير اليدويين الذين يشتغلون في منشآت صناعية وتجارية, بما في ذلك من منهم تحت التمرين, والعمال الذين يشتغلون في منازلهم وخدم المنازل. 
2- على أن لكل دولة عضو أن تنص في قوانينها أو لوائحها الوطنية على ما تراه ضروريا من استثناءات فيما يتعلق - 
أ‌- بالعمل المؤقت لفترة تقل عن مدة معينة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية, والعمل العرضي لغرض لا صلة له بمهنة صاحب العمل أو مشروعه, والعمل العارض, والأعمال المساعدة, 
ب‌- بالعمال الذين تتجاوز أجورهم أو دخلهم مبلغا تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية, 
ج- بالعمال الذين لا يتقاضون أجورا نقدية, 
د- بالعاملين في منازلهم الذين تختلف طبيعة ظروف عملهم عن طبيعة عمل سائر العمال العاديين العاملين بأجر, 
هـ- العمال الذين تقل أعمارهم أو تزيد عن حدود تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية, و- أفراد أسرة صاحب العمل. 3- يجوز أن يستثنى أيضا من نظام التأمين الصحي الإلزامي الأشخاص الذين يكون لهم في حالة مرضهم, بموجب القوانين أو اللوائح أو أي نظام خاص, حق في إعانة تعادل على الأقل الإعانات التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية على البحارة وصيادي الأسماك البحريين الذين يمكن أن ينظم تأمينهم الصحي بقرار تتخذه دورة لاحقة للمؤتمر.

3
1- يستحق كل شخص مؤمن عليه يصبح عاجزا عن العمل بسبب حالة غير طبيعية في صحته البدنية أو العقلية إعانة نقدية لمدة الأسابيع الستة والعشرين الأولى على الأقل من عجزه عن العمل, ابتداء من اليوم الأول لاستحقاق دفع الإعانة.
2- يجوز أن يكون دفع هذه الإعانة مشروطا باستيفاء المؤمن عليه لمدة مؤهلة معينة, وبفترة انتظار بعد انقضاء هذه المدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
3- يجوز وقف صرف الإعانة النقدية في الحالات التالية: 
أ- إذا كان المؤمن عليه يتقاضى بحكم القانون ولنفس المرض مساعدة من مصدر آخر, ويجوز وقف صرف الإعانة كليا أو جزئيا إذا كانت هذه المساعدة مساوية لقيمة الإعانة التي تنص عليها هذه المادة أو أقل منها, 
ب- طالما كان المؤمن عليه لا يتحمل بسبب عدم قدرته خسارة في دخله المعتاد من عمله, أو كان يحصل على نفقات إعالته من صندوق للتأمين أو من الأموال العامة, على أن يكون وقف الإعانة النقدية جزئيا فقط إذا كانت لدي المؤمن عليه مسؤوليات عائلية, بالرغم من إعالته بإحدى الطرق المذكورة, 
ج- طالما رفض المؤمن عليه أثناء مرضه, ودون مبرر مقبول, الالتزام بأوامر الطبيب, أو بالتعليمات المتعلقة بسلوك المؤمن عليهم أثناء المرض إذا تهرب عمدا وبغير إذن من إشراف مؤسسة التأمين.
4- يجوز تخفيض الإعانة النقدية أو رفضها في حالة المرض الناتج عن سوء تصرف متعمد ارتكبه المؤمن عليه.

4
1- للمؤمن عليه حق الحصول دون مقابل على العلاج الطبي من طبيب مؤهل تأهيلا كاملا وعلى أدوية ووسائل علاجية جيدة وكافية منذ بداية مرضه وحتى انقضاء الفترة المقررة لاستحقاق إعانة المرض على الأقل.
2- على أنه يجوز مطالبة المؤمن عليه بالمساهمة في تكاليف المساعدة الطبية في حدود تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية.
3- يجوز وقف إعانة المرض طالما رفض المؤمن عليه, دون سبب مقبول, الالتزام بأوامر الطبيب المعالج أو بالتعليمات المتعلقة بسلوك المؤمن عليهم أثناء المرض, أو أهمل الاستفادة من التسهيلات التي تضعها مؤسسة التأمين تحت تصرفه.

5
يجوز أن تصرح القوانين أو اللوائح الوطنية أو أن تقضي بمنح إعانة طبية لأفراد أسرة شخص مؤمن عليه يعيشون في بيته ويعتمدون عليه في معيشتهم, وتحدد الشروط التي ينظم بمقتضاها دفع هذه الإعانة.

6
1- تقوم بإدارة التأمين الصحي مؤسسات مستقلة ذاتيا توضع تحت الإشراف الإداري والمالي للسلطة العامة المختصة ولا تدار بقصد الربح. ويجب أن تحصل المؤسسات التي تقام بمبادرات غير حكومية على موافقة خاصة من السلطة العامة المختصة.
2- يشارك المؤمن عليهم في إدارة مؤسسات التأمين المستقلة بشروط تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية.
3- يجوز مع ذلك أن تتولى الدولة مباشرة إدارة التأمين الصحي طالما كانت إدارته صعبة أو غير ممكنة أو غير مناسبة بسبب الظروف الوطنية, وخاصة إذا لم تكن منظمات أصحاب العمل والعمال قد بلغت درجة كافية من التطور.

7
1- يشارك المؤمن عليهم وأصحاب عملهم في تكوين الموارد المالية لنظام التأمين الصحي.
2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية المساهمة المالية للسلطة العامة المختصة.

8
لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي حال على الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المتعلقة بتشغيل النساء قبل الوضع وبعده, التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الأولى.

9




يكفل للمؤمن عليه حق التظلم في حالة نزاع بشأن حقه في الإعانة.

10
1- يجوز للدول التي تضم مناطق واسعة تقل فيها كثافة السكان ألا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على المناطق التي يستحيل فيها تنظيم التأمين الصحي وفقا لهذه الاتفاقية بسبب انخفاض كثافة السكان وتشتتهم وعدم كفاية وسائل المواصلات.
2- تخطر الدول التي تريد الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة مدير عام مكتب العمل الدولي بذلك لدي إبلاغه بتصديقها الرسمي على هذه الاتفاقية. وتخطر مكتب العمل الدولي بالمناطق من أراضيها التي ستطبق عليها هذا الاستثناء مع بيان أسباب ذلك.
3- يقتصر حق الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة في أوروبا على فنلندا وحدها.

11
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

12
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي 90 يوما من تاريخ تسجيل المدير العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولي.
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي 90 يوما من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

13




بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

14
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12, تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 في موعد أقصاه أول كانون الثاني /يناير 1929, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

15
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

16
يجوز لكل دولة عضو في منظمة العمل الدولية صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

18
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق