الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 48: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، 1935

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وقاد دعاه المجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي اجتماع في جنيف ، 
حيث عقد دورته التاسعة عشرة في حزيران يونية 1935، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحفاظ على الحقوق الجارية اكتسابها والحقوق المكتسبة بموجب نظم تأمين العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى، لصالح العمال الذين ينقلون محل إقامتهم من بلد إلى آخر وهي موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة ، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونية عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التي ستسمى اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش ،" 1935:

1
1- يقام بموجب هذه الاتفاقية نظام مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية للحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة لدى مؤسسات تامين العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى الإلزامي (التي ستسمى فيما بعد مؤسسات التأمين).
2- لا يقصد بعبارة ((الدول الأعضاء)) عند ورودها في الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس من هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية الملتزمة بهذه الاتفاقية.

2
1- تجمع مدد التأمين التي يقضيها الأشخاص المشتركون في مؤسسات تأمين موجودة في دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء ، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص من قبل كل هذه المؤسسات وفق القواعد التالية.
2- لأغراض الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها تجمع المدد التالية : 
(أ‌) مدد الاشتراك. 
(ب‌) المدد التي لم تدفع عنها اشتراكات ، ولكن تحفظ الحقوق أثناءها بمقتضى القوانين أو اللوائح التي تقضى هذه المدد في إطارها، 
(ج) المدد التي تدفع خلالها إعانة نقدية بموجب تأمين العجز أو الشيخوخة في دولة عضو أخرى، 
(د) العدد التي تدفع خلالها إعانة نقدية بموجب نظام آخر للتأمين الاجتماعي في دولة عضو أخر ،؟ إذا كان من شأن إعانة مقابلة ، طبقا للقوانين أو اللوائح التي تخضع لها المؤسسة التي تقوم بتجميع المدد، أن تؤدى إلى الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها.
3- الأغراض : 
(1) تحديد ما إذا كانت الشروط مستوفاة فيما يتعلق بالمدة المؤهلة (المدة الدنيا للخضوع للتأمين) وبعدد أقساط الاشتراك المقررة لاستحقاق مزايا خاصة (الحدود الدنيا المضمونة) 
(2) استرداد الحقوق. 
(3) حق الدخول في تأمين اختياري. 
(4) الحق في العلاج والرعاية الطبية. 
تجمع المدد التالية: 
(أ‌) مدد الاشتراك، 
(ب‌) المدد التي لم تدفع عنها اشتراكات ولكن تدخل في حساب المدة المؤهلة بمقتضى كل من القوانين أو اللوائح التي تنقضي هذه المدد في إطارها والقوانين أو اللوائح التي تخضع لها المؤسسة التي تقوم بتجميع المدد.
4- حيثما تقضى القوانين أو اللوائح في دولة عضو ما يأخذ المدد المنقضية في مهنة ما يغطيها نظام خاص وحدها في الاعتبار لأغراض تحديد ما إذا كان المطالب يستحق مزايا معينة ،" تقتصر المدد الواجب تجميعها للأغراض الواردة في الفقرتين 2 و3 على المدد المنقضية في هذه المهنة بموجب نظام التامين الذي يغطيها بالنسبة لدولة عضو ما لا يوجد فيها نظام تأمين خاص للمهنة المعينة .
5- لا تحسب مدد الاشتراك والمدد المماثلة المنقضية في آن معا لدى مؤسسات دولتين عضويين أو أكثر سوى مرة واحدة لأغراض التجميع.

3
1- تقوم كل مؤسسة تامين يستحق المطالب إعانة منها على أساس مدد التأمين التي تم تجميعها، بحساب مقدار مثل هذه الإعانة وفقا للقوانين أو اللوائح التي تحكم هذه المؤسسة.
2- تدفع الإعانات أو مفردات الإعانات التي تختلف باختلاف المدة المنقضية في التأمين وتحدد حصرا على أساس المدد المنقضية بموجب القوانين واللوائح التي تحكم المؤسسة المسئولة أي تخفيض.
3- يجوز تخفيض الإعانات أو مفردات الإعانات التي تحدد بغض النظر المنقضية في التأمين وتتألف من مبلغ ثابت، أو من نسبة مئوية من الأجر الذي يؤخذ في الحساب لأغراض التأمين، أو من أحد مضاعفات متوسط أقساط الاشتراك، ويكون هذا التخفيض بنسبة المدد التي تؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات وفقا لحساب الإعانات وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم جميع المؤسسات المعنية.
4- لا تنظم هذه الاتفاقية توزيع تكاليف العلاج والرعاية الطبية.

4
إذا قل مجموع مدد التأمين المنقضية لدي مؤسسات التأمين في دولة عضو عن ستة وعشرين أسبوع اشتراك, فإنه يجوز لهذه المؤسسة أو المؤسسات أن ترفض تحمل أي مسئولية عن الإعانات. ولا تأخذ المؤسسات المعنية الأخرى في الاعتبار المدد التي رفض تحمل مسئولية الإعانات بالنسبة لها, عند إجراء التخفيض الذي تسمح به الفقرة 3 من المادة 3.

5
1- إذا كان يحق لشخص يستحق إعانة من مؤسسات تأمين تابعة لدولتين عضويين على الأقل أن يتلقى من أي من هذه المؤسسات, لولا هذه الاتفاقية, إعانة أكبر من مجموع الإعانات المستحقة له بموجب المادة 3, يحق له عندئذ أن يتلقى من هذه المؤسسة إعانة تكميلية تساوي الفرق.
2- عندما تستحق إعانات تكميلية من أكثر من مؤسسة واحدة, يستحق المستفيد أعلى هذه الإعانات ويوزع عبئها بين هذه المؤسسات بما يتناسب مع الإعانة التكميلية التي كانت ستدفعها كل منها منفردة.

6
يجوز النص باتفاق بين الدول الأعضاء المعنية على طريقة: 
(أ‌) حساب الإعانات بطريقة تختلف عن تلك المقررة في المادة 3 ولكن تعطي نتيجة تعادل على الأقل, في مجملها ما يعطيه تطبيق المادة المذكورة وشريطة ألا يقل مجموع الإعانات المستحقة بأي حال عن أعلى إعانة يتعين أن تدفعها مؤسسة تأمين واحدة عن المدد المنقضية لديها. 
(ب‌) السماح لمؤسسة تأمين تابعة لدولة عضو ما بإسقاط مسئوليتها تجاه المؤمن عليه ومن يعولهم بأن تدفع لمؤسسة التأمين التي انتسب إليها في دولة عضو أخرى رأس المال الذي يمثل الحقوق الجاري اكتسابها من قبله وقت توقف انتسابه إلى المؤسسة الأولى شريطة أن تقبل المؤسسة الثانية ذلك وأن تتعهد بتقيد رأس المال هذا لتغطية الحقوق. 
(ج) تحديد مجموع الإعانات التي تمنحها مؤسسات التأمين في الدول الأعضاء بالمبلغ المستحق، على أساس تجميع المؤسسة التي تخضع لأفضل القوانين واللوائح لمدد التأمين.

7
لا يلزم المطالب بتقديم طلبه إلى أكثر من واحدة من مؤسسات التأمين التي كان منتسبا إليها, وتقوم هذه المؤسسة بإبلاغ المؤسسات الأخرى المبينة في الطلب.

8
تستند مؤسسات التأمين لتحويل المبالغ المقدرة بعملة دولة عضو أخرى عند بحث طلبات الإعانات إلى العلاقة القائمة بين العملتين في اليوم الأول من ربع السنة الذي قدم فيه الطلب في سوق الصرف الرئيسية التابعة للدولة العضو الذي قدر المبلغ بعملتها. 
على أنه يجوز اعتماد طريقة أخرى للتحويل بالاتفاق بين الدول الأعضاء المعنية.

9
يجوز لأي دولة عضو أن تمتنع عن تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية في علاقاتها مع دولة عضو أخرى لا تغطي قوانينها ولوائحها الحالة التي تطلب إعانة بموجبها.

10
1- يستفيد الأشخاص المنتسبون إلى مؤسسة تأمين في دولة عضو ما ومن يعولونهم مجموع الإعانات التي اكتسبوا فيها الحق بموجب هذا التأمين, وذلك: 
(أ‌) إذا كانوا مقيمين في أراضي دولة عضو, بغض النظر عن جنسيتهم, 
(ب‌) إذا كانوا من رعايا دولة عضو, بغض النظر عن مكان إقامتهم
2- على أنه يجوز وقف صرف أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة للأشخاص الذين ليسوا من رعايا دولة عضو.
3- ويجوز أيضا لأي دولة عضو طوال فترة خمس سنوات اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية, أن ترجئ دفع أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة لرعايا الدول الأعضاء التي عقدت معها اتفاقيات إضافية لهذه الغاية.

11
1- لا يجوز الاستعاضة عن المعاشات التي يتم الحفاظ على الحق فيها عملا بالمادة 10 بمبلغ إجمالي يقل عن قيمة رأس المال الأساسي.
2- على أنه يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن الإعانات أن تحول المعاشات ذات القيمة الشهرية الضئيلة إلى مبالغ إجمالية تحسب وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم المؤسسة المذكورة شريطة ألا تخفض هذه المبالغ بحجة الإقامة في الخارج.

12
1- يجوز إخضاع المستفيدين من هذه الاتفاقية لأحكام قوانين ولوائح دولة عضو تسمح بتخفيض أو وقف الإعانات إذا كان هذا الشخص المعني يستحق في ذات الوقت إعانات ضمان اجتماعي أخرى أو كان يمارس عملا يغطيه تأمين إلزامي, وذلك بالنسبة للإعانات المستحقة بموجب نظام تأمين دولة عضو أخرى أو بالنسبة للاستخدام في أراضي دولة عضو أخرى.
2- على أنه لا يجوز تطبيق الأحكام التي تسمح بتخفيض أو وقف الإعانات في حالة تراكمها بخصوص نفس الحالة الطارئة, على الإعانات التي يكتسب الحق فيها طبقا للجزء الثاني من هذه الاتفاقية.

13
يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن دفع الإعانات طبقا لهذه الاتفاقية أن تدفعها للمستفيدين من هذه الإعانات بالعملة المتداولة في بلدها.

14
1- تقدم السلطات ومؤسسات التأمين في كل من الدول الأعضاء المساعدة لمثيلاتها في الدول الأعضاء الأخرى كما لو كانت تطبق قوانينها ولوائحها الخاصة في الدول الأعضاء الأخرى كما لو كانت تطبق قوانينها ولوائحها الخاصة بالتأمين الاجتماعي وتضطلع بصورة خاصة بناء على طلب مؤسسة تابعة لأي دولة عضو, وبالتحقيقات والفحوص الطبية اللازمة لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يتلقون الإعانات التي تقع على عاتق هذه المؤسسة يستوفون الشروط المؤهلة لها.
2- تحدد التكاليف المترتبة على هذه المساعدة وواجبة التسديد وفقا لتعريفة المؤسسة أو السلطة التي قدمت المساعدة أو بما يساوي النفقات الفعلية في حال عدم وجود مثل هذه التعريفة ما لم تتفق الدول الأعضاء على خلاف ذلك.

15
يوسع نطاق الإعفاءات من الرسوم التي تمنحها قوانين أو لوائح أي دولة عضو بخصوص المستندات التي تقدم إلى سلطاتها أو مؤسسات التأمين فيها ليشمل الوثائق المماثلة التي تقدم تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى السلطات أو مؤسسات التأمين في أي دولة عضو أخرى.

16
يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن دفع الإعانات المستحقة لمستفيد يقيم في أراضي دولة عضو أخرى أن تكلف مؤسسة التأمين الموجودة في مكان إقامة المستفيد بدفع هذه الإعانات بالنيابة عنها, وفقا لشروط يتفق عليها بين هاتين المؤسستين وذلك بموافقة السلطات المركزية المختصة في الدول الأعضاء المعنية.

17
تتعهد كل دولة عضو لم تكن قد أقامت بعد نظاما من هذا النوع حتى تاريخ تصديقها على هذه الاتفاقية بإقامة أحد النظامين التاليين خلال اثني عشر شهرا اعتبارا من هذا التاريخ. 
(أ‌) نظام تأمين إلزامي تدفع بموجبه معاشات في سن لا يتجاوز الخامسة والستين لأغلبية المستخدمين في المنشآت الصناعية والتجارية. 
(ب‌) نظام تأمين إلزامي ضد العجز والشيخوخة والترمل والتيتم يغطي قسما كبيرا من المستخدمين في المنشآت الصناعية والتجارية.

18
1- على كل دولة عضو أن تعامل رعايا الدول الأعضاء الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها فيما يتعلق بالخضوع للتأمين الإلزامي لإعانات التأمين بما في ذلك إعانة أ, تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة.
2- على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تقصر على رعاياها الحق في أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة ولا يمنح إلا للمؤمن عليهم الذين تجاوزوا سنا مقررة وقت سريان القوانين أو اللوائح التي تنص على التأمين الإلزامي.

19
يجوز الخروج على أحكام هذه الاتفاقية عن طريق معاهدات تعقد بين الدول الأعضاء على ألا تمس حقوق وواجبات الدول الأعضاء غير الأطراف فيها وشريطة أن تنص بوضوح على المحافظة على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة وفقا لشروط لا تقل مواتاة, في مجملها عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

20
1- لمساعدة الدول الأعضاء في تطبيق هذه الاتفاقية تنشأ بموجبها في إطار مكتب العمل الدولي لجنة تتألف من مندوب واحد من كل دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يعينهم على التوالي ممثلو الحكومات وأصحاب العامل والعمال في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وتضع هذه اللجنة نظامها الإجرائي.
2- تقدم هذه اللجنة بناء على طلب دولة عضو واحدة أو أكثر توصيات بشأن طريقة تطبيق هذه الاتفاقية مسترشدة بمبادئها وأهدافها.

21
1- حيثما لم يصرف المعاش أو وقف صرفه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بسبب إقامة الشخص المعني في الخارج, يصرف المعاش أو يستأنف صرفه عملا بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة للدولة العضو المعنية.
2- تراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية, مدد التأمين السابقة لبدء نفاذها إذا كانت هذه المدد تؤخذ في الاعتبار لو كانت الاتفاقية نافذة أثناءها.
3- يعاد النظر بناء على طلب الشخص المعني في المطالبات التي تمت تسويتها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ما لم تكن هذه التسوية قد تمت في شكل دفع مبلغ إجمالي ولا يجوز أن يترتب على إعادة النظر هذه دفع متأخرات أو استرداد إعانات عن الفترة السابقة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية.

22
1- لا يؤثر نقض دولة عضو لهذه الاتفاقية على الالتزامات التي تقع على مؤسسات التأمين فيها بخصوص المطالبات المستحقة قبل أن يصبح هذا النقض نافذا.
2- لا يترتب على نقض هذه الاتفاقية سقوط الحقوق الجاري اكتسابها بموجب هذه الاتفاقية وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية التي تخضع لها المؤسسة المعنية شروط الحفاظ على هذه الحقوق خلال الفترة اللاحقة لتوقف نفاذ هذه الاتفاقية.

23
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

24
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

25
عند تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترسلها فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.

26
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة خمس سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

27
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, عند انقضاء كل فترة خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعوا إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

28
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ‌) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
(ب‌) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

29
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق