مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الرابعة عشرة في العاشر من حزيران/يونيه 1930،
وإذ قرر اعتماد المقترحات الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام ثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب), 1930, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.
1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات التالية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة:
أ- المؤسسات التجارية, بما في ذلك مكاتب البريد والبرق والهاتف أو الفروع التجارية لأي مؤسسات أخرى,
ب- المؤسسات والأقسام الإدارية التي يعمل المستخدمون فيها أساسا في أعمال مكتبية,
ج- المؤسسات التجارية والصناعية المختلطة ما لم تكن تعتبر بمثابة مؤسسات صناعية وتحدد السلطة المختصة في كل بلد الخط الذي يميز المؤسسات التجارية والمؤسسات التي يعمل المستخدمون فيها أساسا في أعمال مكتبية عن المؤسسات الصناعية والزراعية.
2- لا تنطبق أحكام الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات التالية:
أ- مؤسسات العلاج الطبيعي ورعاية المرضى, أو العجزة أو المعدمين, أو المختلين عقليا,
ب- الفنادق والمطاعم والنزل والنوادي والمقاهي وغيرها من محال المشروبات,
ج- دور العرض والملاهي العامة. وتطبق هذه الاتفاقية مع ذلك على الأشخاص المستخدمين في فروع المؤسسات المذكورة في الفقرات الفرعية أ و ب و ج من هذه الفقرة, إذا كان يمكن اعتبار هذه الفروع لو أنها كانت مشاريع مستقلة, ضمن المؤسسات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية -
أ- المؤسسات التي لا يعمل فيها سوى أفراد أسرة صاحب العمل,
ب- الإدارات العامة التي يعمل المستخدمون فيها كجهاز للسلطة العامة,
ج- الأشخاص الذين يشغلون مراكز إدارية أو وظائف يؤتمن شاغلوها على السرية,
د- من توفدهم المؤسسة أو من يمثلونها طالما كانوا يؤدون أعمالهم خارجها.
2
في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "ساعات العمل" الوقت الذي يكون المستخدمون أثناءه تحت تصرف صاحب العمل, ولا تدخل فيها فترات الراحة التي لا يكون المستخدمون أثناءها تحت تصرف صاحب العمل.
3
لا تتجاوز ساعات العمل بالنسبة لمن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية ثماني وأربعين ساعة في الاسبوع وثماني ساعات يوميا, مع مراعاة الشروط المنصوص عليها أدناه.
4
يجوز توزيع الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها في المادة 3 بحيث لا تتعدى ساعات العمل في أي يوم عشر ساعات.
5
1- يجوز في حالة التوقف العام عن العمل بسبب:
(أ) أعياد محلية أو
(ب) حوادث طارئة أو قوة قاهرة ( حادثة تصيب المصنع, أو انقطاع للقوة المحركة أو للإضاءة أو للتدفئة أو المياه, أو أحداث تسبب تلفا ماديا جسيما للمؤسسة) أن تزاد ساعات العمل اليومية لتعويض ساعات العمل التي فقدت, مع مراعاة الشروط التالية:
أ- لا تعوض ساعات العمل المفقودة في أكثر من ثلاثين يوما في السنة على أن يتم ذلك في غضون مهلة معقولة,
ب- لا تتجاوز الزيادة في ساعات العمل اليومية ساعة واحدة, ج- لا تزيد ساعات العمل اليومية على عشر ساعات.
2- تخطر السلطة المختصة بطبيعة التوقف العام عن العمل وبسببه وتاريخه, وبعدد ساعات العمل المفقودة, وبالتغييرات المؤقتة التي تجرى في مواعيد العمل.
6
يجوز في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها بسبب ظروف العمل تطبيق أحكام المادتين 3 و4 أن ترخص اللوائح التي تضعها السلطة العامة بتوزيع ساعات العمل على فترة تزيد على أسبوع, بشرط ألا تتجاوز متوسط ساعات العمل المحسوب على أساس عدد الأسابيع ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا, وألا تتجاوز ساعات العمل في أي يوم عشر ساعات.
7
تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة -
1- الاستثناءات الدائمة التي يمكن السماح بها -
أ- لفئات معينة من الأشخاص يكون عملها متقطعا بطبيعته مثل البوابين ومن يستخدمون لحراسة وصيانة أماكن العمل والمخازن,
ب- لفئات الأشخاص الذين يشتغلون مباشرة في أعمال تحضيرية أو تكميلية يتعين بالضرورة أداؤها خارج الحدود المقررة لساعات عمل سائر المستخدمين في المؤسسة,
ج- لمحال البيع وغيرها من المنشآت إذا حدث, بسبب طبيعة العمل أو كثافة السكان أو عدد المستخدمين إن كان تطبيق ساعات العمل المحددة في المادتين 3 و4 متعذرا.
2- الاستثناءات المؤقتة التي يمكن السماح بها-
أ- في حالة حادث وقع أو يوشك أن يقع, أو قوة قاهرة, أو أعمال عاجلة لأزمة للآلات أو الأجهزة - ولكن فقط بالقدر الضروري لتجنب تعارض خطير مع العمل العادي في المنشأة,
ب- لتفادي تلف المواد القابلة للعطب أو تفادي إفساد النتائج التقنية للعمل,
ج- لإمكان أداء أعمال خاصة مثل عمليات الجرد والموازنة والاستحقاقات والتصفيات وإقفال الحسابات,
د- لتمكين المؤسسات من مواجهة حالات ضغط غير عادي للعمل بسبب ظروف خاصة, إذا لم يكن في استطاعة صاحب العمل اللجوء بشكل طبيعي إلى تدابير أخرى.
3- فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2, تحدد اللوائح التي توضع بموجب هذه المادة عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في اليوم الواحد, كما تحدد, بالنسبة للاستثناءات المؤقتة, عدد الساعات الإضافية المسموح بها في السنة.
4- لا يجوز أن يقل معدل أجر ساعات العمل الإضافية المسموح بها بمقتضى الفقرات ب و ج ود من الفقرة 2 من هذه المادة عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.
8
توضع اللوائح المنصوص عليها في المادتين 6 و7 بعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل المعنية, مع مراعاة ما قد يكون معقودا من اتفاقيات جماعية بين هذه المنظمات.
9
يجوز للحكومة في أي بلد أن توقف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في حالة نشوب حرب أو أي حالة طارئة تهدد سلامة الوطن.
10
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على أي عرف أو اتفاق تحدد بموجبه ساعات عمل أقل أو تدفع بموجبه أجور أعلى مما تنص عليه هذه الاتفاقية.
2- أي قيود تفرضها هذه الاتفاقية هي قيود إضافية, وليست قيودا مخالفة, لأي قيود أخرى تفرضها أي قوانين أو لوائح تحدد ساعات عمل أقل أو أجرا أعلى مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
11
ضمانا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية -
1- تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل كفاية التفتيش,
2- يلزم كل صاحب عمل -
أ- بأن يبين عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في المؤسسة أو في أي مكان آخر مناسب, أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة المختصة, مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها, وفي حالات العمل بطريق المناوبة, مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها,
ب- بأن يبين بنفس الطريقة فترات الراحة التي تمنح للمستخدمين ولا تدخل في ساعات العمل, وفقا للمادة 2.
ج- أن يمسك سجلا مطابقا للنموذج الذي تعده السلطة المختصة يدون فيه كل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بموجب الفقرة 2 من المادة 7, والأجور المدفوعة عنها.
3- يعتبر استخدام أي شخص في غير أوقات العمل المحددة وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادة أو أثناء الفترات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من هذه المادة تصرفا غير قانوني.
12
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية التدابير اللازمة, في شكل عقوبات لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
13
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
15
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
16
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء العام التالي لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العمل تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
18
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, نقض هذه الاتفاقية فورا دون اشتراط أي مدة, بغض النظر عن أحكام الماد 16 أعلاه, وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
19
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق