الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الطعن 12031 لسنة 90 ق جلسة 3 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 47 ص 448

جلسة 3 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد قنديل ، مصطفى الدخميسي ، محمد غنيم وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(47)
الطعن رقم 12031 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى الأدلة وأقوال شهود الإثبات في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
منازعة الطاعن بشأن تدليل الحكم على مقارفته الجرائم التي دانه بها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
مثال .
(4) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من الاختصاص المكاني لمُصدره لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة . النعي على الحكم استناده إليها وحدها . غير مقبول . متى لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك ؟
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحه .
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(8) قضاة . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حيدة القاضي . عنصر مكمل لاستقلاله . علة ذلك ؟
تمتع النيابة العامة بحياد القضاء واستقلاله في مباشرتها للدعوى الجنائية . النعي باطمئنانها لمجري التحريات مع حيادها كسلطة تحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(10) غلق . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . مواد مخدرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء على الطاعن بعقوبة الغلق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ونزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة السالبة للحرية والغرامة المقضي بهما في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي جوهر مخدر بمقابل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهــا في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات – سيما الشاهد الأول – في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
2- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولا يُقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب في هذا الصدد ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ انتهت إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناءً عليها ، فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر .
4- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه الطعن – أي لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمُصدره – فإنه لا يُقبل منه إثاره هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهم في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر المضبوط بقصد التعاطي وتقديمه للتعاطي وبقصد الاتجار ، وإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدر بمقابل ، وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهاده شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ألا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، كما أنه من المقرر أن ليس في القانون ما يمنع المحكمة – محكمة الموضوع – من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر ، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، كما أن شاهد الإثبات الأول لم ينفرد بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش – خلافاً لما يدعي الطاعن بأسباب طعنه – بل شاركه فيها كل من الشاهدين الثاني والثالث ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات السماعية وفي صورة الواقعة وعدم معقولية تصوير هؤلاء الشهود – سيما الشاهد الأول – لها واستحالة حدوثها وفق ما جاء على لسانه وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أو إثارته أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع موضوعي ، ذلك أن أخذ المحكمة بشهاده ضباط الواقعة – شهود الإثبات – يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على المحكمة في هذا المقام يكون في غير محله .
7- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- لما كان القضاء الدستوري قد جرى على أن حيدة القضاء تعتبر عنصراً مكملاً لاستقلاله ، وتعتبر حقاً من حقوق الإنسان ومبدأً أساسياً من مبادئ القانون لأنها تؤكد الثقة في القضاء ، كما أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها من خلال مباشرتها الدعوى الجنائية ، فإنها تتمتع أيضاً باستقلال القضاء وبحياده وأن تكون المصلحة العامة هي جوهر عملها وأن يتم ذلك بموضوعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص حياد النيابة العامة ، فلا يُقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية دفوعه التي رد عليها الحكم إجمالاً ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
10- لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه : ( يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، دون أن يقضي بعقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة الغلق ، لما في ذلك من إضرار بالطاعن ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، كما أن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية - إدارة وتهيئة مكان لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بمقابل - عن الحد الأدنى للعقوبتين سالفتي الذكر والمقررتين بمقتضى نص المادتين 34/ 1 بندي ( أ ، ج ) ، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات بعد تطبيقه نص المادة 17 من قانون العقوبات ، وهو السجن المشدد لمدة ست سنــــوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد قضى على الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه – بالمخالفة للمادتين سالفتي الذكر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أن لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة التي لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... 9- .... بأنهم :
المتهمون الأول والرابع والخامس والسابع :
1- قدموا للتعاطي جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- هيئوا مكاناً ( ملهى .... ) لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بمقابل على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع :
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/1 ، 34/1 بندي ( أ ، ج ) ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة الأول ( الطاعن ) بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه بشأن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بشأن التهمة الثانية وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة الثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ثالثاً : ببراءة باقي المتهمين مما نُسب إليهم ، رابعاً : بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقديم جوهر الحشيش المخدر للتعاطي وبقصد الاتجار وإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدر بمقابل وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن أسبابه لم تحرر في بيان جلي ومفصل ويشوبها الغموض والإبهام ، وخلت أسبابه من بيان النتائج التي استخلصها من أقوال شهود الإثبات – والتي دان الطاعن بموجبها – ودون إجراء تحقيق ، ورد برد قاصر على دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش – وما أسفر عنه – لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلوه من بيان الاختصاص المكاني لعضو النيابة العامة مصدره ، وتساند إلى تحريات المباحث رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها للإدانة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادتهم سماعية فضلاً عن تناقضها – سيما الشاهد الأول منهم – استدلالاً وتحقيقاً ، وعدم معقولية تصوير الأخير لها واستحالة حدوثها وفق ما جاء على لسانه وأن لها صورة أخرى ، فضلاً عن انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة لها عنها ، مما يُنبئ عن عدم إحاطة الحكم وإلمامه بوقائع الدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واطمأنت النيابة العامة لمجري التحريات مع حيادها كسلطة تحقيق ، ورد الحكم برد مجمل على باقي دفوع الطاعن المبداة من وكيله الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات – سيما الشاهد الأول – في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولا يُقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب في هذا الصدد ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان المحكمة إذ انتهت إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها ، فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه الطعن – أي لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره – فإنه لا يُقبـــل منه إثــاره هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهم في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر المضبوط بقصد التعاطي وتقديمه للتعاطي وبقصد الاتجار وإدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدر بمقابل وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهاده شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ألا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفاصيلها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، كما أنه من المقرر أن ليس في القانون ما يمنع المحكمة – محكمة الموضوع – من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر ، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، كما أن شاهد الإثبات الأول لم ينفرد بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش – خلافاً لما يدعي الطاعن بأسباب طعنه – بل شاركه فيها كل من الشــاهدين الثاني والثــالث ، هذا فضــلاً عن أنه مــن المقــرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات السماعية وفي صورة الواقعة وعدم معقولية تصوير هؤلاء الشهود – سيما الشاهد الأول – لها واستحالة حدوثها وفق ما جاء على لسانه وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أو إثارته أمام محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع موضوعي ، ذلك أن أخذ المحكمة بشهاده ضباط الواقعة – شهود الإثبات – يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد كل شبهة يثيرها على استقلال والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على المحكمة في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان القضاء الدستوري قد جرى على أن حيدة القضاء تعتبر عنصراً مكملاً لاستقلاله ، وتعتبر حقاً من حقوق الإنسان ومبدأ أساسياً من مبادئ القانون لأنها تؤكد الثقة في القضاء ، كما أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها من خلال مباشرتها الدعوى الجنائية ، فإنها تتمتع أيضاً باستقلال القضاء وبحياده وأن تكون المصلحة العامة هي جوهر عملها وأن يتم ذلك بموضوعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص حياد النيابة العامة ، فلا يُقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية دفوعه التي رد عليها الحكم إجمالاً ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه : ( يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، دون أن يقضي بعقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة الغلق ، لما في ذلك من إضرار بالطاعن ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . كما أن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن بالنسبة للتهمتين الثانية ( إدارة وتهيئه مكان لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بمقابل ) عن الحد الأدنى للعقوبتين سالفتي الذكر والمقررتين بمقتضى نص المادتين 34/ 1 بندي ( أ ، ج ) ، 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات بعد تطبيقه نص المادة 17 من قانون العقوبات ، وهو السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد قضى على الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه - بالمخالفة للمادتين سالفتي الذكر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أن لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة التي لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق