جلسة الثلاثاء الموافق 16 من نوفمبر سنة 2021
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
الطعن رقم 12838 لسنة 85 القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ عمران عبد المجيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى ، أحمد يوسف وأسامة أبو العز" نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نظام عام " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 – 5) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف : الحكم في الاستئناف " " عدم جواز تسوئ مركز المستأنف".
(2) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه مطلقة لا استثناء فيها . م 218/1 مرافعات .
(3) عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان قضائها متعلقاً بالنظام العام.
(4) الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . 232 مرافعات . لازمه . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها وألا تسوئ مركز المستأنف .
(5) إقامة الطاعنتين الاستئنافين أولهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية نسبية واعتباره وصية وثانيهما عن الحكم الصادر من ذات المحكمة والقاضي برفض الدعوي بحالتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف في الأول لكونه عن حكم غير منه للخصومة وفى الثانى برفضه تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى بالرغم من أن في ذلك تسوئ لمركز الطاعنتين إذ بطلان العقد كاملاً بالنسبة لهما أسوأ من صوريته النسبية . مخالفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال وقد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاَ لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فإن لازم ذلك أنه لايجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه .
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين أقامتا الاستئنافين رقمي .... لسنة 125 ق، .... لسنة 126 ق القاهرة الأول عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ..../..../2008 والقاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ..../..../1998 صورية نسبية واعتباره وصية ، والثانى عن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ .../ .../ 2009 والقاضى برفض الدعوى بحالتها فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى عدم جواز استئناف الأول لأنه عن حكم غير منهٍ للخصومة فإنه لم يبق أمامها سوى الاستئناف الثانى ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعتيه إذ ليس لها أن تسوئ مركزهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى وهو ما ينطوى على تسوئ لمركز الطاعنتين لأن بطلان العقد كاملاً بالنسبة إليهما أسوء من صوريته صورية نسبية فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أسامة أبو العز " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۰۷ مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 12/2/1998، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت مورثتهما و مورثة مورثة المطعون ضدهم المرحومة / ...... إليهما حصة مقدارها ثمانية قراريط من أربعة و عشرون قيراطاً مشاعاً في عقار النزاع نظیر مبلغ مائة ألف جنيه تم سدادها بالكامل ، وإذ توفيت هذه البائعة و انحصر إرثها فيهما و مورثة المطعون ضدهم فأقامتا الدعوى . طعنت مورثة المطعون ضدهم على العقد سالف البيان بالصورية ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق و بعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/11/2008 بصورية هذا العقد و اعتباره وصية في حدود الثلث ، و بندب خبير في الدعوى ، و بتاريخ 31/1/2009 قضت برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنتان الحكم الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفتا الحكم الثاني بالاستئناف رقم...... لسنة 126 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للإرتباط و بتاريخ 13/5/2013 حكمت بعدم جواز نظر الاستئناف الأول ، وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 29/11/2008 و القضاء مجدداً بالرفض . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه و كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها و أن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه و لا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال و قد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض و على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ، فلا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسویء مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه و لو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام ، و أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسویء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه .
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين أقامتا الاستئنافين رقمي .... لسنة 125 ق ، .... لسنة 126 ق القاهرة الأول عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/11/2008 و القاضي بصورية عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 12/12/1998 صورية نسبية و اعتباره وصية ، والثاني عن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 31/1/2009 و القاضي برفض الدعوى بحالتها فإن محكمة الاستئناف و قد انتهت إلى عدم جواز الاستئناف الأول لأنه عن حكم غير منه خصومة فإنه لم يبق أمامها سوى الاستئناف الثاني و لا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعتيه إذ ليس لها أن تسویء مركزهما ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى تأسيساً على بطلان العقد موضوع الدعوى و هو ما ينطوي على تسويء لمركز الطاعنتين لأن بطلان العقد كاملاً بالنسبة إليهما أسوأ من صوريته صورية نسبية فإنة يكون قد خالف القانون مما يعيبه و يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم فإنه يتعين القضاء بصحة و نفاذ العقد باعتباره وصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة.
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة و حكمت في موضوع الاستئناف 7550 لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف و بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/2/1998 بإعتباره وصية لا تنفذ في حق المستأنف ضدهم إلا في حدود ثلث التركة و ألزمتهم المصروفات عن الدرجتين و مائة و خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق