جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(114)
الطعن رقم 14068 لسنة 91 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات قطاع الأعمال العام ".
قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح نظام العاملين بها. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) عمل " إجازات : الإجازات الخاصة : إجازة مرافقة الزوجة " " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : فصل العامل".
حق العامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج. شرطه. عدم جواز انقطاعه عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه تلك الإجازة. علة ذلك. تحققها من صحة عقد عمل الزوجة والإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية. انقطاعه عن عمله قبل إتمام تلك الإجراءات. اعتباره غياب بغير سبب مشروع. استمراره في الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة. أثره. للطاعنة إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابةً بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية. مقتضاه. اعتبار قرارها في ذلك الشأن بمنأى عن التعسف. المواد 64، 72، 82 من اللائحة والمنشور 1 لسنة 2016.
(3) عمل " مسائل متنوعة : الإنذار بالفصل بسبب الغياب ".
الإنذار بالفصل بسبب الغياب. اعتباره منتجا لأثره. شرطه. توجيهه للعامل على محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله.
(4) تعويض " صور التعويض : بعض صور التعويض الأخرى : التعويض عن الفصل التعسفي". عمل " إجازات : الإجازات الخاصة : إجازة مرافقة الزوجة " " إنهاء الخدمة : فصل العامل" "مسائل متنوعة : الإنذار بالفصل بسبب الغياب ".
ثبوت منح الطاعنة المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب وقبل انتهائها تقديمه طلبًا لمنحه إجازة أخرى لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج. انقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع قبل الموافقة على هذه الإجازة والتأكد من صحة المستندات المقدمة منه وإنذاره بالفصل بسبب ذلك الانقطاع. أثره. صدور قرارها بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب. مؤداه. اعتبار قرارها بمنأى عن التعسف. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل استناداً لعدم إخطارها له بالعودة للعمل. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 12 /1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى المادتين 42/1، 48/2 - (المعدلتين) من ذات القانون – يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.
2- إذ كان النص في المادة 64 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه والمعمول بها اعتبارًا من 11/1/2007 – المنطبقة على واقعة النزاع - والمقدمة رفق الطعن – على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقًا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك"، وفي المادة (72) منها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام العقد يستحق العامل إجازة بدون مرتب في الحالات الآتية:- 1 – لمرافقة الزوجة أو الزوج الذي يعمل بالخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن لا تتجاوز مدة الإجازة مدة عمل الزوج بالخارج... 2 -..."، والنص في المادة (82) من ذات اللائحة على أنه "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالتين الآتيتين:- 1 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متصلة، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2– إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أكثر من عشرين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية "، والنص في المنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 24/11/2016 على اتباع الإجراءات التالية بشأن تقديم طلبات الحصول على الإجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة على النحو الآتي: -1 – يقدم طلب الإجازة مصحوبًا بإقرار حالة اجتماعية حديث بالبيانات المطلوبة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية... 2 – تقديم أصل عقد العمل (الزوج أو الزوجة) موثقًا من كافة الجهات المختصة. 3 -... 4 – يتم إرسال المستندات الخاصة بطلب الحصول على هذه الإجازة إلى الجهات المعنية (وزارة الطيران المدني – وزارة الخارجية – وزارة القوى العاملة) للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة. 5 – لا يتم منح الإجازة بعد استيفاء المستندات والأوراق سالفة البيان قبل الانتهاء من الإجراءات التالية:- قيام طالب الإجازة بإخلاء طرفه من الجهات المختصة بالشركة وسداد حصته وحصة الشركة من التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة...) مفاده أنه ولئن كان من حق العامل الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أنه لا يجوز له الانقطاع عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه هذه الإجازة بعد أن تتحقق من صحة عقد عمل الزوجة بالخارج واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية، فإذا انقطع عن عمله قبل إتمام هذه الإجراءات كان تغيبه عن العمل في هذه الحالة بغير سبب مشروع، فإذا استمر في هذا الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة كان للطاعنة الحق في إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابة بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يومًا في حالة الغياب المنقطع، ويكون قرارها في هذا الخصوص بمنأى عن التعسف.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الإنذار بالفصل بسبب الغياب ينتج أثره طالما وجه إلى العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة عمله.
4- إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعنة سبق لها أن منحت المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب المدة من 1/8/2016 حتى 31/1/2017، وقبل انتهاء هذه الإجازة وفي 12/1/2017 قدم المطعون ضده طلبًا للطاعنة لمنحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج على أن تبدأ هذه الإجازة اعتبارًا من 1/2/2017، وعرض هذا الطلب على لجنة الإجازات لدى الطاعنة بتاريخ 14/2/2017 فقررت تأجيل الموافقة على هذه الإجازة لحين التأكد من صحة المستندات المرفقة بهذا الطلب مع إخطار المطعون ضده باستلام العمل فأنذرته الطاعنة بتاريخ 21/2/2017 بهذا القرار وبالفصل بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 إلا أن المطعون ضده استمر في الغياب حتى أصدرت الطاعنة قرارها رقم 202 في 14/3/2017 بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب، ولما كان انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته السابقة في 31/1/2017 وقبل أن تتحقق الطاعنة من صحة عقد عمل زوجته بالخارج، حتى يتسنى لها الموافقة على منحه إجازة جديدة بدون مرتب لمرافقة زوجته، يعتبر غياب بدون سبب مشروع، ومن ثم فإن قرار الطاعنة المشار إليه آنفًا بإنهاء خدمته يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا القرار تعسفيًّا، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عنه بمقولة أن الطاعنة لم تخطره باستلام عمله بعد انتهاء إجازته المنتهية في 31/1/2017 وأن هذا الإجازة وجوبية، ومن حقه الحصول عليها رغم تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ووفقًا للمستندات المرفقة بالطعن الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضده في 21/2/2017 والمتضمن إنذاره بقرار لجنة الإجازات وبفصله من العمل بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن، وأيضًا المنشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن القواعد التي وضعتها الطاعنة لمنح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة والتي تقضي بعدم الموافقة على هذه الإجازة قبل التحقق من صحة عقد عمل الزوج أو الزوجة بالخارج، ومما لا يناهض أحكام القانون في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – بطلب الحكم بإلغاء قرارها رقم 202 لسنة 2017 الصادر بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله واعتبار الفترة من 1/2/2017 حتى تاريخ الحكم إجازة بدون مرتب، وإلزامها أن تؤدي إليه خمسمائة ألف جنيه تعويضًا عن فصله من العمل عسفًا، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي منحته إجازة خاصة بدون مرتب لمدة ستة أشهر تبدأ من 1/8/2016 وتنتهي في 31/1/2017 وقبل انتهاء هذه الإجازة تقدم للطاعنة بتاريخ 12/1/2017 بطلب لمنحه إجازة بدون مرتب لمدة سنة تبدأ من 1/2/2017 لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج إلا أنه فوجئ بأن الطاعنة أصدرت قرارها سالف الذكر بتاريخ 11/3/2017 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/2/2017 بادعاء انقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع بالمخالفة للائحة نظام العاملين لديها التي تقضي بأن هذه الإجازة وجوبية ولا تملك الطاعنة إلا الموافقة عليها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/1/2020 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مائة ألف جنيه تعويضًا عن فصله من العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 24 ق، وبتاريخ 23/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقًا للمادة 82 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذًا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقواعد المنصوص عليها بالمنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارتها في 24/11/2016 بشأن الضوابط المنظمة لمنح أو تجديد الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة التي تعمل بالخارج فإن غياب العامل قبل التأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة والموافقة عليها لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة رغم إنذاره بالفصل لهذا الغياب يعتبر غياب بغير عذر مشروع يبرر لها إنهاء خدمته، وإذ تغيب المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته الخاصة السابقة وقبل التحقق من صحة المستندات المرفقة بطلب منحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته وقبل الموافقة على هذه الإجازة ورغم إنذاره في 21/2/2017 بالفصل لهذا السبب فإن قرارها الصادر في 14/3/2017 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 1/2/2017 يكون بمنأى عن التعسف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار مشوبًا بالتعسف بمقولة أنها لم تنذره بالعودة لاستلام العمل، وأن هذه الإجازة وجوبية رغم تقديمها أمام محكمة الموضوع إنذار الفصل بسبب الغياب والضوابط المنظمة لمنح إجازات مرافقة الزوجة المشار إليه آنفًا، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة (42) من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن... على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له"، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح، ولما كان النص في المادة 64 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذًا لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه والمعمول بها اعتبارًا من 11/1/2007 – المنطبقة على واقعة النزاع - والمقدمة رفق الطعن – على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقًا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك"، وفي المادة (72) منها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام العقد يستحق العامل إجازة بدون مرتب في الحالات الآتية:- 1 – لمرافقة الزوجة أو الزوج الذي يعمل بالخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن لا تتجاوز مدة الإجازة مدة عمل الزوج بالخارج... 2 -... "، والنص في المادة (82) من ذات اللائحة على أنه "يعتبر العامل مقدمًا استقالته في الحالتين الآتيتين: -1 – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متصلة، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه... فإذا لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2 – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أكثر من عشرين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا في الحالة الثانية "، والنص في المنشور رقم (1) المعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 24/11/2016 على اتباع الإجراءات التالية بشأن تقديم طلبات الحصول على الإجازات بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة على النحو الآتي: -1 – يقدم طلب الإجازة مصحوبًا بإقرار حالة اجتماعية حديث بالبيانات المطلوبة لدى الإدارة العامة للموارد البشرية... 2 – تقديم أصل عقد العمل (الزوج أو الزوجة) موثقًا من كافة الجهات المختصة. 3 -... 4 – يتم إرسال المستندات الخاصة بطلب الحصول على هذه الإجازة إلى الجهات المعنية (وزارة الطيران المدني – وزارة الخارجية – وزارة القوى العاملة) للتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على هذه الإجازة. 5 – لا يتم منح الإجازة بعد استيفاء المستندات والأوراق سالفة البيان قبل الانتهاء من الإجراءات التالية:- قيام طالب الإجازة بإخلاء طرفه من الجهات المختصة بالشركة وسداد حصته وحصة الشركة من التأمينات الاجتماعية عن مدة الإجازة...) مفاده أنه ولئن كان من حق العامل الحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أنه لا يجوز له الانقطاع عن العمل قبل موافقة جهة العمل على منحه هذه الإجازة بعد أن تتحقق من صحة عقد عمل الزوجة بالخارج واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإخلاء الطرف وسداد الاشتراكات التأمينية، فإذا انقطع عن عمله قبل إتمام هذه الإجراءات كان تغيبه عن العمل في هذه الحالة بغير سبب مشروع، فإذا استمر في هذا الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يومًا متقطعة كان للطاعنة الحق في إنهاء خدمته بعد إنذاره كتابة بالفصل بعد تغيبه سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يومًا في حالة الغياب المنقطع، ويكون قرارها في هذا الخصوص بمنأى عن التعسف. لما كان ذلك، وكان الإنذار بالفصل بسبب الغياب ينتج أثره طالما وجه إلى العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة عمله، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعنة سبق لها أن منحت المطعون ضده إجازة خاصة بدون مرتب المدة من 1/8/2016 حتى 31/1/2017، وقبل انتهاء هذه الإجازة وفي 12/1/2017 قدم المطعون ضده طلبًا للطاعنة لمنحه إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج على أن تبدأ هذه الإجازة اعتبارًا من 1/2/2017، وعرض هذا الطلب على لجنة الإجازات لدى الطاعنة بتاريخ 14/2/2017 فقررت تأجيل الموافقة على هذه الإجازة لحين التأكد من صحة المستندات المرفقة بهذا الطلب مع إخطار المطعون ضده باستلام العمل فأنذرته الطاعنة بتاريخ 21/2/2017 بهذا القرار وبالفصل بسبب الانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 إلا أن المطعون ضده استمر في الغياب حتى أصدرت الطاعنة قرارها رقم 202 في 14/3/2017 بإنهاء خدمته بسبب هذا الغياب، ولما كان انقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارًا من 1/2/2017 بعد انتهاء إجازته السابقة في 31/1/2017 وقبل أن تتحقق الطاعنة من صحة عقد عمل زوجته بالخارج، حتى يتسنى لها الموافقة على منحه إجازة جديدة بدون مرتب لمرافقة زوجته، يعتبر غياب بدون سبب مشروع، ومن ثم فإن قرار الطاعنة المشار إليه آنفًا بإنهاء خدمته يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا القرار تعسفيًّا، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عنه بمقولة أن الطاعنة لم تخطره باستلام عمله بعد انتهاء إجازته المنتهية في 31/1/2017 وأن هذا الإجازة وجوبية، ومن حقه الحصول عليها رغم تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع ووفقًا للمستندات المرفقة بالطعن الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضده في 21/2/2017 والمتضمن إنذاره بقرار لجنة الإجازات وبفصله من العمل بسبب انقطاعه عن العمل بدون إذن، وأيضًا المنشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن القواعد التي وضعتها الطاعنة لمنح الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة والتي تقضي بعدم الموافقة على هذه الإجازة قبل التحقق من صحة عقد عمل الزوج أو الزوجة بالخارج، ومما لا يناهض أحكام القانون في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 24 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق