مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونية عام 1920,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بشروط تطبيق الاتفاقية التي اعتمدت في واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على البحارة, بغية حظر استخدام الأحداث الذين تقل سنهم عن أربعة عشر عاما, وهو موضوع البند الثالث في جدول أعمال هذا المؤتمر المعقود في جنوه,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.
1
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والبواخر والقوارب والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.
2
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة عشرة على ظهر سفن أخرى غير تلك التي لا يعمل عليها سوى أفراد من أسرة واحدة.
3
لا تطبق أحكام المادة 2 على العمل الذي يقوم به الأحداث على ظهر سفن تعليمية أو سفن للتدريب, بشرط أن توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف عليه.
4
تيسيرا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, يلزم كل ربان أو صاحب سفينة بأن يمسك سجلا أو قائمة بأسماء جميع الأشخاص دون السادسة عشرة من عمرهم ويعملون على ظهر سفينة, مع تسجيل تاريخ ميلادهم.
5
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية:
أ- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية,
ب- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.
6
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
7
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.
8
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي بهذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. ويبدأ بعد ذلك نفاذها لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
9
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.
10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
12
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق