الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2024

الطعن 14256 لسنة 86 ق جلسة 26 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 146 ص 1170

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى، أحمد فراج، طارق خشبة وعبد الله الدمنهوري نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(146)

الطعن رقم 14256 لسنة 86 القضائية

(1، 2) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ".

 (1) التزام محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض. مقتضاه. التنفيذ العيني غير الممكن أو الممكن ولكن فيه إرهاق للمدين بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. سلطتها في تقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين أو أن فيه إرهاقاً له. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. م 203 مدنى. علة ذلك. تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون.

 (2) ثبوت بالأوراق وتقرير الخبرة أن أرض النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية وأن وحداتها مشغولة. قضاء الحكم المطعون فيه برد حيازتها كأرض فضاء عيناً للمطعون ضده الأول بقالة أن حيازته توافرت فيها الشروط القانونية دون بيان إمكانية ذلك مع وجود ذلك العقار المأهول بالسكان عليها ودون استظهار مدى تسبيب ذلك إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم من عدمه. مخالفة للقانون وخطأ وفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض، إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن، أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً. وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين، أو أن في ذلك إرهاقاً له، يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها. وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكُن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون. 

2- إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها، وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية مبانيها هيكلية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي لمتوسطي ومحدودي الدخل مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن وحداتها مشغولة بساكنيها من المخصص لهم هذه الوحدات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك برد حيازة هذه الأرض كأرض فضاء عيناً إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على مجرد القول أن حيازة سالف الذكر توافرت له فيها الشروط القانونية التي تجعله الأجدر بالحماية دون أن يبين وجه ما استدل به على إمكانية رد حيازة الأرض موضوع النزاع فضاءً عيناً مع وجود هذا العقار المأهول بالسكان عليها، ودون أن يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 2009 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر - على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم على ما آلت إليه طلباته الختامية - بصفة مستعجلة - بوقف الأعمال الجديدة الجاري إقامتها على الأرض موضوع التداعي، وباسترداد حيازته لعين التداعي، وقال بياناً لذلك إنه يحوز عين النزاع خلفاً عن سلف حتى صدر قرار الطاعن الثاني بصفته رقم.... لسنة 2008 بتمكين الإدارة الهندسية منها باعتبارها أملاك عامة، فأقام الدعوى رقم.... لسنة 31 قضاء إداري والتي قضي فيها بوقف تنفيذ هذا القرار، وكان قد تم سلب حيازته بموجب القرار المشار إليه، ومن ثم أقيمت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المستعجل وبعدم قبول الطلب الموضوعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 62 ق المنصورة، وبتاريخ 7/8/2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به في الطلب الموضوعي وإجابة المطعون ضده إلى طلبه والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى برد حيازة عين النزاع للمطعون ضده الأول متجاهلاً طبيعة هذا العقار وأنه مخصص للنفع العام إذ أن الأرض مقام عليها عمارة سكنية ضمن المساكن الاقتصادية، ومن ثم فإنها دخلت في عداد الأموال العامة التي يستحيل التنفيذ العيني عليها ويتعذر رد حيازتها إلى المطعون ضده الأول سيما وأنه قد تعلق بها حقوق للغير وهم المختصين بوحدات هذه العمارة السكنية بما كان يتعين معه على الحكم رفض طلب المطعون ضده الأول باسترداد حيازتها خالية والاستعاضة عن ذلك بالتعويض إذا كان له مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض، إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن، أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين، أو أن في ذلك إرهاقاً له، يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها. وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها، وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية مبانيها هيكلية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي لمتوسطي ومحدودي الدخل مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن وحداتها مشغولة بساكنيها من المخصص لهم هذه الوحدات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك برد حيازة هذه الأرض كأرض فضاء عيناً إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على مجرد القول أن حيازة سالف الذكر توافرت له فيها الشروط القانونية التي تجعله الأجدر بالحماية دون أن يبين وجه ما استدل به على إمكانية رد حيازة الأرض موضوع النزاع فضاءً عيناً مع وجود هذا العقار المأهول بالسكان عليها، ودون أن يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم مما يعيبه ويوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق