الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - بناء بدون ترخيص

 

 

البناء فى جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قصور.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة.

 

 

 

 

جريمة البناء بدون ترخيص. جريمة أفعال متتابعة. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر.

 

 

 

 

إدانة الطاعنة عن جريمة بناء طوابق جديدة بدون ترخيص تأسيسا على اختلافها عن الطابقين السابق ادانتها عنها دون تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الجنحة الأولى. قصور.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لما أوجبه على القاضي من وقف نظر الدعوى المنظورة لمدة ستة أشهر لمنح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة للنظر في أمر المخالفة.

 

 

 

 

اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. قضاؤه بإزالة البناء المخالف لأحكام القانون يمتنع معه الإلزام بسداد ضعف رسوم الترخيص.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة البناء بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف .

 

 

 

 

اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

إقامة بناء بدون ترخيص. وجوب القضاء بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

جريمة إقامة عزبة بدون ترخيص. طبيعتها: جريمة وقتية. عقابها ينطبق على القانون رقم 118 لسنة 1950. القانون رقم 69 لسنة 1933 لم يكن يجرم فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة. اكتفاؤه بأن جعل لمجلس المديرية حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف.

 

 

 

 

جريمة إقامة عزبة بدون ترخيص: جريمة وقتية.

 

 

 

 

جريمة البناء بدون ترخيص. هى جريمة أفعال متتابعة: متى كانت أعمال البناء معاقبة متوالية، ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر.

 

 

 

 

بناء متعدد الأدوار. إقامته - بدون ترخيص - دورا بعد دور. إدانة المتهم عن تهمة بناء الأدوار الأولى بدون ترخيص. رفع الدعوى عليه بعد ذلك عن بناء دور جديد.

 

 

 

 

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال .

 

 

 

 

تقديم متهم بتهمتى إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم عدم الحكم بالإزالة استنادا إلى عدم مخالفة المتهم لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.

 

 

 

 

إقامة زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح. الحكم بالغرامة والإزالة تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 ابريل سنة 1918. خطأ.

 

 

 


مخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة الحكم بالإزالة خطأ.

 


القانون رقم 93 سنة 1948 إقامة بناء دون الحصول على رخصة الحكم بالإزالة خطأ.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق