الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - التمسك بالبطلان



وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.




من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.



لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق